المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(32) باب: في التشديد في ذلك - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١١

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(17) أَولُّ كِتَابِ الْبُيُوعِ

- ‌(1) بَابٌ: في التجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْو

- ‌(2) بَابٌ: في اسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ

- ‌(3) بَابٌ: في اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ

- ‌(4) بَابٌ: في آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكلِهِ

- ‌(5) بَابٌ: في وَضْعِ الرِّبَا

- ‌(6) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الْيَمِينِ في الْبَيْعِ

- ‌(7) بَابٌ: في الرُّجْحَانِ في الْوَزْنِ، وَالْوَزْنُ بِالأَجْرِ

- ‌(8) بَابٌ: في قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ

- ‌(9) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في الدَّينِ

- ‌(10) بَابٌ: في الْمَطْلِ

- ‌(11) بَابٌ: في حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في الصَّرْفِ

- ‌(13) بَابٌ: في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباَعُ بِالدَّرَاهِمِ

- ‌(14) بابٌ: فِى اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

- ‌(15) بَابٌ: في بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(16) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ

- ‌(17) بَابٌ: في ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

- ‌(18) (بابٌ: في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ)

- ‌(19) بَابٌ: في الْمُزَابَنَةِ

- ‌(20) بَابٌ: في بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌(21) بَابٌ: في مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ

- ‌(22) بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

- ‌(23) بَابٌ: في بَيْعِ الثمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌(24) بَابٌ: في بَيْعِ السِّنِينِ

- ‌(25) بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌(26) بَابٌ: في بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

- ‌(27) بَابٌ: في الشِّرْكَةِ

- ‌(28) بَابٌ: في الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ

- ‌(29) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌(30) بَابٌ: في الشِّرْكَةِ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

- ‌(31) بَابٌ: في الْمُزَارَعَةِ

- ‌(32) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(33) بَابٌ: في زَرْعِ الأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُخَابَرَةِ

- ‌(35) بَابٌ: في الْمُسَاقَاةِ

- ‌(36) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(37) بَابٌ: في كَسْبِ الْمُعَلِّم

- ‌(38) بَابٌ: في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌(39) بَابٌ: في كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(40) بَابٌ: في كسْبِ الإمَاءِ

- ‌(41) بَابٌ: في عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(42) بَابٌ: في الصَّائِغِ

- ‌(43) بَابٌ: في الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

- ‌(44) بَابٌ: في التَلَقِّي

- ‌(45) بَابٌ: في النَّهْيِ عن النَّجْشِ

- ‌(46) بَابٌ: في النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌(47) بَابُ مَنِ اشْترَى مُصَرَّاة فَكَرِهَهَا

- ‌(48) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْحُكْرَةِ

- ‌(49) بَابٌ: في كَسْرِ الدَّرَاهِمِ

- ‌(50) بَابٌ: في التَّسْعِيرِ

- ‌(51) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْغِشِّ

- ‌(52) بَابٌ: في خِيَارِ الْمُتبايِعَينِ

- ‌(53) بَابٌ: في فَضْلِ الإقَالَةِ

- ‌(54) بَابٌ: فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتينِ في بَيْعَةٍ

- ‌(55) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْعِينَةِ

- ‌(56) (بابٌ: في السَّلَفِ)

- ‌(57) بَابٌ: في السَّلَمِ في ثَمْرَةٍ بِعَيْنهَا

- ‌(58) بَابُ السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌(59) بَابٌ: في وَضْعِ الْجَائِحَةِ

- ‌(60) بَابٌ: في تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ

- ‌(61) بَابٌ: في مَنْعِ الْمَاءِ

- ‌(62) بَابٌ: في بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌(63) بَابٌ في ثَمَنِ السنَّورِ

- ‌(64) بَابٌ: في أَثْمَانِ الْكِلَابِ

- ‌(65) بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

- ‌(66) بَابٌ: في بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

- ‌(67) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ البَيْعِ: "لَا خِلَابَة

- ‌(68) بَابٌ: في الْعُرْبَانِ

- ‌(69) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌(70) بَابٌ: في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌(71) بَابٌ: في عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(74) بَابٌ: في الشُّفْعَةِ

