الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَوْمَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ: وَعَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا". [ن 4447، حم 2/ 219]
(35) بَابٌ: في أَكلِ الْجَرَادِ
3811 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عن أَبِي يَعْفُورَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، وَسَأَلْتُهُ عن الْجَرَادِ، فَقَالَ:"غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -سِتَّ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ". [خ 5495، م 1952، ت 1821، ن 4357، حم 4/ 353]
===
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة) أي الدابة التي تأكل العذرة (وعن ركوبها وأكل لحمها) أي إذا أنتن لحمها بكثرة أكلها النجاسة، وتعفن عرقها.
(35)
(بَابٌ: في أكلِ الْجَرَادِ)(1)
3811 -
(حدثنا حفص بن عمر النمري قال: نا شعبة، عن أبي يعفور (2) قال: سمعت ابن أبي أوفى، وسألته) الواو للحال، والحال أني سألته (عن الجراد) أي عن أكلها (فقال) أي ابن أبي أوفى:(غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست (3) أو سبع غزوات، فكنا نأكله معه) (4) يحتمل أن يكون يريد بالمعية في مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله، ويدل على
(1) بسط الحافظ (9/ 620)، في أصله: لغته وحقيقته وغير ذلك، وكذا الدميري في "حياة الحيوان"(1/ 234) فيه أيضًا، اختلفوا في جريان الربا في الجراد ببيعه مع اللحم إلى آخر ما بسط. (ش).
(2)
اختلف في اسمه كما في "الترمذي" وبسطه الحافظ. "فتح الباري"(9/ 621). (ش).
(3)
هكذا بالشك عند البخاري (5495)، قال الحافظ: شك شعبة، "فتح الباري"(9/ 621). (ش).
(4)
هكذا في "البخاري"(5495)، وفي "المجمع" (1/ 341): أكثر الروايات خلت عن لفظ: معه
…
إلخ. (ش).
3812 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عن سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الْجَرَادِ، فَقَالَ:"أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ". [جه 3219، ق 9/ 257]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي عُثْمَانَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.
===
الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب "ويأكل معنا"، قاله الحافظ (1).
3812 -
(حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال: نا ابن الزبرقان قال: نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد، فقال: أكثر جنود الله) أي في الأرض (لا آكله (2)) لعدم الرغبة (ولا أحرمه، قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي مرسلًا (ولم يذكر سلمان).
قال: قال النووي (3): أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد (4)، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة والجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي، أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب، وقال مالك في المشهور (5) عنه، وأحمد في رواية: يحل إذا مات بسبب بأن يقطع
(1)"فتح الباري"(9/ 621).
(2)
وبه جزم الصَيمُري، كذا في "الفتح"(9/ 622)، قال الحافظ: يشكل عليه ما تقدم من رواية أبي نعيم. (ش).
(3)
وقال الحافظ (9/ 622): فرق ابن العربي بين جراد الحجاز والأندلس، فمنع الثاني للضرر الخالص .. إلخ. (ش).
(4)
"شرح صحيح مسلم"(7/ 115).
(5)
قال العيني: المشهور عنه اشتراط الذكاة، واختلفوا في صفتها، فقيل: يقطع رأسه، وقال ابن وهب: أخذها ذكاتها
…
إلخ، وقال الدردير (2/ 114): ذكاتها بما يموت، كقطع الرقبة والجناح .. إلخ. [انظر:"عمدة القاري"(14/ 498)]. (ش).
3813 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا، نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عن أَبِي الْعَوَّام الْجَزَّارِ، عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عن سَلْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سئلَ، فَقَالَ مِثْلَهُ، قَالَ:"أَكْثَرُ جُنْدِ (1) اللهِ"[انظر سابقه]
…
(2)
قَالَ عَلِيٌّ: اسْمُهُ فَائِدٌ، يَعْنِي أَبَا الْعَوَّامِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سلَمَةَ، عن أَبِي الْعَوَّامِ، عن أَبِي عُثْمَانَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.
===
بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيًا، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل.
3813 -
(حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قالا: نا زكريا بن يحيى بن عمارة، عن أبي العوام الجزار) فائد بن كيسان الباهلي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند أبي داود وابن ماجه حديث سلمان في الجراد.
(عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، فقال مثله، فقال: أكثر جند الله) أي: من الدواب في الأرض.
(قال علي) بن عبد الله شيخ المصنف: (اسمه) أي اسم أبي العوام (فائد، يعني) يريد علي بالضمير في لفظ "اسمه"(أبا العوام، قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم) مرسلًا (لم يذكر سلمان) فاختلف في وصله وإرساله.
(1) في نسخة: "جنود".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود".