الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3429 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ". [خ 2284، ت 1273، ن 4671، حم 2/ 4]
(42) بَابٌ: في الصَّائِغِ
===
3429 -
(حدثنا مسدد بن مسرهد، نا إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل) بفتح العين وسكون السين المهملتين: هو أجرة تؤخذ على ضراب الفحل.
قال الخطابي (1): عسب الفحل: الكراء الذي يؤخذ على ضرابه، وهو لا يحل، وفيه غرر؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود. وقد اختلف في ذلك أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تحريمه، وهو قول أكثر الفقهاء.
وقال مالك: لا بأس به إذا استأجروه ينزونه مدة [معلومة]، وإنما يبطل [إذا شرطوا] أن ينزوه حتى تعلق الرَّمْكَة، شَبَّهَه بعض أصحابه بأجرة الرضاع، وإبار النخل، وزعم أنه [من] المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل.
قال الشيخ: وهذا كله فاسد لمنع السنَّة منه، وإنما هو من باب المعروف، فعلى الناس أن لا يتمانعوا عنه، فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم.
(42)
(بابٌ: في الصَّائغٍ)
قال في القاموس: صاغ الشيء، أي هيأه على مثال مستقيم فانصاغ، وهو صَوَّاغ وصائغ وصَيَّاغ والصياغة- بالكسر-: حرفته.
(1)"معالم السنن"(3/ 105)، وفيه: "عسب الفحل الذكر
…
" إلخ.
3430 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ (1) ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى مَاجِدَةَ قَالَ: قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِ غُلَامٍ، أَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِى، فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجًّا، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَرَفَعَنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ، ادْعُوا (2) لِى حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ، فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ:
===
3430 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، نا محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي ماجدة) السهمي (3)، أو ابن ماجدة، قيل: اسمه علي، عن عمر حديث:"إني وهبت لخالتي غلامًا" الحديث، وعنه العلاء بن عبد الرحمن، هكذا وقع في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره عن أبي داود، وفي رواية اللؤلؤي عن أبي داود: ابن ماجدة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: علي بن ماجدة السهمي عن عمر مرسل، وعنه القاسم بن نافع، وروى محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن رجل من بني سهم، عن أبي ماجدة، عن عمر رضي الله عنه، فيحتمل أن يكون كنية علي بن ماجدة أبا ماجدة، فتكون الروايتان صحيحتين، والله تعالى أعلم.
(قال: قطعت من أُذن كلام، أو) للشك من الراوي، قال:(قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجًا، فاجتمعنا إليه) وادعينا عنده على القاطع (فرفعنا) أي: رفع أبو بكر إيانا (إلى عمر بن الخطاب) أي: رفع أبو بكر قصتنا إلى عمر بن الخطاب ليقضي فيها.
(فقال عمر: إن هذا) أي: القطع (قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجامًا ليقتص منه) أي: من القاطع (فلما دُعي الحجامُ قال) أي عمر:
(1) زاد في نسخة: "ابن سلمة".
(2)
في نسخة بدله: "ادع".
(3)
انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير"(6/ 2460).
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنِّى وَهَبْتُ لِخَالَتِى غُلَامًا، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ، فَقُلْتُ لَهَا: لَا تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا وَلَا صَائِغًا وَلَا قَصَّابًا"(1). [ق 6/ 128]
3431 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قال: حَدَّثَنَي الْعَلَاءُ بْنُ
===
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني وهبت لخالتي) فاختة (2) بنت عمرو (غلامًا، وأنا أرجو أن يبارك لها فيه) أي في الغلام، (فقلت لها) أي لخالتي:(لا تسلميه حجامًا ولا صائغًا ولا قصابًا).
قال في "النهاية"(3): أي لا تعطيه لمن يُعلمه إحدى هذه الصنائع، وإنما كره الحجام والقصاب لأجل النجاسة التي يباشرانها مع تعذر الاحتراز، وأما الصائغ فَلِمَا يدخُل صنعته من الغشِّ، ولأنه يصُوغ الذهب والفضة، وربما كان منه آنية أو حَلْي للرجال وهو حرام، أو لكثرة الوعْد والكَذِب في كلامه.
3431 -
(حدثنا الفضل بن يعقوب) بن موسى الرخامي بضم الراء بعدها خاء معجمة، أبو العباس البغدادي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن أبي حاتم: كان صدوقًا ثقة، وقال الدارقطني: ثقة حافظ، وقال الخطيب: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(نا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني العلاء بن
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: روى عبد الأعلى، عن ابن إسحاق"، [قال: ابن ماجدة رجل من بني سهم، عن عمر بن الخطاب].
(2)
صرَّح بها في "الدرجات"(ص 138)، وكذا سماها في "نهاية الأرب" برواية "كنز العمال" رقم (9417)، عن جابر بلفظ: "وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلامًا، فأمرتها أن لا تجعله جازرًا ولا صائغًا ولا حجامًا. (ش).
(3)
"النهاية في غريب الحديث"(2/ 394).