الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: هَذَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". [خ 2464، م 1980]
(2)
بَابُ الْعَصِيرِ (1) لِلْخَمْرِ
3674 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عن أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمْ
===
(وما شرابنا يومئذ إلَّا الفضيخ) وهو شراب البسر (فدخل علينا رجل فقال) أي الرجل: (إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم) ألا إن الخمر قد حرمت (فقلنا: هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قال في "فتح الودود": ومراد أنس أن الفضيخ هو محل نزول الآية، فتناول الآية له أولى.
(2)(بَابُ الْعَصِيرِ لِلْخَمْرِ)
أي اتخاذ العصير لها
3674 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا وكيع بن الجراح، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبي علقمة مولاهم).
قال في "تهذيب التهذيب"(2): أبو علقمة مولى بني أمية عن ابن عمر في لعن الخمر وشاربها، الحديث، وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، كذا في رواية اللؤلؤي، والصواب: عن أبي طعمة، كذا في رواية أبي عمرو البصري، وأبي الحسن بن عبد وغير واحد عن أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن عبد العزيز، وكذا هو عند ابن ماجه (3).
(1) في نسخة بدله: "في العنب يعصر للخمر".
(2)
"تهذيب التهذيب"(12/ 174).
(3)
"سنن ابن ماجه"(3380).
وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّه الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ"(1). [جه 3380، حم 2/ 25]
===
وقال في ترجمة أبي طعمة (2): بضم أوله وسكون المهملة، الأموي، مولى عمر بن عبد العزيز، اسمه هلال، شامي، سكن مصر، قال ابن عمار الموصلي: أبو طعمة ثقة، وقال أبو أحمد الحاكم: رماه مكحول بالكذب، قلت: لم يكذبه مكحول التكذيب الاصطلاحي، وإنما روى الوليد بن مسلم، عن أبي جابر، أن أبا طعمة حدث مكحولًا بشيء وقال: ذروه يكذب، هذا محتمل أن يكون مكحولط طعن فيه على من فوق أبي طعمة.
(وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر)، قال في "فتح الودود": لعن كل شيء على حسبه، فلعن الخمر تحريم تناولها وتبعيدها والحكم بنجاستها (وشاربها، وساقيها) أي الذي يسقي الخمر لآخر، (وبائعها (3)، ومبتاعها) أي مشتريها، (وعاصرها) أي الذي يعصر الأعناب ليتخذها خمرًا، (ومعتصرها) أي العاصر لنفسه، (وحاملها (4)، والمحمولة إليه).
(1) زاد في نسخة: سئل أبو داود عن اسم أبي الأحوص الذي روى عن عبد الله فقال: عوف بن مالك، أو مالك بن عوف".
(2)
انظر: "تهذيب التهذيب"(12/ 137).
(3)
ولو وكل ذميًا بيع خمر مسلم صح عند الإِمام، وقالا: لا يصح وهو الأظهر، كذا في "الدر المختار"(6/ 385). (ش).
(4)
وفي تقارير الترمذي للشيخ الكَنكَوهي: أن المراد الحامل للشرب، فالأجير الحمال الذي لا يدخل فيه، فتأمل، وبه جزم صاحب "الدر المختار"(9/ 562)، وذكر صاحب "الهداية"(4/ 378) الخلاف فيه بين الإِمام وصاحبيه، وجعل المذكور قول الإمام. (ش).