الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3560 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، عن عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عن مُجَاهِدٍ قَالَ: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلوَرَثَتِهِ، وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الإنْسَانُ: هُوَ لِلآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ. [ق 6/ 176]
(89) بَابٌ: في تَضْمِينِ الْعَارِيَة
3561 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا يَحْيَى، عن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
===
"فمن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث"، وفي لفظ له "لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه".
3560 -
(حدثنا عبد الله بن الجراح، عن عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود) بن موسى بن باذان (1) المكي، مولى بني جمح، قال يحيى القطان: كان ثقةً ثبتًا، وقال أحمد وابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال العجلي: ثقة، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير.
(عن مجاهد قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر: مني ومنك) يعني: إن مِتُّ قبلك فهو لكَ، وإن مِتَ قبلي فهو لي؛ فعلى هذا التفسير هو تعليق للتمليك بشرط هو على خطر الوجود فيبطل التمليك.
(89)
(بَابٌ: في تَضْمِينِ الْعَارِيَةِ)
3561 -
(حدثنا مسدد بن مسرهد، نا بحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال:
(1) في الأصل: "بازان" بالزاء، وهو تحريف.
"عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ"، ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ: هُوَ أَمِينُكَ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. [ت 1266، جه 2400، حم 5/ 13، ق 6/ 90، ك 2/ 47]
3562 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا شَرِيكٌ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عن أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرُعًا (1) يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟
===
على اليد ما أخذتْ حتى تؤدي) أي ما أخذ رجل بيده من رجل آخر استعارةً، فاللازم على يد المستعير أن يرده (ثم إن الحسن نسي فقال: هو أميتك، لا ضمان عليه) هذا كلام قتادة.
وحاصله: أن الحسن روى أولًا عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذتْ حتى تُؤَدي"، وهذا الكلام يدل عند قتادة أن رد العارية واجب إذا كان موجودًا، وإذا هلك يجب عليه ضمانه؛ فعلى هذا ظن أن الحسن نسي الحديث، فقال بعد ذلك: هو أي المستعير أمين لا ضمان عليه، فقال بذلك؛ لأنه نسي الحديث، ولو لم ينس لما خالف.
ولا يخفى عليك أن قول قتادة هذا على حسب ظنه، وإلَّا فلا مخالفةَ بين كلام الحسن هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث لا يدل على أن المستعار إذا هلك يلزم عليه الضمان، بل معنى الحديث أن ما أخذه المستعير واجب عليه رده وأداؤه، ولا ذكر فيه للضمان، فلا يخالف قول الحسن حديثه.
3562 -
(حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا: نا يزيد بن هارون، نا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه) أي من صفوان (أدْرُعًا) جمع درع، وهي الَّلأْمة (يوم حنين، فقال) صفوان: (أغصب يا محمد؟ ) وإنما قال ذلك؛
(1) في نسخة: "أدراعًا".
فَقَالَ: "لَا، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ". [حم 6/ 456، ق 6/ 89]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذِهِ رِوَايَةُ يَزِيدَ بِبَغْدَادَ، وَفِي رِوَايَتِهِ بِوَاسطٍ تَغَيُّرٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا.
3563 -
حَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ رُفَيْعٍ، عن أُنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَا صَفْوَانُ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ؟ "، قَالَ: عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا؟
===
لأنه لم يُسلم بعد (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) أي ليس هذا بطريق الغضب (بل عارية مضمونةٌ) يعني لو ضاع منها نُغرم لك، وإنما قال ذلك؛ لأنه كان لم يُسْلِمْ بعد، فلا يتنفر قلبه عن الإِسلام وتطمئن نفسه إليه.
وزيادة قوله: "مضمونة" يدل على أن هذه العارية مختصة بالضمان (1) لوجهٍ خاصٍ، ولا يدل على أنه في جميع العواري إن هلك يجب الضمان، بل دلالته على أن المستعير لو أحب أدى ضمانه، ولو لم يؤده لا يجبر عليه.
(قال أبو داود: ) و (هذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط) اسم بلدة (تغير على غير هذا) ولم أقف على روايته بواسط حتى يعلم حال التغير.
3563 -
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان (2)، هل عندك من سلاح؟ قال: عاريةً أم غصبًا) أي هل تأخذ عاريةً أم تأخذ غصبًا؟
(1) صرَّح بذلك في فروع الحنفية في الجعل في الجهاد: بأنه عند الحاجة يتوسل إلى الجهاد إذا لم يكن بالمسلمين قوة بالاستعارة من أهل الذمة بشرط الضمان لهم، كذا في "فتح القدير"(5/ 427). (ش).
