الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(48) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْحُكْرَةِ
3447 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، نَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِى مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ
===
(48)
(بَابٌ: في النَّهْي عَنِ الْحُكْرَةِ)(1)
قال في "المجمع"(2): أصل الَحكر: الجمع والإمساك
3447 -
(حدثنا وهب بن بقية، نا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب) هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج (3) بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي، وقيل: غير ذلك في نسبه، أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فأقام بها، ثم هاجر إلى المدينة بعد ذلك، قال ابن عبد البر: كان من شيوخ بني عدي، قلت: وجاء أنه حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
(1) وفي "التقرير": النهي عن الحكرة مختصة بما إذا نوى الإضرار بأهل البلد، وأحب غلاء الثمن ليربح، أو احتكر عند الاحتياج، وأما غيره فلا، وعلى غير المنهي يحمل فعل من احتكر منهم. انتهى.
وفي "الدر المختار"(9/ 571): يكره في بلد يضر بأهله، وعند الحنابلة يحرم بثلاثة شروط، كذا في "المغني"(6/ 316، 317)، وقال النووي في "شرح مسلم" (6/ 49): الاحتكار عند أصحابنا في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه، بل يدَّخر ليغلو ثمنه، أما إذا جاءه من قرية، أو اشتراه وقت الرخص وادَّخره، فلا تحريم، أما غير الأقوات، فلا تحريم فيه بكل حال. انتهى. (ش).
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(1/ 532).
(3)
هكذا في الأصل، وفي "تهذيب التهذيب": "بن عويج بن عدي بن كعب
…
" إلخ (10/ 246).
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ"، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ: وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ. [م 1605، ت 1267، جه 2154، حم 3/ 453]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ: مَا الْحُكْرَةُ؟ قَالَ: مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ.
===
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلَّا خاطئ) أي: المذنب العاصي، وهو اسم فاعل من خطئ بكسر العين وهمز اللام، خطأ بفتح العين وبكسر الفاء وسكون العين: إذا أثم في فعله، قال أبو عبيدة: وقال: سمعت الأزهري خطئ إذا تعمد، وأخطأ إذا لم يتعمد.
قال محمد بن عمرو: (فقلت لسعيد) بن المسيب: (فإنك تحتكر، قال) سعيد لمحمد بن عمرو: (ومعمر) أي: شيخي في هذا الحديث (كان يحتكر) وهما كانا يحتكران النَّوى والخَبَط، كما يأتي في الحديث الآتي.
حاصله: أن الحكرة المطلقة في الحديث المراد به الخاص منه، وهو حكرة الطعام.
(قال أبو داود: سألت أحمد ما الحكمة؟ قال: ما فيه عيش الناس) وهو الطعام والقوت (قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق) يريد أن يشتري الطعام والقوت منه ليحبسه، ويريد أن يبيعه وقت الغلاء، فأما إذا جلب من بلدة أخرى وحبسه، فليس بمحتكر.
قال الخطابي (1): قوله: ومعمر كان يحتكر، يدل على أن المحظور منه نوع دون نوع، ولا يجوز على سعيد بن المسيب في فضله وعلمه أن يروي
(1) معالم السنن" (3/ 116، 117).
3448 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ، نَا أَبِى. (ح): وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَّاضِ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ في التَّمْرِ حُكْرَةٌ.
قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: قَالَ:
===
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا، ثم يخالفه كفاحًا، وهو على الصحابي أقل جوازًا وأبعد إمكانًا.
وقد اختلف الناس في الاحتكار، فكرهه مالك والثوري في الطعام وغيره من السلع، وكان مالك يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضرَّ بأهل السوق إلَّا أنه قال: ليست الفواكه من الحكرة.
وقال أحمد بن حنبل: ليس الاحتكار إلَّا في الطعام خاصة، لأنه قوت الناس، قال: وإنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور، وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة، وقال: إن السفن يخترقها (1)، وقال أحمد: إذا أدخل الطعام في ضيعته، فحبسه فليست بحكرة، وقال الحسن والأوزاعي: من جلب طعامًا من بلد فحبسه ينتظر زيادة السعر فليس بمحتكر، وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين.
3448 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فياض، نا أبي) يحيى بن الفياض بفتح الفاء وتشديد التحتانية، الزِّمَّاني بكسر زاي وتشديد الميم، أبو بكر البصري، روى له أبو داود حديثًا عن همام، عن قتادة، وقال عقبة: هذا باطل، قال في "التقريب" (2): ليِّن الحديث.
(ح: ونا ابن المثنى، نا يحيى بن الفياض، نا همام) بن يحيى (عن قتادة قال: ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى: قال)
(1) هكذا في الأصل، وفي "المعالم":"تخترقها"، وفيه أيضًا:"دخل"، بدل:"أدخل".
(2)
"تقريب التهذيب"(7674).
عَنِ الْحَسَنِ، فَقُلْنَا لَهُ: لَا تَقُلْ عَنِ الْحَسَنِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَحْتَكِرُ النَّوَى وَالْخَبَطَ وَالْبِزْرَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ قَالُ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ، عَنْ كَبْسِ الْقَتِّ فَقَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحُكْرَةَ، وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ فَقَالَ: اكْبِسْهُ.
===
أي: زاد يحيى بن فياض مع قوله: عن قتادة لفظ (عن الحسن، فقلنا له) أي: ليحيى بن الفياض: (لا تقل عن الحسن) كأنه ليس فيه "عن الحسن"، وهذا القول أي:"ليس في التمرة حكرة" ليس من قوله، فذكر الحسن فيه غلط منك.
(قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل، قال أبو داود: وكان سعيد بن المسيب كان يحتكر النوى والخبط) محركة: ورق ينفض بالمخابط، ويجفف، ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره وُيوْخف بالماء، فتُوجَره الإبل (والبزْر) كل حب يبزر للنبات، جمعه بزور.
(قال أبو داود: سمعت أحمد بن يونس (1) قال: سألت سفيان عن كَبْس القَتِّ) وهي الرطبة من علف الدواب (قال) سفيان: كانوا يكرهون الحكرة) فكبس القت أيضًا داخل في الحكرة المنهي عنها (وسألت أبا بكر بن عياش فقال) أي أبو بكر: (اكبِسه) أي: احبسه واحتكره، وإنما أباح ذلك؛ لأن الحكرة لعلها تكون عنده مخصوصة بالقوت.
(1) في الأصل: "أحمد بن حنبل"، وهو تحريف.