الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(32) بَابٌ: في أَكْلِ الضَّبُعِ
===
قال المنذري (1): وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني ولا يحتج به، وقد تقدم الكلام في كتاب البيوع، وأن مسلمًا أخرج في "صحيحه" (2) من حديث أبي الزبير: قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قلت: أما أكلها فهو حرام؛ لأنه من ذي ناب من السباع.
(32)
(بَابٌ: في أَكْلِ الضَّبُعِ)
قال في "النيل"(3): الضبع (4) هو الواحد الذكر، والأنثى: ضبعان، ولا يقال: ضبعة، ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة، ويلد في حال الأنوثة.
وقد أخرج الترمذي وصححه: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة قال: "قلت لجابر: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم"، وفيه دليل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، وذهب الجمهور إلى التحريم، واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع، واستدلوا أيضًا بما أخرجه الترمذي
(1)"مختصر سنن أبي داود"(5/ 317).
(2)
انظر: "صحيح مسلم"(1569).
(3)
"نيل الأوطار"(5/ 196).
(4)
وقال الدميري: هو الأنثى، والذكر ضبعان ["حياة الحيوان" (2/ 103)]، وبه قال المجد، قال صاحب "عرف الشذي": يقال له في الهندية: هندَار، وفي الفارسية: كفتار، وما قال الوالد مولانا عبد الحي: إنه (بجو) سهو. انتهى، وفي "المحيط"(4/ 90) ترجمته في الهندية بـ "هندَار". (ش).
3801 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الضَّبُعِ؟ فَقَالَ: "هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صادَهُ الْمُحْرِمُ". [ت 1791، ن 4333، جه 3236، حم 5/ 183، ك 1/ 452]
===
من حديث خزيمة بن جزء قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ " وفي رواية: "من يأكل الضبع؟ " وأجاب الشوكاني عنه بأنه ضعيف.
3801 -
(حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال: نا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال: هو صيد) أي لا يحل قتله في الإحرام (ويجعل فيه) أي في قتله (كبش إذا صاده المحرم) كالذئب إذا قتله المحرم.
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: لا حجة فيه على حل أكله لمن أحل أكله، لأنه بيان لكونه صيدًا، حتى يجب الجزاء بقتله للمحرم (1)، ولذلك ذكر الكبش، انتهى.
قلت: ولكن الرواية التي في "الترمذي" كأنه صريح في حل أكله، ويمكن أن يقال: إن حديث حرمة كل ذي ناب من السباع مصرح بتحريم جميعها، وأما الضبع فليس فيه نص بإباحته، بل الذي قاله جابر هو من
(1) وبه قالت المالكية كما في "الشرح "الكبير" (2/ 326)، وكذا الحنابلة كما في "الروض المربع" (ص 242)، وكذا الشافعية كما في "شرح الإقناع" (2/ 274)، و"مناسك النووي" (ص 179)، كذلك عند الحنفية يجب الجزاء إلا أنهم قالوا: إن التقدير بالشاة ليس بحتم، بل المراد في الحديث التقدير، كما في "الهداية" (1/ 165). (ش).