الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَخَذَنِي أفْكَلٌ كسَرْتُ الإنَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ؟ قَالَ:"إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ، وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ". [ن 3957، حم 16/ 148]
(91) بَابُ الْمَوَاشِي تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ
3569 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عن أَبِيهِ: أَن نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ
===
في نوبتي (فأخذني أفكل) أي رعدة من الغضب (فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام).
(91)
(بَابُ الْمَوَاشِي تُفْسِدُ (1) زَرْعَ قَوْمٍ)
3569 -
(حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه (2): أن ناقة للبراء بن
= والموزون والعددي المتقارب يجب المثل وإلَّا فالقيمة.
ثم اختلفوا في الحديث هل هو مخالف لهم أو موافق؟ وعامتهم على الأول، ولذا أوله الخطابي، كما ترى، وإليه ميل البيهقي، كما حكاه عنه الحافظ، وإليه مال العيني، وحكيا عن ابن التين: أن الحديث حجة لهم، وإليه مال ابن رشد (2/ 317)، وإليه مال شيخنا الكَنكوهي في تقرير "الترمذي"، وهو الأوجه عندي، نعم الفرق بيننا وبين الشافعي: أن الحيوان قيمي عندنا مثلي عنده، ويشكل عليه أن الحديث على تصريح أهل فروعنا يخالفنا، كما في "البحر"(8/ 125)، والزيلعي على "الكنز"، لكن القاعدة التي ذكرها صاحب "الدر المختار" (9/ 270): أن كل ما يوجد له مثل في الأسواق مثلي، يؤيد الشيخ وقاطع للنزاع. (ش).
(1)
قال ابن رشد في "البداية"(2/ 323): اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. (ش).
(2)
في سنده اختلاف كثير، وروي عن أبي داود الإنكار على لفظ أبيه، كما في "الأوجز"(14/ 145). (ش).
عَازِب دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْهُ (1) عَلَيْهِمْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عَلَى أهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ. [حم 5/ 436، ق 8/ 279]
3570 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، عن الأَوْزَاعِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ، عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ: كَانَتْ لَهُ (2) نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ، فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. [جه 2332، حم 4/ 295]
===
عازب دخلت حائط رجل) لم أقف على تسميته (فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال) أي البساتين (حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل).
3575 -
(حدثنا محمود بن خالد، نا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية) أي: معتاد برعي زرع الناس (فدخلت حائطًا فأفسدت فيه) أي: الزرع (فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها) أي: في أمرها (فقضى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل) يعني فعليهم غرامتها.
(1) في نسخة: "فأفسدت".
(2)
في نسخة: "لنا".
آخِرُ كِتَابِ الْبُيُوعِ
===
قال الخطابي (1): ويشبه أن يكون إنما فرق (2) بين الليل والنهار في هذه؛ لأن العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، ويوكلونها الحفاظ والنواطير (3)؛ ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردوها مع الليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة كان به خارجًا عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع، فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع، أو تركه في غير موضع حرز، فلا يكون على أحد قطع (4).
وقال أصحاب الرأي: لا فرق بين الأمرين، ولم يجعلوا على أصحاب المواشي غرمًا، واحتجوا بقوله عليه السلام:"العجماء جبار".
آخِرُ كِتَابِ الْبُيُوعِ
(1)" معالم "السنن" (3/ 178، 179).
(2)
والتفريق بين الليل والنهار مذهب المالكية، كما قال الدردير. [انظر:"الشرح "الكبير" (4/ 358)]. (ش).
(3)
في الأصل: في النواظير"، والظاهر ما أثبته من "المعالم".
(4)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"على آخذه قطع".