الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(14) بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ
3762 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنا عَمِّي- يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ- قَالَ: أَخْبَرَنَا (1) اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَني خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ:"أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أَوْ جَحَفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا، وَمَا مَسَّ مَاءً". [حم 3/ 397، ق 7/ 68]
===
والمراد بالوضوء: غسل اليدين فقط، ومذهب الحنفية ما قال في "الدر المختار" (2): وسنَّة الأكل البسملة أوله والحمدلة آخره، وغسل اليدين قبله وبعده "ملتقى".
(قال أبو داود: وهو) أي الحديث (ضعيف) وفي نسخة: وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام.
(14)
(بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ)
أي من غير سبق عدة أو دعوة
3762 -
(حدثنا أحمد بن أبي مريم قال: حدثنا عمي - يعني سعيد بن الحكم - قال: أخبرنا الليث بن سعد قال: أخبرني خالد بن يزيد، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته) أي من الغائط، (وبين أيدينا تمر على ترس أو) للشك من الراوي (حجفة، فدعوناه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأكل معنا، وما مس ماء).
(1) في نسخة: "ثنا".
(2)
انظر: "رد المحتار"(9/ 490).