- ‌(75) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَلَّسُ فيجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ

- ‌(76) بَابٌ: فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا

- ‌(77) بَاب: في الرَّهْنِ

- ‌(78) بَابُ الرَّجُلِ يَأْكلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(79) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ

- ‌(80) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْت يَدِهِ

- ‌(81) بَابٌ: في قَبُولِ الْهَدَايَا

- ‌(82) بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ

- ‌(83) بَابٌ: في الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ

- ‌(85) بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(86) بَابٌ: في الْعُمْرَى

- ‌(87) بَابُ مَنْ قَالَ فِيهِ: وَلِعَقِبِهِ

- ‌(88) بَابٌ: في الرُّقْبَى

- ‌(89) بَابٌ: في تَضْمِينِ الْعَارِيَة

- ‌(90) (بَابٌ: فِيمَنْ أَفْسَدَ شَيْئًا يُغْرَمُ مِثْلُهُ)

- ‌(91) بَابُ الْمَوَاشِي تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌(18) أَوَّلُ كِتَابِ القَضَاءِ

- ‌(1) بَابٌ: في طَلَبِ الْقَضَاءِ

- ‌(2) بَابٌ: في الْقَاضِي يُخْطِئ

- ‌(3) بَابٌ: في طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌(4) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌(6) بَابٌ: كيْفَ الْقَضَاء

- ‌(7) بَابٌ: في قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

- ‌(8) بَابٌ: كيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيّ الْقَاضِي

- ‌(9) بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَان

- ‌(10) بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(11) بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْي في الْقَضَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في الصُّلْحِ

- ‌(13) بَابٌ: في الشَّهَادَاتِ

- ‌(14) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا)

- ‌(15) بَابٌ: في شَهَادَة الزُّور

- ‌(16) بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌(17) بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ

- ‌(18) بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّضَاعِ

- ‌(19) (بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْوَصِيَّةِ في السَّفَرِ)

- ‌(21) بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

- ‌(22) بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَة

- ‌(23) بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(24) بَابٌ: كَيْفَ الْيَمِين

- ‌(25) بَابٌ: إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ

- ‌(26) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ

- ‌(27) (بَابُ الذِّمِّي كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

- ‌(28) بَابُ الرَّجُلِ يُحَلَّفُ عَلَى حَقِّهِ

- ‌(29) (بَابٌ: في الدَّيْنِ هَلْ يُحْبَسُ بِهِ

- ‌(30) بَابٌ: في الْوَكَالَةِ

- ‌(31) (بَابٌ: في الْقَضَاءِ)

- ‌(19) أَوَّلُ كتَابِ الْعِلْمِ

- ‌(1) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌(2) بَابُ رِوَايَة حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌(3) (كِتَابَةُ الْعِلْمِ)

- ‌(4) بَابُ التَّشْدِيدِ في الْكِذْبِ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(6) بَابُ تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ

- ‌(7) بَابٌ: في سَرْدِ الْحَدِيثِ

- ‌(8) بَابُ التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا

- ‌(9) بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ

- ‌(10) بَابُ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ

- ‌(11) بَابُ الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل

- ‌(12) بَابٌ: في طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ

- ‌(13) بَابٌ: في الْقَصَص

- ‌(20) أَوَّلُ كتَابِ الأَشْرِبَةِ

- ‌(1) بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌(2) (بَابُ الْعَصِيرِ لِلْخَمْرِ)

- ‌(3) بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ

- ‌(4) بَابُ الْخَمْر مِمَّا هِيَ

- ‌(5) (بَابُ مَا جَاءَ فِي السّكْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في الدَّاذِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: فِي الأَوْعِيَةِ

- ‌(8) بَابٌ: في الْخَلِيطَيْنِ

- ‌(9) بَابٌ: في نَبِيذِ الْبُسْرِ

- ‌(10) بَابٌ: في صِفَةِ النَّبِيذِ

- ‌(11) بَابٌ: في شَرَابِ الْعَسَلِ

- ‌(12) بَابٌ: في النَّبِيذِ إِذَا غَلَى

- ‌(13) بَابٌ: في الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌(14) (بَابُ الشَّرَابِ مِنْ في السِّقَاءِ)

