الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أَبِي يَحْيَى، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم قَالَ- يَعْنِي لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ-:"احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ" - يَعْني الْمُدَّعِي (2) - (3). [ق 10/ 180]
(25) بَابٌ: إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ
؟
3621 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقٍ، عن الأَشْعَثِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ لِلْيَهُودِيِّ:"احْلِفْ"،
===
عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: -يعني لرجل حلّفه-، احلف بالله الذي لا إله إلَّا هو) وهذا تغليظ اليمين بذكر بعض (4) الصفات (ماله) أي للمدعي (عندك شيء، يعني) بالضمير في له (المدعي).
(25)
(بَابٌ: إِذَا كَانَ المُدَّعى عَلَيْهِ ذِمِّيًا (5) أَيَحْلِفُ؟ )
3621 -
(حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن شقيق، عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدَّمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف،
(1) في نسخة: "النبي".
(2)
في نسخة: "للمدعي".
(3)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد، كوفي ثقة".
(4)
وبه قال الشافعي كما في هامش البخاري، وعندنا هذا على رأي القاضي كما في "الهداية"(3/ 158). (ش).
(5)
قال الحافظ (11/ 563): المسلم والذمي لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليهما وفي أخذ حقهما باطلًا، وفي "تكملة فتح القدير" (6/ 174): أن الحر والعبد والكافر والمسلم والرجل والمرأة في اليمين سواء، وقال القسطلاني: فيه دليل على أن الكافر يستحلف في الخصومات كالمسلم. انتهى. (ش).