الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ (1) قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ، أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ"(2). [ق 6/ 78، ك 2/ 52]
(28) بَابٌ: في الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ
3384 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن شَبِيبِ بْنِ غَرْقَد قالَ:
===
الزبرقان) بكسر زاي وسكون موحدة وكسر راء وبقاف، أبو همام الأهوازي، قال ابن المديني: ثقة، وقال أبو زرعة: صالح وسط، وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ. قلت: وقال ابن شاهين في "الثقات": لم يكن صاحب حديث، ولكن لا بأس به، وقال البُرقاني (3) عن الدارقطني: ثقة.
(عن أبي حيان التيمي) يحيى (4) بن سعيد بن حيان، (عن أبيه) سعيد بن حيان، (عن أبي هريرة رفعه) إلى النبي صلى الله عليه وسلم (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم:(إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين) أي بالمعاونة وإعطاء البركة فيه (ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهم) فلا أُعينهم، ولا يحصل في مالهم البركة.
(28)
(بَابٌ: في الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ)
أي ما شرط عليه رب المال
3384 -
(حدثنا مسدد، نا سفيان (5)، عن شبيب بن غرقدة قال:
(1) في نسخة بدله: "يرفعه".
(2)
في نسخة بدله: "بينهما".
(3)
في الأصل: "الزرقاني"، وهو تحريف، والصواب:"البرقاني"، كما في "تهذيب التهذيب"(9/ 166).
(4)
تكلم عليه في "الدرجات"(ص 137). (ش).
(5)
ابن عيينة. (ش).
حَدَّثَنِى الْحَىُّ، عَنْ عُرْوَةَ (1) قَالَ: أَعْطَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا يَشْتَرِى بِهِ أُضْحِيَةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ (2) ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا (3) بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِى بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. [خ 3642، ت 1258، جه 2402، حم 4/ 375]
===
حدثني الحي) وقال (4) أحمد في "مسنده": "عن شبيب، أنه سمع الحي يخبرون، عن عروة البارقي"، فمعنى الحي هو القبيلة، (عن عروة) يعني ابن أبي الجعد البارقي، وفي نسخة: ابن الجعد البارقي (قال) عروة: (أعطاه (5) النبي صلى الله عليه وسلم دينارًا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى) بالدينار (شاتين، فباع (6) إحداهما بدينار فأتاه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بشاة (7) ودينار، فدعا له (8) بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه)، هذا إما بطريق المبالغة في
(1) زاد في نسخة: "يعني ابن جعد البارقي".
(2)
زاد في نسخة بدله: "ثنتين".
(3)
في نسخة: "أحدهما".
(4)
وكذا قال البخاري. (ش).
(5)
فيه جواز التوكيل بالبيع والشراء. (ش).
(6)
يشكل على الحنفية إذ قالوا: إن المتطوع يجب مشتراه، لأجل ذلك استدل بهذا الحديث السرخسي في "المبسوط"(2/ 173) على أن من وجب في ماله الزكاة فباعه، يجوز البيع عندنا، ولم يجز في قدر الزكاة عند الشافعي، إذ هو مشغول بحق الفقراء، فلا يجوز بيعه، ولنا حديث حكيم بن حزام: فإنه صلى الله عليه وسلم جوَّز بيع الأضحية بعد ما وجب حق الله تعالى فيها، انتهى مختصرًا. ويمكن أن يجاب أن هذه الأضحية كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، وهي لا تتعين بالشراء. ثم رأيت بهذا أجاب الشيخ الكَنكَوهي في "الكوكب"(2/ 308). (ش).
(7)
قيل: فيه حجة للصاحبين فيما إذا وكل رجلًا أن يشتري له رطلًا من اللحم بدرهم، فاشترى به رطلين، فقالا: كلا الرطلين للموكل، وقال الإِمام: الرطل بنصف درهم له، وأجيب بأنه في الحقيقة مؤيد للإمام، إذا أتى بشاة بنصف دينار، انتهى. وبسط الكلام على الحديث ابن عبد البر في "التمهيد"(19/ 107). (ش).
(8)
وفيه بيع الفضولي، كما بسطه الوالد في "تقريره"، وفيه خلاف الشافعي كما في "الهداية"(3/ 68)، وذكر ابن الهمام (7/ 50، 51): مالكًا وأحمد مع الحنفية، =
3385 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا أَبُو الْمُنْذِرِ، نا سَعِيدُ بْنُ
===
حصول ربحه ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، أو محمول على الحقيقة، فإن بعض أنواع التراب يباع.
ومناسبة الحديث بالباب غير ظاهر، إلَّا أن يقال (1): إن المضارب وكيل لرب المال، فإذا خالف إلى خير جاز، كما أن عروة كان وكيلًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم". فخالف إلى خير، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الخطابي (2): اختلف العلماء في المضارب إذا خالف رب المال، فروي [عن] ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: الربح لرب المال، وعن أبي قلابة ونافع: أنه ضامن والربح لرب المال، وبه قال أحمد وإسحاق، وكذلك الحكم عند أحمد في من استوح مالًا فاتَجر فيه بإذن صاحبه أن الربح لرب المال، وقال أصحاب الرأي: الربح للمضارب، ويتصدق به، والوضيعة عليه، وهو ضامن لرأس المال في الوجهين جميعًا.