- ‌(15) بَابٌ: في اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌(16) بَابٌ: في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ

- ‌(17) بَابٌ: في الشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضِّةِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْكَرْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في السَّاقِي مَتَى يَشْرَب

- ‌(20) بَابٌ: في النَّفْخِ في الشَّرَابِ

- ‌(21) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ

- ‌(22) بَابٌ: في إِيكَاءِ الآنِيَةِ

- ‌(21) أَوَّلُ كِتَابِ الأَطْعِمَةِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌(2) بَابٌ: في اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَاحِ

- ‌(4) (بَابٌ: في الضِّيَافَةِ)

- ‌(5) بَابٌ: في كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَة

- ‌(6) بَابٌ: مِنَ الضِّيَافَةِ أَيْضًا

- ‌(7) بَابُ نَسْخِ الضَّيْفِ في الأَكْلِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ

- ‌(8) (بَابٌ: في طَعَامِ الْمُتبَارِييْنِ)

- ‌(10) (بَابٌ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَان أَيُّهُمُا أَحَقُّ

- ‌(11) بَابٌ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ

- ‌(12) (بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ)

- ‌(14) بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ

- ‌(15) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَمِّ الطَّعَام

- ‌(16) بَابٌ: في الاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(17) بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(18) بَابٌ: في الأَكْلِ مُتَّكَئًا

- ‌(19) (بَابٌ: في الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ)

- ‌(20) (بَابُ الجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ)

- ‌(21) بَابُ الأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌(22) بَابٌ: في كلِ اللَّحْمِ

- ‌(23) بَابٌ: في أَكْلِ الدُّبَّاءِ

- ‌(24) بَابٌ: في أَكْلِ الثَّرِيدِ

- ‌(25) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ

- ‌(26) بَابُ النَّهْيِ عن أَكْلِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(27) (بَابٌ: في أكلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)

- ‌(28) بَابٌ: في أَكْلِ الأَرْنَبِ

- ‌(29) بَابٌ: في أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌(30) بَابٌ: في أَكلِ لَحْمِ الْحُبَارَى

- ‌(31) بَابٌ: في أَكْلِ حَشَرَاتِ الأَرْضِ

- ‌(32) بَابٌ: في أَكْلِ الضَّبُعِ

- ‌(33) (بابُ مَا جَاءَ في أَكلِ السِّبَاعِ)

- ‌(34) بَابٌ: في لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة

- ‌(35) بَابٌ: في أَكلِ الْجَرَادِ

- ‌(36) بَابٌ: في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ

- ‌(39) بَابٌ: في أَكْلِ الْجُبْنِ

- ‌(40) بَابٌ: في الْخَلِّ

- ‌(42) بَاب: فِي التَّمْرِ

- ‌(43) (بَابٌ: في تَفْتيشِ التَّمْرِ عِنْدَ الأكْلِ)

- ‌(44) بَابُ الإقْرَانِ في التَّمْرِ عِنْدَ الأَكلِ

- ‌(47) بَابٌ: في دَوَابِّ الْبَحْرِ

- ‌(48) بَابٌ: في الْفَأْرَةِ تَقَعُ في السَّمْنِ

- ‌(49) بَابٌ: في الذُّبَابِ يَقَعُ في الطَّعَامِ

- ‌(50) بَابٌ: في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

- ‌(51) بَابٌ: في الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى

- ‌(52) بَابٌ: في الْمِنْدِيلِ

- ‌(53) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا طَعِمَ

- ‌(54) بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌(55) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ

- ‌(56) بَابٌ: في تَمْرِ الْعَجْوَةِ

- ‌(57) بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

- ‌(22) أَوَّلُ كِتَابِ الطِّبِّ

- ‌(1) (بَابُ الرَّجُلِ يَتَدَاوَى)

- ‌(2) بَابٌ: في الْحِمْيَةِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

- ‌(4) بَابٌ: في مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

- ‌(5) بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْحِجَامَةُ

- ‌(6) بَابٌ: في قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ

- ‌(7) بَابٌ: في الْكَيِّ

- ‌(8) بَابٌ: في السَّعُوطِ

- ‌(9) بَابٌ: في النُّشْرَةِ

- ‌(10) (بَابٌ: في التِّريَاقِ)

- ‌(11) بَابٌ: في الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ

- ‌(12) بَابٌ: في تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ

- ‌(13) بَابٌ في الْعِلَاقِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ

- ‌(14) (بَابٌ: في الْكُحْلِ)

- ‌(16) بَابٌ: في الْغَيْلِ

- ‌(17) (بَابٌ: في تَعْلِيقِ التَّمائِمِ)

- ‌(18) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى

- ‌(19) بَابٌ: كَيْفَ الرُّقَى

- ‌(20) بَابٌ: في السُّمْنَةِ

- ‌(21) (بَابٌ: في الْكُهَّان)

- ‌(22) (بَابٌ: في النُّجُومِ)

- ‌(23) [بَابٌ: في الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ]

- ‌(24) بَابٌ: في الطِّيَرَةِ وَالْخَطِّ

- ‌(23) أَوَّلُ كِتَابِ الْعِتْقِ

- ‌(1) أَبْوَابُ الْعِتْقِ

- ‌(2) بَابٌ: في بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إذَا فُسِخَتِ الْمُكَاتبَةُ

- ‌(3) بَابٌ: في الْعِتْقِ عَلَى شَرْطٍ

- ‌(4) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌(5) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ

- ‌(6) بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌(8) بَابٌ: فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

- ‌(9) (بَابٌ: في عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(10) بَابٌ: في بَيع الْمُدَبَّرِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌(12) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(13) بَابٌ: في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(14) بَابٌ: في ثَوَابِ الْعِتْقِ

- ‌(15) بَابٌ. في أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌(16) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِتْقِ في الصِّحَّةِ

الفصل: ‌(32) باب: في التشديد في ذلك

(32) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

3394 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ جَدِّى قَالَ: حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى أَرْضَهُ (1) حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِىَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ عَمَّىَّ

===

والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب، وقد أخرج أبو داود والنسائي ما هو أظهر على الدلالة في الرفع من هذا، وهو حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه:"وقال: أكروا بالذهب والفضة"(2).

(32)

(بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في ذلِكَ)

أي: في عقد المزارعة

3394 -

(حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله) بن عمر، أي: لقى عبد الله بن عمر رافع بن خديج (فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمَّيَّ).

نقل في الحاشية عن "فتح الودود": أحدهما ظهير والآخر مظهر بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء المكسورة، وقيل: مهير.

(1) في نسخة: "أرضيه".

(2)

أخرجه النسائي (3894).

ص: 95

- وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى، ثُمَّ خَشِىَ عَبْدُ اللَّهِ، أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِى ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. [خ 2343 - 2344، 2345، م 1547 - 1551، ن 3904]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ (1) وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَمَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِىُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ

===

(وكانا قد شهدا بدرًا، يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى) ولا ينكر عليه (ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك) أي: في المزارعة (شيئًا) من النهي (لم يكن) عبد الله (علمه، فترك) عبد الله (كراء الأرض) أي: ما كان يعامله على الثلث والربع.

(قال أبو داود (2): رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن الفرقد ومالك عن نافع، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي (3) عن حفص بن

(1) في نسخة: "عبد الله".

(2)

قلت: ذكر المصنف طرق هذا الحديث وشواهده، فأخرج رواية أيوب عن نافع البخاري في "صحيحه"(2343 - 2344)، ومسلم في "صحيحه"(1547)، والنسائي في "سننه"(7/ 46)، وأحمد في "مسنده"(2/ 6 - 64).

ورواية عبيد الله بن عمر عن نافع، أخرجها مسلم في "صحيحه"(1547)، والنسائي في "سننه"(7/ 47)، وابن ماجه في "سننه"(2453)، وأحمد في "مسنده"(3/ 465). ورواية كثير بن فرقد، أخرجها النسائي في "سننه"(7/ 46)، والطبرانى في "الكبير"(4/ 254) رقم (4306).

أما رواية مالك عن نافع فلم أقف على من أخرجها.

(3)

أخرج روايته النسائي في "سننه"(7/ 47)، والطبراني في "الكبير"(4/ 256) رقم (4316).

ص: 96

عِنَانٍ (1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِى أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ "نَعَمْ".

وَكَذَا (2) قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِى النَّجَاشِىِّ، عَنْ رَافِعِ (3) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِىُّ، عَنْ أَبِى النَّجَاشِىِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم (4).

===

عِنان) بكسر العين المهملة ونونين بينهما ألف، الحنفي اليماني، قال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أخرج له النسائي حديثًا واحدًا في النهي عن كراء الأرض، (عن نافع، عن رافع) بن خديج (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم).

(وكذلك روى زيد بن أبي أنيسة (5)، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر أنه) أي: ابن عمر (أتى رافعًا) فسأله (قال) ابن عمر: (سمعت) بالخطاب بتقدير الاستفهام (رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال) رافع: (نعم).

(وكذا رواه عكرمة بن عمار (6)، عن أبي النجاشي) عطاء بن صهيب، (عن رافع) بن خديج (قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي (7)، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خديج، عن عمه ظهير بن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم).

(1) زاد في نسخة: "الحنفي".

(2)

في نسخة: "كذلك".

(3)

زاد في نسخة: "ابن خديج".

(4)

زاد في نسخة: "قال أبو داود: أبو النجاشي عطاء بن صهيب".

(5)

أخرج روايته مسلم في "صحيحه"(1548)، والطبراني في "الكبير"(4/ 256) رقم (4317).

(6)

أخرج روايته مسلم في "صحيحه"(1548)، والبيهقي في "الكبرى"(6/ 130)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 106)، والطبراني في "الكبير"(4/ 280) رقم (4424).

(7)

أخرج روايته البخاري في "صحيحه"(2339)، ومسلم في "صحيحه"(1548)، والنسائي في "سننه"(7/ 49)، وابن ماجه في "سننه"(2459)، وابن حبان في "صحيحه"(11/ 597) رقم (5191).

ص: 97

3395 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا،

===

3395 -

(حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، نا خالد بن الحارث، نا سعيد) بن أبي عروبة، (عن يعلي بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر).

قال الشوكاني (1): المخابرة: مشتق من الخبير، وهو الأكَّار: وهو الزَّرَّاع، والفلاح: الحرَّاث، وإلى هذا الاشتقاق ذهب أبو عبيد والأكثرون من أهل اللغة والفقه، وقال آخرون: هي مشتقة من الخَبَار - بفتح المعجمة وتخفيف الموحدة -، وهي الأرض الرخوة. وقيل: من الخبُر - بضم الخاء - وهو النصيب من سمك أو لحم، وقال ابن الأعرابي: هي مشتقة من خيبر؛ لأن أول هذه المعاملة فيها.

وفسر أصحاب الشافعي المخابرة بأنها العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من صاحب العمل، وقيل: إن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وإلى هذا يشير كلام الشافعي في "الأم"(2)، وإليه يشير كلام البخاري.

وقال في "القاموس": المزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من مالكها، وقال: المخابرة: أن يزرع على النصف ونحوه، انتهى.

(على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه) أي: رافعًا (فقال) أي بعض العمومة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا) وهو المخابرة

(1)"نيل الأوطار"(3/ 663).

(2)

انظر: (4/ 282).

ص: 98

وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ ليُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا (1) بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى". [م 1548، ن 3897، 2465]

3396 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّى سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، بِمَعْنَى إِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدِيثِهِ. [انظر سابقه]

===

(وطواعية الله ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ) كرره تأكيدًا؛ لأنه نافع في الدنيا والآخرة، وأما المخابرة فنفعها كان مختصًا بالدنيا.

