الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) بَابٌ: في الصَّرْفِ
3348 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (1) ، عَنْ مَالِكٍ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بالفضَّة (2) رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ،
===
نوعه، ثبت أن النهي في ذلك إنما كان لعدم وجود مثله، ولأنه غير موقوف عليه، وإذا كان إنما بطل بيع بعضه ببعض نسيئة؛ لأنه غير موقوف عليه؛ بطل قرضه أيضًا؛ لأنه غير موقوف عليه، انتهى.
(12)
(بابٌ: في الصَّرْفِ)
أي بيع الذهب والفضة بعضها ببعض
3348 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن عمر) رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالفضة ربًا إلَّا هاء وهاء) بالمد والقصر بمعنى خُذْ، والمد أفصح وأشهر (3)، ويقال بالكسر، ذكره النووي (4)، وقال السيوطي رحمه الله: أصله هاك، أي خُذْ، فحذف الكاف وعوض منها المد والهمزة، معناه: مقبوضين ومأخوذين في المجلس (5) قبل التفرق، بأن يقول أحدهما: خذ هذا، ويقول الآخر: مثله، وفي "الفائق": هاء صوت بمعنى خذ، ومنه قوله تعالى:{هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} (6).
(1) زاد في نسخة: "القعنبي".
(2)
في نسخة: "بالورق"، وفي نسخة:"بالذهب".
(3)
انظر: "مختصر المنذري مع المعالم"(3/ 237).
(4)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 18).
(5)
بذلك قالت الحنفية والشافعية والجمهور، واستدل المالكية بالحديث على اشتراط التقابض عقب العقد، حتى لو آخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم، ومذهبنا صحة القبض في المجلس، وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيامًا أو أكثر ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون، وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك، انتهى. كذا قال النووي (6/ 18). (ش).
(6)
سورة الطلاق: الآية 19.
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ». [خ 2134، م 1586، ت 1243، ن 4558، جه 2259، حم 1/ 24]
3349 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّىِّ، عَنْ أَبِى الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا،
===
قال الطيبي (1): فإذن محله النصب على الحال، والمستثنى منه مقدر، يعني بيع الذهب بالفضة ربًا في جميع الحالات إلا حال الحضور والتقابض، فكني عن التقابض بـ "هاء وهاء"؛ لأنه لازمه.
(والبر بالبر ربًا إلَّا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلَّا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلَّا هاء وهاء).
3349 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا بشر بن عمر، نا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي) هو مسلم بن يسار الأموي المكي، أبو عبد الله الفقيه، مولى بني أمية، وقيل: مولى طلحة، وقيل: مولى مزينة، ويقال له: مسلم سُكّرة، ومسلم المصبح، عن أحمد: ثقة، وقال أبو داود عن ابن معين: رجل صالح قديم، وقال العجلي: تابعي ثقة، وعن أبي داود: كان يقال: مسلم المصبح؛ لأنه كان يسرج المسجد، قال ابن سعيد: قالوا: كان ثقة عابدًا فاضلًا ورعًا.
(عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها) أي سواء، يحرم التفاوت بينهما، والتبر: الذهب الخالص والفضة قبل أن يضربا، وإذا ضربا كانا عينًا.
(1)"شرح الطيبي"(6/ 48).
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا (1) نَسِيئَةً فَلَا». [م 1587، ت 1240، ن 4560، جه 2254، حم 5/ 314]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ.
===
(والبر بالبر مُديٌ بمُدْي) قال الخطابي (2): والمدي: مكيال معروف ببلاد الشام وبلاد مصر، به يتعاملون، وأحسبه خمسة عشر مكوكًا، والمكوك: صاع ونصف. (والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى) فقد دخل في الربا.
(ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضةُ أكثرُهما يدًا بيد) أي إذا كان العوضان متقابضين في المجلس (وأما نسيئة فلا) أي فلا يجوز ذلك (ولا بأس ببيع البر (3) بالشعير والشعيرُ أكثرُهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا).
(قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة (4) وهشام الدستوائي (5)، عن قتادة، عن مسلم بن يسار) من غير ذكر أبي الخليل بينهما (بإسناده) أي بإسناد قتادة.
(1) في نسخة: "فأما".
(2)
"معالم السنن"(3/ 68).
(3)
فيه خلاف مالك، فإن البر والشعير عنده جنس واحد، كما في "البداية"(2/ 136)، وحكاه الترمذي وبسطه النووي (6/ 19). (ش).
(4)
أخرج روايته النسائي في "سننه"(4563)، والبيهقي في "سننه"(5/ 276).
(5)
لم أقف على روايته بنحو رواية سعيد بن أبي عروبة.
3350 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَبِى الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَزَادَ (1): قَالَ: "فَإِذَا اخْتَلَفَ (2) هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوه كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". [انظر الحديث السابق]
===
3350 -
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع، نا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الخبر) أي الحديث المتقدم (يزيد وبنقص، زاد) أبو قلابة: (قال: فإذا اختلف هذه الأصناف) أي الأنواع (فبيعوه كيف شئتم) أي بالزيادة والنقص (إذا كان يدًا بيد).
قال الخطابي (3): وهو قول عامة المسلمين إلَّا ما روي عن أسامة بن زيد وابن عباس في جواز بيع الدرهم بالدرهمين، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عنه.
قال الخطابي: وجَوَّز أهل العراق بيع البر بالشعير من غير تقابض، وصاروا إلى أن القبض إنما يجب في الصرف دون ما سواه، وقد جمعت بينهما السنة فلا معنى للتفريق بينهما. وجملته أن الجنس الواحد مما فيه الربا لا يجوز فيه التفاضل نسيئًا ولا نقدًا، وأن الجنس لا يجوز فيه التفاضل نسيئًا ويجوز نقدًا، انتهى.
قلت: جمعت السنة بين الذهب والفضة وبين غيرهما من الأموال الربوية، كالبر والشعير والتمر والملح إذا كانت مختلفي الجنس ومختلفي النوع؛ بأن بيعها يجوز بالتفاضل، ولا يجوز إذا كان نسيئة، وهذان الأمران اتفقت عليهما الأمة.
(1) في نسخة: "وزاد".
(2)
في نسخة: "اختلفت".
(3)
"معالم السنن"(3/ 69).