الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
3933 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نَا هَمَّامٌ،
===
الشرط في مثل هذا، وسئل عنه أحمد قال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له، قيل له: يشترى بالدراهم؟ قال: نعم.
(4)
(بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتقَ (1) نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ)
3933 -
(حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: نا همام،
(1) عقد المصنف ها هنا بابين، الأول في إعتاق المالك بعض مملوكه، والثاني في إعتاق أحد الشريكين نصيبه من العبد، فالترجمة الأولى متعلقة بالعبد غير المشترك، والثانية في العبد المشترك، وفي المسألة اختلاف بين الأئمة الثلاثة والحنفية، وكذا بين الإِمام وصاحبيه، وهي متفرعة على أصل كلي مختلف فيه، أعني تجزؤ العتق وعدمه، فالحنفية متفقون على عدم تجزئ العتق، ففي كل حال يعتق جميع العبد عندهم لا بعضه. ثم اختلف الإِمام وصاحباه، فقالا بعدم تجزئه مثل العتق. وأما الأئمة الثلاثة فيستفاد من حكمهم في المسألة أن العتق وكذا الإعتاق كلاهما يتجزئان عندهم في صورة الإعسار، أي إعسار المعتق لقوله عليه السلام:"وإلا فقد عتق منه ما عتق". والحنفية تكلموا على ثبوت هذه الكلمة. ولا يتجزئان في صورة اليسار.
إذا علمت ذلك فاعلم: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فإن كان المعتق موسرًا فللشريك الآخر اختيارات ثلاثة عند الإِمام:
1 -
الإعتاق.
2 -
الضمان.
3 -
الاستسعاء. وسقط الضمان لأجل عسره.
وأما عند الصاحبين ففي صورة اليسار الضمان فقط، وفي ضده السعاية فقط. وأما عند الأئمة الثلاثة ففي صورة يسار المعتق للشريك الآخر اختيار الضمان فقط، وفي صورة الإعسار عتق من العبد ما عتق، وهؤلاء الأئمة الثلاثة لم يقولوا بالسعاية مطلقًا. وهذا ملخص الاختلاف في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. (ع).
وقال النووي (5/ 379): إذا ملك الإنسان عبدًا كاملًا، فأعتق بعضه فيعتق كله من المال بغير استواء، وروي عن أبي حنيفة يستسعى في الباقي، وخالفه صاحباه، فقالا مئل الجمهور، وحكى العياض عن جماعة ذكر أسماءهم مثل قول أبي حنيفة.
وفي "الهداية"(2/ 301): إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر، ويسعى في البقية عند الإِمام، وقالا: يعتق كله، وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده لا عندهما، انتهى مختصرًا. وحكى الموفق (14/ 504) قول مالك مثل أبي حنيفة.
(ح): وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، الْمَعْنَى، قَالَ: أَنَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن أَبِي الْمَلِيحِ- قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: عن أَبِيهِ- أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا (1) لَهُ مِنْ غُلَامٍ، فَذُكِرَ (2) ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لَيْسَ للهِ شَرِيكٌ"
===
(ح: ونا محمد بن كثير، المعنى، قال: أنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، قال أبو داود: قال أبو الوليد) شيخ المصنف: (عن أبيه) يعني عن أبي المليح عن أبيه، وأبو أسامة بن عمر الهذلي البصري الصحابي، لم يرو عنه غير ابنه أبي المليح، وأما ابن كثير شيخ المصنف فلم يذكر فيه عن أبيه، وهو مرسل، وقد أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" (3) هذا الحديث: ثنا عبد الله بن بكر السُّهَيمِيُّ، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح فقال: عن أبيه.
وأخرج حديث همام من طريق بهز قال: حديث الشقيص في العبد مرسل، وأخرج أيضًا من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، ثنا هَمَّام عن قتادة عن أبي المليح فقال: عن أبيه.
(أن رجلًا أعتق شقصًا له) أي: حصة ونصيبًا (من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم) زاد أحمد: "فجعل خلاصه عليه في ماله"(فقال: ليس لله شريك) وفي لفظ لأحمد: "هو حر كله، ليس لله شريك"، معناه أن حصة العبد لما أعتق وصار حرًا فكأنه صار لله تعالى، ليس فيها حق لعبد، فلو أبقيت الحصة التي لم تعتق على الرقبة فكأنه صار مشتركًا بين الله سبحانه وبين العبد، فيلزم أن لا يبقى النصف الباقي عبدًا، وفي "الصحيحين" وغيرهما:"من أعتق شقيصًا في مملوك، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قُوِّم المملوك قيمة عدل، ثم استسْعي في نصيبه الذي لم يعتق غير مشقوق عليه".
(1) في نسخة: "شقيصًا".
(2)
في نسخة: "فذكرت".
(3)
انظر: "مسند أحمد"(5/ 74).