(قال) أي رافع: (قلنا: وما ذاك؟ ) أي: الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم أي شيء هو؟ (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها) بنفسه (أو ليزرعها أخاه) أي: يعطيها أخاه للزراعة من غير أن يأخذ عليها أجرًا (ولا يكاريها) أي: لا يعطيها أحدًا على الكراء (بثلث ولا بربع) أي: بثلث ما يخرج منها ولا بربعها (ولا بطعام مسمى).

وهذا مشكل، إلَّا أن يقال: إن الطعام المسمى الذي نهى عنها هو بعض ما يخرج منها، أو المراد هو الطعام الذي ينبت على أقبال الجداول وأطراف الماذيانات، ويحتمل أن يكون النهي محمولًا على التنزيه، أي الأولى والأنسب أن لا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمَّى، بل يعطيها على الزراعة من غير أجر.

3396 -

(حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلي بن حكيم، أني سمعت سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه).

(1) في نسخة: "يكارها".

ص: 99

3397 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، نَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفَقُ بِنَا، وَطَاعَةُ (1) اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا، نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ. [حم 3/ 465]

===

3397 -

(حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة، نا وكيع، نا عمر بن ذر) بن عبد الله ابن زرارة الهمداني، المهري - بضم الميم -، أبو ذر الكوفي، قال البخاري عن علي:[له] نحو ثلاثين حديثًا، وقال أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان: قال جدي: عمر بن ذر ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يترك حديثه برأي أخطأ فيه، وعن ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائي والدارقطني، وقال العجلي: كان ثقة بليغًا، وكان يرى الإرجاء، وقال أبو داود: كان رأسًا في الإرجاء، وكان قد ذهب بصره، وقال أبو حاتم: كان صدوقًا، وكان مرجئًا، لا يحتج بحديثه، هو مثل يونس بن أبي إسحاق في الثقات، كان مرجئًا وهو ثقة، وكذا قال يعقوب بن سفيان.

(عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج) لم أقف على تسميته (عن أبيه) رافع بن خديج (قال) رافع: (جاءنا أبو رافع) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(2): "أبو رافع" في حديث مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في المزارعة، يحتمل أن يكون أحد عليه الذين أحدهما ظهير بن رافع، والثاني مظهر، أوله ميم.

(من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق) أي: ينفع (بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله) صلى الله عليه وسلم (أرفق) أي: أنفع منه (بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلَّا أرضًا يملك رقبتها، أو منيحة يمنحها رجل) أي: إياه، وهذا النهي كان على التنزيه لا على التحريم.

(1) في نسخة: "وطاعة الله ورسوله".

(2)

"تهذيب التهذيب"(12/ 93).

ص: 100

3398 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ قَالَ: جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَقَالَ:"مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ". [ن 3864، جه 2460، حم 3/ 464]

===

3398 -

(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أن أسيدَ) مصغرًا (ابن ظهير) مصغرًا، ابن رافع الأنصاري الأوسي، أخو عباد بن بشر لأمه، قيل: إنه ابن أخي رافع بن خديج، وقيل: ابن عمه، له ولأبيه صحبة، قال ابن حبان: قيل: له صحبةٌ، ولا يصح عندي؛ لأن إسناد خبره فيه اضطرابٌ، هكذا قال في ثقات التابعين، وذكر قبل ذلك أسيد بن ظهير في الصحابة، ولم يتردد، والذي روى عنه أبو الأبرد، فقد صحح الترمذي أنه أسيد بن ظهير صاحب الترجمة وصحح حديثه.

(قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل) أي: كراء المزارع (وقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من استغنى عن أرضه) فلا يزرعها (فليمنحها أخاه) من غير أن يأخذ عليها أجرًا (أو ليدعْ) أي: ليتركها معطلةً.

قال الشوكاني (1): وهذه الرواية والتي سلفت في حديث جابر يدلان على جواز ترك الأرض بدون زراعة، وقد جمع بين الرواية الماضية بالنهي عن ذلك وبين ما ههنا يحمل النهي عن الإضاعة على إضاعة عين المال، أو المنفعة التي لا يخلفها منفعة، والأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها، فإنها قد تنبت من الحطب والحشيش وسائر الكلاء ما ينفع في الشرعي وغيره.

