الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12)
بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدَيْنِ (1) عِنْدَ الطَّعَامِ
3765 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَام، فَقَالُواَ: أَلَا نأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ فَقَالَ: "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ". [ت 1847، ن 132، حم 1/ 282، خزيمة 35]
===
فلا يمنعه عن توفية الصلاة حقها، وكان الأمر يخف عنهم في الطعام، وتقرب مدة الفراغ منه إذ كانوا لا يستكثرون منه، ولا ينصبون الموائد ولا يتناولون الألوان، فإنما هو مذقة لبن، أو شربة من سويق، أو كف من تمر، أو نحو ذلك، ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن زمانها، ولا يخرجها عن وقتها.
فأما حديث جابر أنه كان لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، فهو فيما كان خلاف (2) ذلك من حال المصلي وصفة الطعام ووقت الصلاة، وإن كان الطعام لم يوضع، وكان الإنسان متماسكًا لنفسه، وحضرت الصلاة، وجب أن يبدأ بها، ويؤخر الطعام.
(12)(بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ)
3765 -
(حدثنا مسدد، نا إسماعيل قال: نا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بِوَضوء؟ ) أي ماء الوضوء (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) إشارة إلى قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} (3).
(1) في نسخة: "اليد".
(2)
وفي "المعالم": "فهو مما كان بخلاف ذلك".
(3)
سورة المائدة: الآية 6.
(13)
بَابُ غَسْلِ الْيَدِ (1) قَبْلَ الطَّعَامِ
3761 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا قَيْسٌ، عن أَبِي هَاشِمٍ، عن زَاذَانَ، عن سَلْمَانَ قَالَ: قَرَأتُ في التَّوْرَاةِ: أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ"(2) ". [ت 1846، حم 5/ 441، ك 4/ 106]
===
فالحاصل: أن الطهارة غير مأمورة إلَّا للصلاة، وأما الطعام فليست بمأمورة فيه، فدخل فيه غسل اليدين للطعام أنه غير واجب (3).
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم: لعلهم أرادوا الوضوء الشرعي لما علموا من عادته الدوام على الطهارة، ويمكن أن يكونوا قصدوا بذلك تذكيره لغسل اليدين، إلا أنه أجاب يحمل الوضوء على غير مرادهم لبيان المسألة، وهي أن الطهارة ليست مأمورًا بها إلا عند الصلاة، وكان عدم غسله يده جوابًا لما قصدوه.
(13)
(بَابُ غَسْلِ (4) اليَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ)
3761 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا قيس، عن أبي هاشم) الرمَّاني (عن زاذان، عن سلمان (5) قال: قرأت في التوراة: أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده).
(1) في نسخة: "اليدين".
(2)
زاد في نسخة: "وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام".
(3)
وأصرح منه في الباب ما سيأتي في الباب الآتي في طعام الفجاءة، وأخرج نحوه صاحب "العون"(10/ 168) عن ابن عباس. (ش).
(4)
قال صاحب "العون"(10/ 167): الأولى إسقاط هذه الترجمة، قلت: لو يحمل على أن المصنف بَوَّبهما باعتبار الحديثين، فمؤدى الأول عدم الغسل، والثاني: الغسل، فلا ضرورة إلى الإسقاط، أو يقال: إنه جمع ببن الحديث يحمل الأول على اليدين، والثاني على اليد الواحدة. (ش).
(5)
تكلم على الحديث ابن القيم. [انظر: "مختصر سنن أبي داود مع التهذيب" (3/ 445)]، وبسطه صاحب "العون"(10/ 167، 168). (ش).