الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم" لَا تَنَاجَشُوا". [خ 2140، م 1413، 1515، ت 1304، ن 4506، جه 2174، حم 2/ 420]
(46) بَابٌ: في النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
3439 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا أبْو ثَوْرٍ (1) ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقُلْتُ: مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. [خ 2158، م 1521، ن 4500، جه 2177]
===
عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا).
(46)
(بَابٌ: في النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)
3439 -
(حدثنا محمد بن عبيد، نا أبو ثور، عن معمر، عن ابن طاوس) عبد الله، (عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، فقلت) أي: لابن عباس: (ما يبيع حاضر لباد؟ ) أي: ما معنى هذا الكلام؟ (قال) ابن عباس: (لا يكون له) أي: للبادي (سمسارًا) بكسر السين المهملة، أي: دلالًا.
قال الخطابي (2): ومعنى هذا النهي أن يتربص له بسلعة لأن يبيعه بسعر اليوم، وذلك أن البدوي إذا جلب سلعة إلى السوق، وهو غريب غير مقيم باعها بسعر يومه، فيأخذ الناس فيها رفقًا ونفعة، فإذا أجاره (3) الحضري، وقال: أنا أتربص لك وأبيعها، حرم الناس ذلك النفع وفاتهم (4) ذلك الرفق.
(1) في نسخة بدله: "ابن ثور"، وفي نسخة:"محمد بن ثور".
(2)
"معالم السنن"(3/ 110، 111).
(3)
وفي الأصل: "لجاره الحضري"، وفي "معالم السنن" (3/ 110):"جاءه الحضري".
(4)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"فوَّتهم".
3440 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِقَانَ أَبَا هَمَّامٍ، حَدَّثَهُمْ - قَالَ زُهَيْرٌ: وَكَانَ ثِقَةً -، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَبِعُ (1) حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ". [م 1523، ن 4492]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ، نَا أَبُو هِلَالٍ، نَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَهِىَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا، وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا. [خ 2126، م 1523، ن 6085]
===
وقد قيل: إنما يحرم ذلك عليه إذا كان في بلد ضيق الرقعة، إذا باع الجالب متاعه اتسع أهلها وارتفقوا به، فإذا لم يبعه يتبين به أثر الضيق عليهم، وخيف منه غلاء السعر فيهم، فأما إذا كان البلد واسعًا لا يتضيق به الناس، ولا يتبين بذلك عليهم أثره، فلا بأس به.
وقال: كره بيع الحاضر للبادي أكثر أهل العلم، وكان مجاهد يقول: لا بأس به في هذا الزمان، وإنما كان النهي وقع عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن البصري يقول: لا يبيع للبدوي ولا يشتري له، وذهب بعضهم إلى أن النهي عنه بمعنى الإرشاد دون الإيجاب.
3440 -
(حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم - قال زهير: وكان ثقةً-، عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، وإن كان) أي: البادي (أخاه أو أباه).
(قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر يقول: نا أبو هلال، نا محمد) أي: ابن سيرين، (عن أنس بن مالك قال) أي أنس:(كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة) أي: للبيع والشراء (لا يبيع له) أي: للبادي (شيئًا، ولا يبتاع له) أي: ولا يشتري له (شيئًا).
(1) في نسخة: "لا يبيع".
3441 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّىِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ: أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ (1) لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ، فَشَاوِرْنِى حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ. [حم 1/ 163]
3442 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يَبِعْ (2) حَاضِرٌ
===
3441 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي) وليس بالخياط، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في بيع الحاضر للبادي، قال المزي (3): خلطه صاحب "الكمال" بسالم الخياط، وهو وهم، وأما هذا فيحتمل أن يكون سالم بن شوال (أن أعرابيًا) لم أقف على تسميته وهو صحابي.
(حدثه: أنه قدم بحلوبة له) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا بالحاء المهملة، أي: ناقة تحلب، ولأبي موسى المديني بالجيم، وهي ما تجلب من كل ما يباع، والمراد هي الناقة التي تجلب للبيع (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد الله) وكأنه أراد من طلحة أن يبيعها له.
(فقال) طلحة بن عبيد الله: (إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يبايعك فشاورني) في تعيين الثمن (حتى آمرك) إن كان بمثل الثمن (وأنهاك) إن كان بغير مثل الثمن.
34420 -
(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير، نا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر
(1) في نسخة: "بجلوبة".
(2)
في نسخة: "يبيع".
(3)
انظر: "تهذيب الكمال"(3/ 102) رقم (2146).