(2)
لعلَّه صلى الله عليه وسلم طلب منه؛ لأنه كان إذ ذاك بمكة، وخرج منها إلى حنين، كما في "الخميس"(2/ 100). (ش).
قَالَ: "لَا، بَلْ عَارِيَةً"، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا (1)، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حنَيْنًا، فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لصَفْوَانَ:"إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا (2)، فَهَلْ نَغْرِمُ لَكَ؟ "، قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، لأَنَّ في قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. [ق 6/ 89 - 90]
3564 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عن عَطَاءٍ، عن نَاسٍ مِنْ آلِ صَفْوَانَ قَالَ:"اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم"
===
(قال: لا) أي لا نأخذها غصبًا، (بل) نأخذ (عارية، فأعاره ما بين (3) الثلاثين إلى الأربعين درعًا، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا، فلما هزم المشركون جُمِعتْ دُروعُ صفوان فَفَقَد منها أدْراعًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم -لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعًا فهل نغرم لك)؟
وهذا يدل على أن الأدراع لم تكن مضمونة؛ لأنها لو كانت مضمونة ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "هل نغرم لك"؟ بل كان واجبًا عليه أن يضمنها.
(قال: لا) أي لا تغرم لي (يا رسول الله؛ لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ)؛ لأنه كان لم يسلم إذا ذاك، ثم أسلم بعد.
وفي نسخة على "الحاشية": قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم، ثم أسلم. قال المنذري (4): هذا مرسل.
3564 -
(حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، نا عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم) من صفوان
(1) في نسخة: "أدراعًا".
(2)
في نسخة: "أدرعًا".
(3)
قال الزرقاني (3/ 157): أعطاه مائة درع، ويقال: أعطاه أربعمائة بما يصلحها. (ش).
(4)
"مختصر سنن أبي داود"(5/ 199).
فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. [انظر سابقه]
3565 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عن شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ:"ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا"، ثُمَّ قَالَ: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ،
===
(فذكر معناه) أي معنى الحديث المتقدم، قال المنذري (1): وفيه أيضًا الإرسال والجهاله.
3565 -
(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، نا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) أي أظهر لكل ذي حق ما هو له من النصيب، فلا وصية لوارث، فلا أوصي لوارث، فلا يجوز ذلك (2).
(ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها) أي مال زوجها (إلَّا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ ) بتقدير الاستفهام، أي هل لا يجوز أن تنفق الطعام أيضًا من بيت زوجها؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ذلك) أي الطعام (أفضل أموالنا) فلا تنفقه بدون إذنه.
(ثم قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العارية مؤداة) أي وجب رد عينها (والمنحة) هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدةً ثم يردها، أو شاة يشرب درها ثم يردها، أو شجرة يأكل ثمرتها (مردودة) وجملتها أنها
(1) انظر: المصدر السابق.
(2)
كذا في الأصل، والظاهر بدله:"فلو أوصى لوارث لا يجوز ذلك".
وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (1)، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ". [ت 2120، جه 2713، حم 5/ 267، ق 6/ 88]
3566 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ (2)، نَا حَيَّانُ بْنُ هِلَالٍ، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاحٍ، عن صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا". قَالَ: قُلْتُ (3): يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَارِيَةً مَضْمُونَةً أَوْ عَارِيَةً مُؤَدَّاةً؟ قَالَ:"بَلْ مُؤَدَّاةً". [حم 4/ 222، قط 3/ 159 - 160] سنن النسائي الكبرى 5776]
===
تمليك المنفعة دون الرقبة، وهي في معنى العواري، وحكمها في الضمان كالعارية (والدين مقضي) أي يجب على المديون أن يقضي (والزعيم) أي الكفيل (غارم) يجب عليه الغرامة إذا لم يؤد الأصيل.
3566 -
(حدثنا إبراهيم بن المستمر) الهذلي الناجي العروقي، وفي "الخلاصة" (4): العصفري، أبو إسحاق البصري، قال النسائي: صدوق، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أغرب، (نا حبان بن هلال، نا همام، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رُسُلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا، قال) صفوان: (قلت: يا رسول الله! أعارية مضمونة) يعني إذا هلك يجب ضمانه (أو عارية مؤداة؟ ) أي يجب أداؤه إذا كان موجودًا، وإذا هلك لا ضمان فيه (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(بل مؤداة) وهذا ظاهر في أن العارية إذا هلكت بغير تعدٍّ لا يجب ضمانه.
(1) في نسخة: "يقضى".
(2)
زاد في نسخة: "العصفري".
(3)
في نسخة: "فقلت".
(4)
"خلاصة تذهيب تهذيب الكمال"(22).