الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(23) بَابٌ: في بَيْعِ الثمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
3367 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ". [خ 2194، م 1534، ت 1227، ن 4519، جه 2214]
3368 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ
===
(23)
(بابٌ: في بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ (1) صَلاحُهَا)
3367 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو) أي يظهر (صلاحها) ويمكن الانتفاع بها (نهى البائع) عن البيع كيلا يكون آخذ مال المشتري بلا مقابلة شيء، (و) نهى (المشتري) عن الشراء كيلا يتلف ثمنه بتقدير تلف الثمار.
3368 -
(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل) أي ثمرتها
(1) وفي الباب تفاصيل بسطت في هامش "الموطأ" للإمام محمد. [انظر: "التعليق الممجد" (13/ 88، 189)]، وما ذكر فيه من المتفقات حكى فيها بعض الخلاف ابن رشد في "البداية"(2/ 149 - 153)، والدردير (4/ 284 - 287)، وإجمالها كما في "البحر" (5/ 300) وغيره: أن بيع الثمر قبل الظهور لا يجوز اتفاقًا لانعدام المبيع، وبعد بدو الصلاح بشرط القطع صحيح اتفاقًا، وبشرط الترك لا يجوز إجماعًا، وأما مطلقًا أي بدون شرط القطع أو الترك ففيه خلاف، عند الأئمة الثلاثة لا يجوز لروايات الباب، وعندنا يجوز، والجواب عن الروايات: أنها محمولة على ما قبل الظهور، وبأنها محمولة على ما إذا اشترط الترك، وبأنهم أيضًا تركوا الروايات، فأجازوا البيع قبل البدو بشرط القطع، فهي متروكة الظاهر إجماعًا
…
إلخ. (ش).
حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنِ (1) السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ. [م 1535، ت 1226، ن 4551، حم 2/ 5، ق 5/ 299]
3369 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ
===
(حتى تزهو) فالنخل يذكر ويؤنث، قال تعالى:{نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} (2) و {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} (3).
قال الخطابي (4): هكذا، والصواب في العربية تُزهي من أزهى النخل احمرَّ واصفرَّ، وذلك علامة الصلاح فيه، وخلاصه من الآفة، وفيه أنه قد جاء في اللغة: زهت النخل وأزْهت، وفي "القاموس": زها النخل: طال، كأزْهى، والبسر: تلوَّن، كأزْهى وزهَّى.
(وعن السنبل) أي نهى عن بيع السنبل (حتى يبيض) بتشديد المعجمة، أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي الآفة، والجملة من باب عطف التفسير، قال ابن الملك: فيه جواز بيع الحب في سنبله، وبه قلنا تشبيهًا بالجوز واللوز يباعان في قشرهما (نهى البائع والمشتري).
3369 -
(حدثنا حفص بن عمر النمري، نا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش) قال المنذري (5): فيه رجل مجهول، انتهى. ولم أقف أن مولى لقريش من هو، لم أجده في كتب الرجال، (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم) جمع غنيمة، وهي المال الذي حصل في الحرب
(1) زاد في نسخة: "بيع".
(2)
سورة الحاقة: الآية 7.
(3)
سورة القمر: الآية 20.
(4)
"معالم السنن"(3/ 83).
(5)
"مختصر المنذري"(3/ 253).
حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ (1) ، وَأَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ". [حم 2/ 387، ق 2/ 240]
3370 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِىُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ قال: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ، قِيلَ: وَمَا تُشَقِّحُ؟ قَالَ: "تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا". [خ 2196، م 1536]
===
من الكفار (حتى تقسم) فإن الغنائم قبل القسمة غير مملوكة للغانمين، وإنما لهم حق فيها (وعن بيع النخل) أي ثمرتها (حتى يحرز) أي يحفظ (من كل عارض) أي عاهة وآفة (وأن يصلي الرجل بغير حزام) أي من غير شد الحزام على وسطه؛ لأنه يخاف كشف العورة.
3370 -
(حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، نا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان قال: نا سعيد بن ميناء) بكسر الميم ومد النون (2)، المكي، ويقال: المدني، أبو الوليد، مولى البختري ابن أبي ذباب، قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي في "الجرح والتعديل": ثقة.
(قال: سمعت جار بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تُشْقِحَ، قيل) لجابر: (وما تشقح؟ ) أي وما معنى هذا؟ (قال: تحمارُّ وتصفارُّ) الواو بمعنى أو، أي (3) بعضها تحمارُّ وبعضها تصفارُّ (ويؤكل منها) أي يكون قابل الأكل.
(1) في نسخة بدله: "عاهة".
(2)
وفي "الإكمال"(7/ 307) بكسر الميم وبعد الياء نون يمد ويقصر، فمن مدَّه كتبه بالألف، ومن قصره كتبه بالياء.
(3)
قوله: "أي" كذا في الأصل، والصواب بدله:"أو المراد". (ش).
3371 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. [ت 1228، جه 2217، حم 3/ 221، قط 3/ 47، ق 5/ 301، ك 2/ 19]
3372 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِى يُونُسُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (1) قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَمَا ذُكِرَ فِى ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ (2) الدُّمَانُ،
===
3371 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد) فالعنب أول ما يكون أخضر، ثم يميل إلى السواد، ويكون قابلًا للأكل.
3372 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة بن خالد، حدثني يونس قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما ذكر في ذلك) من الأحاديث (فقال) أبو الزناد: (كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زبد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس) أي قطع الناس المشترون الأثمار (وحضر تقاضيهم) أي من البائعين.
(قال المبتاع) أي المشتري: (قد أصاب الثمر الدُّمان) بالضم، قال
(1) في نسخة بدله: "التمر".
(2)
في نسخة بدله: "التمر".
وَأَصَابَهُ قُشَامٌ، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا:«فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ (1) حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُه» (2) ، لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ. [خت 2193]
3373 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
===
الخطابي (3): هو بالضم؛ لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسُّعال والزُّكام، قال في "المجمع" (4): الدَّمَان بالفتح والخفة: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود من الدمن، وهو السرقين، ويقال: الدمال باللام بمعناه، وعند الخطابي بالضم، وكأنه أشبه كالسعال والنُّحاز والزكام من الأدواء، والقُشام والمُراض وهما بالضم من آفات الثمرة.
(وأصابه قُشام) وهو بالضم: أن ينتقص ثمره قبل أن يصير بلحًا (وأصابه مراض) بالضم: داء يقع في الثمرة فتهلك (عاهات) بتقدير المبتدأ أي هي (يحتجون بها) ويمتنعون بها عن أداء ثمن الثمر (فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة (5) يشير بها: فإما لا) إن شرطية وما زائدة، أي لا تتركون هذا البيع (6)(فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه) ويأمن عن العاهة، فلا تقع الخصومة (لكثرة خصومتهم واختلافهم) أي أمر بذلك لهذا.
3373 -
(حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نا سفيان،
(1) في نسخة: "تتبايعوا التمر".
(2)
في نسخة: "صلاحها".
(3)
انظر: "عمدة القاري"(8/ 497).
(4)
"مجمع بحار الأنوار"(2/ 203).
(5)
قال الباجي (6/ 146): الذي روي عن ابن عمر التحريم فلا ينافي تأويل زيد، ويحتمل أنه قال أوّلا كالمشورة ثم حرمه
…
إلخ. (ش).
(6)
كذا في الأصل، والصواب بدله:"إن لم تتركوا الخصومة". (ش).