الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَافَقَهُمَا فِى الْمَتْنِ، وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ فقَالَ:«وَزْنُ الْمَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ» .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَاخْتُلِفَ فِى الْمَتْنِ فِى حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى هَذَا.
(9) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في الدَّينِ
3341 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن
===
وأبو أحمد (1)، عن سفيان، وافقهما) أي وافق ابنُ دكينٍ الفريابيَّ وأبا أحمد (في المتن) دون الإسناد.
(وقال أبو أحمد: عن ابن عباس، مكان ابن عمر) فجعله من مسندات ابن عباس (ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة فقال: وزن المدينة، ومكيال مكة) فخالف الوليدُ سفيانَ والفريابيَّ وأبا أحمد في متن الحديث.
(قال أبو داود: واختُلِفَ في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا) الباب، وهذا حديث مرسل، وحاصله أن في هذا الحديث اختلفت الرواة على مالك بن دينار في متن الحديث، فروى بعضهم عن مالك بن دينار مثل رواية سفيان، وروى بعضهم مثل رواية الوليد بن مسلم عن (2) حنظلة.
(9)
(بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في الدَّيْنِ)
3341 -
(حدثنا سعيد بن منصور، نا أبو الأحوص، عن
(1) أخرج رواية الفريابي الطحاوي في "مشكله"(3/ 288) رقم (1252)، ورواية أبي أحمد أخرجها ابن حبان في "صحيحه"(8/ 77) رقم (3283).
(2)
في الأصل: "بن"، وهو تحريف.
سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ سَمْعَانَ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِى فُلَانٍ؟ » . فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ:«هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِى فُلَانٍ؟ » ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ:«هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِى فُلَانٍ؟ » ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا (1) يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِى فِى الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيْنِ (2) ، إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إلَّا خَيْرًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ» .
===
سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن سمعان) بن مشنج بفتح المعجمة والنون الثقيلة، آخره جيم، ويقال: ابن مُشَمْرِج، العمري، ويقال: العبدي الكوفي، قال البخاري: لا نعرف لسمعان سماعًا من سمرة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن ماكولا: ثقة، ليس له غير حديث واحد، روى له أبو داود والنسائي، وقال العجلي: كوفي، ثقة، تابعي.
(عن سمرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ههنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: ههنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال) ثالثًا: (ههنا أحد من بني فلان؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله! ).
(فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منعك أن تجيبني في المرتين الأولين، إني لم أُنوَّه) قال في "فتح الودود": بصيغة المضارع للمتكلم، من نَوَّهْتُه تنويهًا: إذا رفعته، والمعنى لا أرفع لكم ولا أذكر لكم إلَّا خيرًا. قلت: يحتمل أن يكون: أَنْوِ بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الواو من: نوى ينوي بصيغة المتكلم، فزيد فيه هاء السكت، أي لم أنو في دعائي لكم (بكم إلَّا خيرًا، إن صاحبكم مأسور) أي محبوس (بدَينه).
(1) في نسخة: "مرتين".
(2)
في نسخة: "الأوليين".
فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُدِّي عَنْهُ حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ. [ن 4685، حم 5/ 20]
3342 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا (1) ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَريَّ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ (2) بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِى نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً» . [حم 4/ 392]
===
قال سمرة: (فلقد رأيته) أي الرجل (أُدِّي عنه) أي أُدِّي الدينُ عن الرجل الميت (حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء) وزاد في نسخة "العون"(3) والنسخة المدنية التي عليها المنذري: "قال أبو داود: سمعان وهو ابن مشنج".
3342 -
(حدثنا سليمان بن داود المهري، نا ابن وهب، حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي) جليس جعفر بن ربيعة، ويقال: أبو عبيد بالتصغير، المصري، قال في "التقريب" (4): مقبول.
(يقول: سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها) أي يلقى اللهَ سبحانه بالذنوب (عبدٌ بعدَ الكبائر التي نهى الله عنها: أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاءً).
قال الطيبي (5): فإن قلت: قد سبق أن حقوق الله مبناها على المساهلة،
(1) في نسخة: "أنا".
(2)
في نسخة: "عبده".
(3)
انظر: "عون المعبود"(9/ 137).
(4)
انظر: "التقريب"(8210).
(5)
"شرح الطيبي على المشكاة"(6/ 117)، وانظر أيضًا:"مرقاة المفاتيح"(6/ 130).
3343 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِىَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ:«أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ » ، قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِىُّ: هُمَا عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
===
وليس كذلك حقوق الآدميين في قوله: "يُغْفَرُ كلُّ ذنب الشهيد إلَّا الدَّين"(1)، وههنا جعله دون الكبائر؟ قلت: قد وَجَّهْناه أنه على سبيل المبالغة تحذيرًا وتوقيًا عن الدَّين، وهذا مجري على ظاهره.
فإن قلت: إن نفس الدين ليس بمعصية، بل هو مندوب إليه فضلًا أن يكون من الذنوب، قال الطيبي: يريد أن نفس الدين ليس بمنهي عنه، بل هو مندوب إليه، وإنما هو لسبب عارض من تضييع حقوق الناس بخلاف الكبائر، فإنها منهية لذاتها. قال العزيزي: هذا محمول على ما إذا قصر في الوفاء، أو استدان لمعصية.
3343 -
(حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلُّوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة الأنصاري: هما) أي الديناران (عليَّ) أي أنا أتكفل بهما (يا رسول الله، فصلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم).
تمسك به أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد في أنه تصح الكفالة عن ميت لم يترك مالًا، وعليه دَين، فإنه لو لم تصح الكفالة لما صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
(1) أخرجه مسلم (1886).
فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (1) صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» . [حم 3/ 296، ن 1962]
3344 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
===
وقال أبو حنيفة: لا تصح الكفالة عن ميت مفلس، لأن الكفالة عن الميت المفلس كفالة بدين ساقط، والكفالة بالدين الساقط باطلة. والحديث يحتمل أن يكون إقرارًا بكفالة سابقة، فإن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سواء، ولا عموم لحكاية الفعل، ويحتمل أن يكون وعدًا (2) لا كفالة، وكان امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه ليظهر له طريق قضاء ما عليه، فلما ظهر صلَّى عليه صلى الله عليه وسلم، قاله القاري (3).
(فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم) أي الفتوح، وجاءت الأموال في بيت المال (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) كما قال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (4)(فمن ترك دينًا فعليَّ قضاؤه) أي إذا لم يترك وفاء، وأما إذا ترك وفاء ويمطل الورثة في القضاء عليه فعلى أداؤه من التركة إذا رفع الأمر إليَّ.
(ومن ترك مالًا فلورثته) وهذا دفع وهم، عسى أن يتوهم أحد من قوله صلى الله عليه وسلم:"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه" بأنه إذا مات فكما عليه صلى الله عليه وسلم قضاء دينه، كذلك إذا ترك مالًا يكون له صلى الله عليه وسلم، فدفع ذلك بأن التركة تعود إلى الورثة، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء.
3344 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد،
(1) في نسخة بدله: "رسول الله".
(2)
في الأصل: "عمدًا"، وهو تحريف، والتصويب من "المرقاة".
(3)
مرقاة المفاتيح (6/ 122)، والبسط في شروح "مسلم الثبوت" [انظر:"فواتح الرحموت"(1/ 145)]. (ش).
(4)
سورة الأحزاب: الآية 6.