وقال الأوزاعي: إن خالف وربح، فالربح له في القضاء، وهو يتصدق به في الورع والفتيا، ولا يصلح لواحد منهما. وقال الشافعي: إذا خالف المضارب نُظِرَ، فإن اشترى السلعة التي لم يرض بها بعين المال، فالبيع باطل، وإن اشتراها بغير العين فالسلعة للمشتري، وهو ضامن للمال، انتهى.
3385 -
(حدثنا الحسن بن صباح، نا أبو المنذر، نا سعيد بن
= واستدل لهم بحديث الباب، وللشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تبع ما ليس عندك"، وسيأتي قريبًا. وقال ابن رشد (2/ 129): يجوز عند مالك بيعه وشراؤه معًا، وعند الشافعي لا يجوز معًا، وعند الحنفية يجوز البيع لا الشراء، ثم بسط الدلائل، وبسط الكلام على المسألة في "المغني"(6/ 295، 296). (ش).
(1)
فإن المضارب إذا خالف يكون متصرفًا في مال الغير على خلاف حكمه، وهذا أيضًا تصرف في ماله صلى الله عليه وسلم بدون إذنه، فظهرت المناسبة، ولذا استدل به أحمد على المضارب يخالف، كما في "المغني"(7/ 162، 163). (ش).
(2)
"معالم السنن"(3/ 91).
زَيْدٍ - هُوَ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -، نا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِى لَبِيدٍ، حَدَّثَنِى عُرْوَةُ الْبَارِقِىُّ، بِهَذَا الْخَبَرِ، وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ. [ت 1258، قط 3/ 10]
3386 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِىُّ، أَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِى أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ
===
زيد - أخو حماد بن زيد -، نا الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، حدثني عروة البارقي، بهذا الخبر) (1) المتقدم (ولفظه مختلف) فيه.
وقد أخرج الإِمام أحمد هذا الحديث في "مسنده"(2)، ولفظه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل، نا سعيد بن زيد، نا الزبير بن الخِرّيت، ثنا أبو لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلبٌ، فأعطاني دينارًا وقال:"أي عروة، أثبت الجلب فاشتر لنا شاة"، فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، أو قال: أقودهما، فلقيني رجل، فساومني، فأبيعه شاة بدينار، فجئتُ بالدينار، وجئتُ بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذه ديناركم، وهذه شاتكم، قال:"وصنعت كيف"؟ قال: فحدثته الحديث، فقال:"اللهم بارك له في صفقة يمينه"، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع.
3386 -
(حدثنا محمد بن كثير العبدي، أنا سفيان، حدثني أبو حصين، عن شيخ من أهل المدينة) لم يعرف من هو؟ (عن حكيم بن حزام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري) أي: حكيم (له) أي: لرسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) وفي "التقرير": هي قصة أخرى. (ش).
(2)
"مسند أحمد"(4/ 376).
أُضْحِيَةً، فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ، وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِى تِجَارَتِهِ. [ت 1257، ق 6/ 112]
===
(أضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى (1) أضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم).
وإنما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه حصل له ذلك الدينار في ربح في دينار أخرجه بنية التصدق لله تعالى، فما زاد له به ينبغي أن يكون سبيله التصدق، ولم يتصدق به لكراهة في العقد؛ لأنه لو كان ذلك لأنكر صلى الله عليه وسلم على حكيم بن حزام.
(ودعا له أن يبارك له في تجارته).
قال الخطابي (2): هذا الحديث بما يحتج به أهل الرأي؛ لأنهم يجيزون بيع مال زيد لعمرو بغير إذن منه، وتوكيل فيه، ويقف على إجازة المالك، فإن أجاز صح، إلَّا أنهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه، وأجاز مالك الشراء والبيع معًا، وكان الشافعي لا يجيز شيئًا من ذلك؛ لأنه غرر لا يدرى هل يجيزه أم لا؟ وكذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو إجازة الولي، غير أن الخبرين معًا غير متصلين؛ لأن في أحدهما وهو رواية حكيم بن حزام رجلًا مجهولًا لا يدرى من هو؟ وفي خبر عروة بأن الحي حدثوه، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة، انتهى.
قلت: الخطابي وغيره إنما ضعف حديث عروة؛ لأن شبيب بن غرقدة يروي عن الحي، ولم يتعرض لحديث أبي لبيد، فإنه ثابت حجة؛ لأن المنذري قال: وقد أخرج الترمذي حديث شراء الشاة من رواية أبي لبيد لمازة بن زَبَّار عن عروة، وهو من هذا الطريق حسن.
(1) فيه جواز شراء الفضولي، واشترطوا فيه أن يضيفه إلى من اشترى له، كذا في "الكوكب"(2/ 307). (ش).
(2)
"معالم السنن"(3/ 90).