الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ
3937 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا أَبَانُ (1) قَالَ: نَا (2) قَتَادَةُ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا (3) في مَمْلُوكِهِ (4)، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ،
===
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: قال الإِمام أبو حنيفة: للشريك الآخر فيه ثلاثة وجوه: الإعتاق، والاستسعاء، وإن كان المعتق موسرًا فللآخر تضمينه أيضًا، ومن لم ير السعاية نظر إلى أن ضمان العدوانات ليس فيه غير التضمين والعفو، فيسلك ههنا بتلك السنَّة، وقول الإِمام ألطف، والحجة له ما في الروايات من ذكر السعاية، وتركه في بعضها لا يقتضي عدمه.
ومعنى قوله: "غرمه بقية ثمنه" أن الآخر لم يعتق، وكان المعتق موسرًا فأحب الضمان، وقوله:"فعليه خلاصه"، أي: إن أحب، والتقدير لا بد منه عند الفريقين فإنهم يسلمون أيضًا أن خلاصه في ماله إنما هو إذا لم يعتق الآخر نصيبه، فنحن نقدر أن لا يستسعى أيضًا، ومستدلهم في ذلك الروايات كما هو مستدلنا، انتهى.
(6)
(بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ)
3937 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا أبان قال: نا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصًا) أي: نصيبًا له (في مملوكه، فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال) فيؤديه قيمة نصيبه إلى الشريك الآخر.
(1) زاد في نسخة: "يعني العطار".
(2)
في نسخة: "عن".
(3)
في نسخة: "شقصًا".
(4)
في نسخة: "مملوك".
وَإلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [خ 2492، م 1503، ت 1348، حم 2/ 255، جه 2527]
3938 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثنَا يَزِيدُ- يَعْني ابْنَ زُرَيْعٍ -. (ح): وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (1)، وَهَذَا لَفْظُهُ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عن بَشِيرِ بْن نَهِيكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ، أوْ شَقِيصًا لَهُ، في مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ في مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ في قِيمَتِهِ
===
(وإلَّا) أي: وإن لم يكن له مال (استسعى العبد) في حصة الشريك غير المعتق (غير مشقوق عليه) أي من غير أن يكلف المملوك في حال سعايته ما يشق عليه، ولا يكلفه السيد أو الحاكم فعل ما لا يقدر عليه أو يشق عليه.
3938 -
(حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا يزيد -يعني ابن زريع-، ح: ونا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصًا له أو) للشك من الراوى (شقيصًا له) أي: حصة له ونصيبًا له (في مملوك، فخلاصه) من نصيب الشريك الآخر (عليه) أي: على المعتق (في ماله) أي: إن أحب الآخر التضمين، فيؤدي إليه قيمة حصته (إن كان له مال، فإن لم يكن له مال) وكان معسرًا (قوم العبد قيمة عدل) أي: قيمة استواء لا زيادة فيه ولا نقص.
(ثم استسعي) العبد (لصاحبه) أي: للشريك غير المعتق (في قيمته) أي: قيمة
(1) في نسخة: "بشير".
غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (1). [خ 2527، م 1503، حم 2/ 255، ت 1348، جه 2527]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ في حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: "فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".
3939 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: نَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن سَعِيدٍ، بِإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. [انظر سابقه]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، لَمْ يَذْكُرِ السِّعَايَةَ. وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ جَمِيعًا،
===
العبد بقدر حصته (غير مشقوق عليه، قال أبو داود: في حديثهما) أي في حديث نصر بن علي وعلي بن عبد الله (جميعًا: فاستسعي غير مشقوق عليه) معناه: أن ذكر القيمة لم يتفق الراويان عليه، بل انفرد بها محمد بن بشر، والمتفق عليه في حديثهما جميعًا هذالقدر، "فاستسعي غير مشقوق عليه" من غير ذكر القيمة.
وقد أجيب عن هذين الحديثين بجوابين، أحدهما: التأويل بأن معناه استسعي لمن بقي له الرق على قدر قيمة ما بقي له من الرق، سواء كان بالخدمة أو غيرها، وتكون الخدمة بالمهايأة، والثاني: بترجيح حديث ابن عمر كما سيأتي، كذا في ابن رسلان.
3939 -
(حدثنا محمد بن بشار قال: نا يحيى وابن أبي عدي، عن سعيد، بإسناده ومعناه، قال أبو داود: رواه روح بن عبادة (2)، عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف (3) جميعًا
(1) زاد في نسخة: "وهذا لفظ علي".
(2)
قلت: رواية روح أخرجها ابن عبد البر في "التمهيد"(14/ 273) وفيه ذكر السعاية.
(3)
رواية جرير بن حازم أخرجها البخاري (2526)، ومسلم (1503)، والطحاوي (3/ 107)، والدارقطني (4/ 127)، والبيهقي (10/ 281).
ورواية موسى بن خلف علقها البخاري بعد الحديث رقم (2527) ووصلها الحافظ في "تغليق التعليق"(3/ 342) وعزاها إلى الخطيب في كتابه: "الفصل للوصل المدرج في النقل"(1/ 355).
