الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَادَ ابْنُ كَثيرِ في حَدِيثِهِ: فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ. [حم 5/ 74]
(5) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ
3934 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا (1)
===
فبيَّن في هاتين الروايتين أنه لا يعتق جميعه إلَّا إذا كان له مال، وإن لم يكن له مال فسيأتي حكمه.
(زاد) محمد (بن كثير في حديثه: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه) أي: أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم عتق جميعه، ولا يتوقف على عتق شريكه، وهذا عند من لا يقول بتجزئ الإعتاق، وعند أبي حنيفة معناه حكم بأن يعتقه ترغيبًا له في إعتاق الكل أو معناه، فأجاز عتقه في حصته وحكم بأن يعتقه كله.
(5)
(بَابٌ: فِيمَنْ (2) أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَر)
والفرق (3) بين هذا الباب والباب المتقدم أن الباب المتقدم عام يشمل العبد الذي يكون مشتركًا بينه وبين غيره، أو يكون لرجل واحد فيعتق منه حصة منه، وهذا الباب مختص في العبد الذي يكون مشتركًا بين اثنين أو أكثر
3934 -
(حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: أن رجلًا أعتق شقيصًا)
(1) في نسخة: "شقصًا".
(2)
قال النووي (5/ 396): إن كان المعتق موسرًا ففيه ستة مذاهب، وإن كان معسرًا ففيه أربعة، فأرجع إليه. وذكر العيني (9/ 274) في المسألة أربعة عشر مذهبًا، وفي "الأوجز" عشرون مذهبًا (11/ 549). (ش).
(3)
والأوجه عندي أن الأول مختص بعتق بعض من مملوكه، وهذا في العبد المشترك. (ش).
لَهُ مِنْ غُلَامٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ". [خ 2492، م 1502، ت 1348، جه 2527، "السنن الكبرى"4966، حم 2/ 255]
3935 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. (ح): وَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: نَا رَوْحٌ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عن قَتَادَةَ بِإسْنَادِهِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ"، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ. [م 1503، حم 2/ 468]
3936 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي. (ح): وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: نَا رَوْحٌ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عن قَتَادَةَ بِإسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ في مَمْلُوكٍ، عَتَقَ مِنْ مَالِهِ
===
أي: نصيبًا (له من غلام، فأجاز) أي: أنفذ (النبي صلى الله عليه وسلم عتقه) بعض العبد، (وغرمه) أي: المعتِق بكسر المثناة الفوقية (بقية ثمنه) لشريكه غير المعتق.
3935 -
(حدثنا محمد بن المثنى قال: نا محمد بن جعفر، ح: ونا أحمد بن علي بن سويد قال: نا روح، قالا: نا شعبة، عن قتادة بإسناده) المتقدم (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق مملوكًا) مشتركًا (بينه وبين آخر، فعليه) أي على المعتق (خلاصه) أي: خلاص العبد بأداء ثمن حصته.
(وهذا لفظ ابن سويد).
3936 -
(حدثنا ابن المثنى قال: نا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، ح: وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال: نا روح قال: نا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة بإسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبًا له في مملوك، عتق من ماله).
أي: عتق العبد كله، بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية.
قال ابن عبد البر: لا خلاف أن التقويم لا يكون إلَّا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق، فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض
إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ"، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ. [خ 2492، م 1503، جه 2527، حم 2/ 531، ق 10/ 276]
===
المالكية: إنه يعتق في الحال، وحجتهم رواية أيوب حيث قال: فهو عتيق، وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن نافع، فكان للذي يعتق ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله، فالمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلَّا بدفع القيمة، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشافعي.
(إن كان له مال، ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد).
ومذهب الحنفية في ذلك أن المولى إذا أعتق بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق كله، وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق بقدر نصيبه، فإن كان موسرًا فشريكه بالخيار بين ثلاث: إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه، وإن شاء استسعى العبد، فإن ضمن رجع المعتق على العبد، والولاء للمعتق، وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما، وإن كان المعتق معسرًا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، والولاء بينهما في الوجهين، وقالا: ليس له إلَّا الضمان مع اليسار، والسعاية مع الإعسار، ولا يرجع المعتق على العبد، والولاء للمعتق.
والاختلاف في المسألة يُبتنى على أصلين:
أحدهما: تجزئ الإعتاق وعدمه، فإن الإعتاق يتجزأ (1) عند الإِمام فيقتصر على ما أعتق، وعندهما لا يتجزأ وهو قول الشافعي، فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل، والثاني: أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده، وعندهما يمنع، كذا في "الهداية"(2).
(1) ويؤيد الإِمام أنهم قالوا بالتجزئ عند الإعسار، وأيضًا قالوا بعدم سراية العتق إذا ورث بعض من يعتق عليه بالقرابة كما في "الفتح"(5/ 156)، وكذا ذكر له فيه نظائر. (ش).
(2)
"الهداية"(2/ 302).