الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) بَابُ رِوَايَة حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ
3644 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الأَنْصَارِيُّ، عن أَبِيهِ، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ رَجُل مِنَ الْيَهُودِ مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تتكَلَّمُ هَذ الْجَنَازَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اللَّه أَعْلَمُ". قَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ
===
(2)
(بُابُ رِوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ)
3644 -
(حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني ابن أبي نملة) هو نملة بن أبي نملة (الأنصاري) المدني لم يقع مسمى عند أبي داود، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج حديثه في "صحيحه"، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة.
(عن أبيه) أبي نملة، اسمه عمار بن معاذ بن زرارة بن عمر الأنصاري الظفري، شهد بدرًا مع أبيه، وشهد أحدًا وما بعدها (أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده) أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (رجل من اليهود مر بجنازة، فقال) أي اليهودي: (يا محمد! هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم) إنما توقف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يودع إليه في ذلك بعد.
(قال اليهودي: إنها تتكلم)، ولعله قال ذلك لما رأى في كتابه أن الميت يتكلم، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم (1) أهل الكتاب فلا تصدقوهم
(1) فيه دليل على عدم التحديث عنهم، وأصرح منه ما في "المشكاة"(1/ 391) برواية البخاري (7362)، عن أبي هريرة مرفوعًا نحو هذا، وفيها أيضًا عن جابر في قصة قراءة عمر التوراة غضبه صلى الله عليه وسلم، والنهي عنه، وفي "المجمع" (1/ 214) حديث: لا تُعَلِّموا أبكار أولادكم كتب النصارى، وهو أثر عمر كما في "الفائق" ويخالفهما ما في =
وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (1)، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ". [حم 4/ 136]
3645 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادَ، عن أَبِيهِ، عن خَارِجَةَ بْن زيدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ زيدُ بْنُ ثَابتٍ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ، وَقَالَ:"إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي" فَتَعَلَّمْتُهُ، فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلَّا نِصْفَ شَهْرٍ حَتَّى حَذَقْتُهُ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ، وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ. [خ 7195، ت 2715، حم 5/ 186]
===
ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلًا لم تصدقوه، وإن كان حقًا لم تكذبوه).
3645 -
(حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني والله ما آمن يهود على كتابي) أي لم يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون كاتبه من اليهود، لئلا يلبس عليه في الكتاب، ويخون فيه، فيكتب ما لم يقله، أو لم يكتب ما يقوله، فأمر زيد بن ثابت بتعلمه (فتعلمته، فلم يمر بي إلَّا نصف شهر حتى حذقته) أي عرفته وأتقنته (فكنت أكتب له إذا كتب) يعني يملي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكتب له، (وأقرأ له إذا كتب إليه) أي من اليهود.
= "البخاري"(3461): "حَدِّثُوا عن بَنِي إسرائيلَ وَلَا حَرَجَ"، قال الحافظ (6/ 499) رقم (3461): كان النهي قبل استقرار الشرع، ثم حَصَل التوسُّعُ
…
إلخ، ويؤيده ما في "البذل" في "باب في رجم اليهوديين" سؤاله عليه الصلاة والسلام عنهم عن حكم الرجم في التوراة. قال ابن كثير في تفسيره (1/ 5): كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتبهم، فكان يحدث عنه، وقال أيضًا: ما فيه على ثلاثة أنواع، الثالث: مسكوت عنه في شرعنا، فيجوز لنا حكايته، وقال القاري في "المرقاة" (1/ 447): لا حرج في نقل الأعاجيب عنهم. (ش).
(1)
في نسخة: "رسوله".