(1)"نيل الأوطار"(3/ 671).

ص: 101

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ.

قَالَ شُعْبَةُ: أُسَيْدُ ابْنُ أَخِى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

3399 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى، نَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِىُّ قَالَ: "بَعَثَنِى عَمِّى أَنَا وَغُلَامًا لَهُ إلي

===

وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك فقد يكون التأخير للزرع عن الأرض إصلاحًا لها، فتخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنَّة الترك، وهذا كله إن حمل النهي على عمومه، فأما لو حمل على ما كان مألوفًا لهم من الكراء بجزء بما يخرج منها، ولا سيما إذا كان غير معلوم، فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة، بل يكريها بالذهب أو الفضة كما تقرر ذلك، انتهى.

(قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل)(1) السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وكان من أقران الثوري، وهو أحب إلى من أخيه الفضل، وقال العجلي: كان ثقةَ ثبتًا، صاحب سنَّة وفضل وفقه، ثبتًا في الحديث، (عن منصور، قال شعبة: أسيد ابنُ أخي رافع بن خديج) وقيل: ابن عم رافع بن خديج كما تقدم.

3399 -

(حدثنا محمد بن بشار، نا يحيى، نا أبو جعفر الخطمي) هو عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وثقه ابن نمير والعجلي، وقال الطبراني في "الأوسط": ثقة (قال: بعثني عمي أنا) ضمير مرفوع استعير للمنصوب (وكلامًا) عطف عليه (له إلى

(1) قلت: أشار المصنف إلى متابعة شعبة ومفضل بن مهلهل لسفيان الثوري في روايته عن منصور، أما رواية شعبة فأخرجها أحمد في "مسنده"(3/ 464)، والنسائي (7/ 33)، ورواية مفضل بن مهلهل أخرجها النسائي في "سننه"(7/ 33)، والطبراني في "الكبير"(4/ 264) رقم (4362).

ص: 102

إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قُلْنَا (1) لَهُ: شَىْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِى الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ (2) ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَنِى حَارِثَةَ، فَرَأَى زَرْعًا فِى أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ:"مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ"، قَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، قَالَ "أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟ "، قَالُوا: بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلَانٍ، قَالَ:"فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ"، قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ،

===

سعيد بن المسيب، قال) أبو جعفر:(قلنا له) أي لسعيد بن المسيب: (شيء) فاعل لفعل مقدر، أي: أقدمنا إليه شيء (بلغنا عنك في المزارعة) من النهي عن المزارعة.

(قال) أي سعيد: (كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره) أي: عبد الله بن عمر (رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أحسنَ زرع ظهيرٍ، قالوا) أي الناس: (ليس لظهير، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى) الأرض أرض ظهير (ولكنه زرع فلان) لم يسم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة (3)، قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه) أي: إلى الزارع (النفقة).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: فيه إشكال؛ لأن الحنفية يقولون: إن الزرع لصاحب البذر، ولآخر أجر المثل، وههنا أمر بالزرع لصاحب الأرض، إلَّا أن يتكلف بأنه ثبت عنده أن البذر إنما كان لصاحب الأرض.

(1) في نسخة: "فقلنا".

(2)

في نسخة: "في حديث".

(3)

وهل يمكن الخطاب لصاحب البذر، والمراد بالنفقة كراء الأرض، فليتأمل. (ش).

ص: 103

قَالَ سَعِيدٌ: أَفْقِرْ أَخَاكَ، أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ. [ن 3889]

3400 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، نَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: "إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا

===

(قال سعيد: أفقر أخاك) قال في "المجمع"(1): أي أعره أرضك للزراعة، قال الخطابي (2): وأصل الإفقار من إعارة الظهر، يقال: أفقرت الرجل بعيري، إذا أعرته ظهر الركوب (أو أكره بالدراهم) وكذا بالدنانير.

