الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(82) بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ
3538 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا: نَا قَتَادَةُ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ". [خ 2621، م 1622، ن 3696، جه 2385، ت 1298، حم 1/ 217]
قَالَ هَمَّامٌ: وَقَالَ قتَادَةُ: وَلَا نَعْلَمُ الْقَيءَ إِلَّا حَرَامًا.
===
(82)
(بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ)(1)
3538 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان وهمام وشعبة قالوا: نا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه) أي الذي يعود في هبته ويرجعه من الموهوب له، فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه.
(قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلَّا حرامًا) قيل: هو تحريم، وقيل: تشنيع وتقبيح، والذي يؤيد أن المراد تقبيحه (2) هو ما وقع في الروايات من التشبيه بالكلب، يقيء فيعود بقيئه، وليس يحكم عليه بالحرمة، فهو محض تقبيح وتشنيع.
(1) ولا يجوز الرجوع عند الإِمام في سبعة مواطن، جمعها قولهم:"دمع خزقه" والمراد بالدال: زيادة زادها الموهوب له، وبالميم: موت أحدهما، وبالعين: العوض، وبالخاء: الخروج عن ملك الموهوب له، وبالزاء: إلى الزوجية، لا يرد أحد الزوجين عن الآخر، وبالقاف: القرابة، وبالهاء: هلاك الموهوب، كذا في "مظاهر حق"(3/ 600، 601). (ش).
(2)
قلت: وقد أخذ الجمهور هذا التوجيه في قصة في فرس عمر إذا تصدق به، ثم سأل عن شرائه، فقال عليه الصلاة والسلام:"لا تشترِ ولا تَعُدْ في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"، وقال الحافظ (3/ 353): يحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصةً لكون القيء مما يستقذر، وهو قول الأكثر. (ش).
3539 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ- يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ -، نَا حُسَيْنُ، الْمُعَلِّمُ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن طَاوُسٍ، عن ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَحِلّ لرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ (1) ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيْئِهِ". [ت 1299، ن 3690، جه 2377، حم 1/ 237، ق 6/ 179، ك 2/ 46]
===
3539 -
(حدثنا مسدد، نا يزيد -يعني ابن زريع-، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلَّا الوالد (2) فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه).
قال الطحاوي (3): قوله: "لا يحل" لا يستلزم التحريم، وهو كقوله:"لا تحل الصدقة لغني"، وإنما معناه:"لا تحل له" من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجات والزمانة، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة.
قال: وقوله: "كالعائد في قيئه"، وإن اقتضى التحريم لكون القيء حرامًا؛ لكن الزيادة في الرواية الأخرى، وهي قوله:"كالكلب" يدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد، فالقيء ليس حرامًا عليه، والمراد التنزيه عن فعل يشبه
(1) في نسخة: "عطية".
(2)
لا رجوع عندنا بهبة ذي رحم محرم، للرواية المصرحة بذلك، ذكرها الزيلعي (4/ 124، 125)، والحافظ في "الدراية"(2/ 184)، وصححها الحاكم (2/ 46، 47)، والجواب عن حديث الباب كما أفاده الوالد في تقرير "الترمذي": أن الاستثناء منقطع؛ لأن أخذ الوالد ليس برجوع في الحقيقة، إنما هو تملك من الأب لهذا الشيء كسائر أملاك الابن، لا لكونه هبة، بل لكونه ملك ولده، وقد رخص له الشارع أن يتملك أملاك ابنه عند فاقته إليها
…
إلخ. (ش).
(3)
انظر: "شرح معاني الآثار"(4/ 78، 79، 82).