الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ
3958 -
حَدَّثَنَا سلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن أَبِي الْمُهَلَّب، عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:"أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، (1) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاء، فَأَقْرَعَ بَيْنَهمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَة". [م 1668، ت 1364، حم 4/ 426]
===
يديك ويمينك وشمالك في مصارف الخير، وفي سبيل الله، ولا تقتصر على جهة واحدة.
(11)
(بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلغْهُمُ الثُّلثُ)
أي: لا يخرجون من الثلث
3958 -
(حدثنا سليمان بن حرب قال: نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران (2) بن حصين: أن رجلًا) لم أقف على اسمه (أعتق ستة أعبد عند موته، لم يكن له مال غيرهم)، ولفظ مسلم (3):"أن رجلًا أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين"، قال القرطبي: ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه، ويجمع بين هاتين الروايتين أن بعض الرواة تجوَّز في لفظ: أوصى.
(فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قولًا شديدًا) أي: أغلظ عليه بالوعيد والذم (ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء) أي: قجعلهم اثنين أثنين، (فأقرع بينهم، فأعتق اثنين) الذين خرج قرعة عتقهم (4)، و (أرق أربعة).
(1) زاد في نسخة: "و".
(2)
وتكلم ابن الهمام في حديث عمران هذا. (ش). (انظر: "شرح فتح القدير" 4/ 284).
(3)
"صحيح مسلم"(1668).
(4)
الظاهر بدله: عتقهما.
3959 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْني ابْنَ الْمُخْتَارِ-، نَا خَالِدٌ، عن أَبِي قِلَابَةَ، بِإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَقُلْ:"فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا"(1). [م 1668، ت 1364، ن 1958، جه 2345، حم 4/ 426]
3960 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَن (2) خَالِدٍ، عَن أَبِي قِلَابَةَ، عَن أَبِي زَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ- يَعْني النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ في مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ"(3).
===
ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن عندهم يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعون في الثلثين، يعني يستسعى كل واحد منهم في ثلثيه، وهذا الحديث عندهم محمول على زمان ابتداء الإِسلام قبل أن تنسخ القرعة، فلما نسخت القرعة بالنهي عن القمار ارتفع ذلك الحكم.
3959 -
(حدثنا أبو كامل، نا عبد العزيز -يعني ابن المختار-، نا خالد، عن أبي قلابة، بإسناده ومعناه، ولم يقل: فقال له قولًا شديدًا).
3960 -
(حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي زيد، أن رجلًا من الأنصار، بمعناه) أي: بمعنى الحديث المتقدم (وقال- يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين)، ولفظ النسائي:"ولقد هممت أن لا أصلي عليه".
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: قال عبد الوارث لأبي علية: ذهبت من عندنا وأنت عالم، وجئتنا وأنت أمير، فقال: العيال والدَّين، فقال: أينساك الذي لا ينسى الذرَّة في حجرها، وكان ابن عُلية يتشبه بشمائل ابن عون، ولكنه بُلي".
(2)
في نسخة: "حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان".
(3)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: خالد الحذاء هو أبو المنازل. وخالد بن عبد الله الواسطي، يقال له: الطحان أبو عروبة، اسمه مهران، وهو أبو سعيد بن أبي عروبة. والأعمش سليمان بن مهران، وخالد الحذاء كان على عمل السلطان في الجسر، وابن علية تولى على عمل الصدقة، وحبسه هارون".