عن قتَادَةَ، بَإسْنَادِ يَزِيدَ بْنِ زُريعٍ وَمَعْنَاهُ، وَذَكَرَا فِيهِ السِّعَايَةَ.
===
عن قتادة، بإسناد يزيد بن زريع) المتقدم (ومعناه، وذكرا) أي جرير بن حازم وموسى بن خلف (فيه السعاية).
قال ابن رسلان: قال البخاري: رواه سعيد عن قتادة، فلم يذكر السعاية، وقال الخطابي (1): اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية، مرة يذكرها، ومرة لم يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هو من كلام قتادة، وتفسيره على ما ذكره همام وبَيَّنه، ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر الآتي.
وقال الترمذي (2): روى شعبة هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أثبت أصحاب قتادة: شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، وقد اتفق شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة، وروايتهما- والله أعلم- أولى بالصواب عندنا، وقد بلغني أن همامًا روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل الكلام الأخير:"وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه" قول قتادة، قاله الزيلعي (3).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره، لأنه كتبها إملاء، وقال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت، ولم يذكرا فيه:"استسعي"، ووافقهما همام، وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة.
وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها، وذكر أبو بكر الخطيب: أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ رواه عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول قتادة، وَمَيَّزَه من كلام
(1)"معالم السنن"(4/ 70).
(2)
انظر: "سنن الترمذي"(3/ 631) رقم (1348).
(3)
"نصب الراية"(3/ 282).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الزيلعي في "نصب الراية"(1) بعد نقل كلام هؤلاء الأئمة المضعفين ذكر السعاية، فقال: وفي قول هؤلاء الأئمة نظر، فإن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، وليس هو بدون همام، وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: جرير بن حازم، وأبان بن يزيد العطار، وحجاج بن حجاج، وموسى بن خلف، وحجاج بن أرطاة، ويحيى بن صبيح الخراساني.
وروى الطبراني في "كتاب مسند الشاميين": حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه قال: زعم أبو معبد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركًا وله وفاء فهو حر، وضمن نصيب شركائه بقيمة عدل، فإن لم يكن له شيء استسعى العبد".
حديث آخر: أخرجه ابن عدي في "الكامل"(2): عن داود بن الزبرقان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شقصًا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن مال استسعى العبد"، انتهى. وأعله بداود بن الزبرقان، وضعفه عن ابن معين والنسائي، ثم قال: وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، انتهى.
وقال في "الجوهر النقي"(3) في رد قول البيهقي: ويوهن أمر السعاية: أن همامًا رواه عن قتادة، فجعل السعاية من قول قتادة، قلت: في "المحلى"(4) لابن حزم: صدق همام، قال قتادة مفتيًا بما روى، وصدق ابن عروبة وجرير
(1)"نصب الراية"(3/ 283).
(2)
"الكامل"(3/ 964).
(3)
انظر: "السنن الكبرى"(10/ 282).
(4)
"المحلى"(8/ 185).
(7)
بَابٌ (1): فِيمَنْ رَوَى: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُسْتَسْعَى
3940 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في مَمْلُوكٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإلَّا
===
وأبان بن موسى وغيرهم فأسندوه عن قتاد، وقال شارح "العمدة" (2): الذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصير على النقد، ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث، يرد عليهم فيها مثل ذلك التعللات.
(7)
(بَابٌ: في مَنْ رَوَى: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُسْتَسْعَى)
هكذا في المجتبائية ومتن النسخة الأحمدية والمكتوية المدنية، وفي متن النسخة التي عليها المنذري، وأما في نسخة ابن رسلان:"باب فيمن روى أنه لا يستسعى"، وحاشية النسخة المدنية، وحاشية النسخة الأحمدية، وحاشية النسخة المجتبائية، وحاشية النسخة التي عليها المنذري، وفي نسخة الخطابي (3):"باب من رأى من لم يكن له مال لم يستسع"، وفي الكانفورية:"باب فيمن روى إن لم يكن له مال لا يستسعى"
3940 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركًا) أي نصيبًا (له في مملوك، أقيم) أي: قوم العبد (عليه) أي: على المعتق (قيمة العدل) أي: لا وكس ولا شطط.
(فأعطى) بالمعلوم أو بالمجهول (شركاءه حصصهم) أي: إن أحبوا ذلك (وأعتق عليه) أي: على الشريك المعتق (العبد) كله (وإلَّا) أي: وإن
(1) في نسخة: "باب من روى أنه لا يستسعى".
(2)
انظر: "عمدة القاري"(9/ 279).
(3)
انظر: "معالم السنن"(4/ 71).
فَقَدْ (1) أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ". [خ 2522، م 1501، ت 1346، جه 2528، حم 1/ 56، ن 4699]
3941 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ (2) قَالَ: نَا إسْمَاعِيلُ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ، قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ: "فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ. [حم 2/ 15، ت 1346]
===
لم يكن للشريك المعتق مال، وكان معسرًا (فقد أعتق منه) أي: من العبد (ما أعتق) أي: إن كان المعتق معسرًا عتق من حصة من أعتقه بقدر حصته فقط، وقد يستعمل عتق مكان أعتق، وبه أخذ مالك والشافعي وأحمد أنه إذا كان المعتق معسرًا عتق نصيبه فقط، ونصيب الشريك رقيق، فلا يكلف المعتق إعتاقه ولا يستسعى العبد.
وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث وإسحاق وابن أبي ليلى: إنه يستسعى العبد في حصة الشريك، وهو في مدة السعاية كالمكاتب عند أبي حنيفة حر عند غيره، وقال صاحباه: لا يتجزأ مطلقًا، والحكم عند يسار المعتق التضمين لا غير، وعند إعساره السعاية لا غير.
3941 -
(حدثنا مؤمل قال: نا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه) أي: بمعنى الحديث المتقدم (قال) أيوب: (وكان نافع ربما قال: فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله).
قال ابن رسلان: تمسك بعضهم على أنه من قول نافع، لا من نفس الحديث، وهو متمسك ضعيف، كما سيأتي.
(1) في نسخة بدله: "فقد عتق منه ما عتق".
(2)
زاد في نسخة: "ابن هشام".
3942 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (1)، نَا حَمَّادٌ (2)، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بهَذَا الْحَدِيثِ. [خ 2524، م 1501، ت 1346، ن 4699، حم 1/ 56]
قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي هُوَ في الْحَدِيثِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ:"وَإلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".
3943 -
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ: أَنا عِيسَى (3) قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
===
3942 -
(حدثنا سليمان بن داود، نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال أيوب: فلا أدري هو) أي قوله: عتق منه ما عتق (في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء) أي كلام (قاله نافع) من قبل نفسه، يعني قوله:(وإلَّا عتق منه ما عتق).
قال ابن رسلان: قال القاضي وابن دقيق العيد: ظاهره أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رواه مالك وعبيد الله العمري فوصلاه بالحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله مالك وعبيد الله أولى، وهما أثبت في نافع من أيوب عند أهل هذا الشأن، وإلَّا فقد سأل أيوب كما تقدم.
وقد رواه يحيى بن سعيد، عن نافع، وقال في هذا الموضع: وإلَّا فقد جاز ما صنع، فجاء به على المعنى، وإنما ينبغي النظر فيما بقي بعد العتق، هل حكمه حكم الرق، أو يستسعى العبد فيه؟
3943 -
(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أنا عيسى قال: نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) زاد في نسخة: "العتكي".
(2)
زاد في نسخة: "يعني ابن زيد".
(3)
زاد في نسخة: "يعني ابن يونس".
"مَنْ أَعْتَقَ شرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَا (1) يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ". [خ 2523، م 1501،حم 1/ 56 و 2/ 15]
3944 -
حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى (2) إبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى. [خ 2525، م 1501، حم 1/ 56 و 2/ 15]
3945 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: نَا جُوَيْرِيَةُ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمَعْنَى مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ:"وَإلَّا فَقَد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". انْتَهَى حَدِيثُهُ إلَى: "وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ" عَلَى مَعْنَاه". [خ 2503، م 1501، حم 1/ 56 و 2/ 15]
===
من أعتق شركًا) أي: نصييًا (من مملوك له، فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه) أي: بقدر حصة الشريك ، إن أحب ذلك الشريك.
(وإن لم يكن له مال) بقدر ما يبلغ ثمنه (عتق نصيبه) أي: نصيب المعتق فقط، ويبقى حصة غير المعتق رقيقًا، فكانه يخير بين الأمرين المذكورين، وهو الإعتاق أو السعاية.
3944 -
(حدثنا مخلد بن خالد قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى) أي الحديث المتقدم.
3945 -
(حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: نا) عمي (جويرية) بن أسماء، (عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى) حديث (مالك، ولم يذكر) أي: جويرية: (وإلَّا فقد عتق منه ما عتق، انتهى) أي: تم (حديثه إلى: وأعتق عليه العبد، على معناه).
(1) في نسخة: "مال".
(2)
في نسخة: "بمعنى عبيد الله".
3946 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ في مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ مَا (1) يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ". [م 1501، ت 1347، ن 4698، حم 2/ 11]
3947 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو (2)، عن سَالِمٍ، عن أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:"إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نصِيبَهُ، فَإنْ كَان مُوْسِرًا يَقُوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ يُعْتَقُ". [خ 2521، م 1501، حم 2/ 11]
3948 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَاشُعْبَةُ،
===
3946 -
(حدثنا الحسن بن علي قال: نا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركًا له في عبد، عتق منه ما بقي) أي: من حصة العبد (في ماله) أي: مال المعتق (إذا كان له) أي: للمعتق (ما) أي: قدر ما (يبلغ ثمن العبد) بقدر حصة الشريك غير المعتق.
3947 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرًا يقوَّم) أي: العبد (عليه) أي على المعتق (قيمة لا وكس ولا شطط) أي: لا نقص ولا زيادة، أي يعطى ذلك الشريك الغير المعتق بقدر حصته.
(ثم يعتق) أي: على المعتق، ويكون الولاء له.
3948 -
(حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا محمد بن جعفر قال: نا شعبة،
(1) في نسخة: "مال".
(2)
زاد في نسخة: "ابن دينار".