3400 -

(حدثنا مسدد، نا أبو الأحوص، نا طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، عن أحمد: ليس بذلك، وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: طارق بن عبد الرحمن ليس عندي بأقوى من أبي حرملة، وقال ابن معين والعجلي: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"، وذكره ابن البرقي في باب من احتمل حديثه، فقال فيه: وأهل الحديث يخالفون يحيى بن سعيد فيه ويوثقونه، وقال الدارقطني ويعقوب بن سفيان: ثقة، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير.

(عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة) وهي بيع الزرع بالحنطة (والمزابنة) وهي بيع الرطب الذي على الشجر بالتمر.

(وقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح) بصيغة المجهول، أي: أعطي عارية (أرضًا،

(1)"مجمع بحار الأنوار"(4/ 166).

(2)

"معالم السنن"(3/ 96).

ص: 104

فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ". [ن 3890 ، جه 2267]

3401 -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِىِّ، قُلْتُ لَهُ، حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِى شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: إِنِّى لَيَتِيمٌ فِى حِجْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَجَاءَهُ أَخِى عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ، فَقَالَ: أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلَانَةَ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: دَعْهُ، فَإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. [ن 3926]

===

فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة)، وهذا الحديث يدل على أن كراء الأرض بالثلث والربع لا يجوز.

3401 -

(قال أبو داود: وقرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قلت له: حدثكم) بحذف الاستفهام (ابن المبارك، عن سعيد) بن يزيد (أبي شجاع) كنية سعيد (قال) سعيد: (حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج) قال المنذري (1): وأخرجه النسائي وقال: عيسى بن سهل بن رافع، وهو الصواب، انتهى، وقال في "تهذيب التهذيب" (2) في ترجمة عثمان بن سهل بن رافع بن خديج الحارثي المدني: يقال: إن اسمه عيسى وهو الصواب، وقال في ترجمة عيسى بن سهل: ويقال: عثمان بن سهل وهو وهم.

(قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج، وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال) عمران لرافع: (أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال) أي رافع: (دعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض) أي: مطلقًا، بل ينبغي أن يعطي الأرض لأخيه من غير أجر.

(1)"مختصر سنن أبي داود"(5/ 63).

(2)

"تهذيب التهذيب"(7/ 120).

ص: 105

3402 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نَا بُكَيْرٌ - يَعْنِى ابْنَ عَامِرٍ -، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ (1) قَالَ: حَدَّثَنِى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ: "لِمَنِ الزَّرْعُ؟ وَلِمَنِ الأَرْضُ؟ "، فَقَالَ: زَرْعِى بِبَذْرِى وَعَمَلِى، لِىَ الشَّطْرُ وَلِبَنِى فُلَانٍ الشَّطْرُ، فَقَالَ:"أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا، وَخُذْ نَفَقَتَكَ". [ق 6/ 133]

===

3402 -

(حدثنا هارون بن عبد الله، نا الفضل بن دكين، نا بكير - يعني ابن عمر -، عن ابن أبي نعم) وهو عبد الرحمن (قال: حدثني رافع بن خديج: أنه زرع أرضًا، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي) والأرض (2) لبني فلان (لي الشطر) أي: النصف (ولبني فلان الشطر، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربيتما) أي: أتيتما بالربا بالعقد الفاسد، وهذا يقتضي أن العقد الفاسد ملحق بالربا (فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك).

قال في "فتح الودود": وقيل: إن حديث رافع مضطرب، فيجب تركه، والرجوع إلى حديث خيبر، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم عامل بأهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، وهو يدل على جواز المزارعة، وبه قال أحمد والصاحبان من علمائنا الحنفية، وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقًا، أو فيما إذا لم تكن المزارعة تبعًا للمساقاة، انتهى.

قلت: وأجاب المانعون أن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر لم تكن

(1) في نسخة: "نعيم".

(2)

الظاهر أن المراء الأرض مع البقر فإنه لا يجوز، قال في "الهداية" (4/ 338): إن كانت الأرض لواحد والبقر والعمل والبذر لواحد جازت؛ لأنه كراء الأرض، وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل من الآخر جازت؛ لأنه كراء الرجل، وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة. (ش).

ص: 106