الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ:"فَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَّبَ الرَّسُولَ". [ق 7/ 260]
(6) بَابٌ: مِنَ الضِّيَافَةِ أَيْضًا
3750 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ (1) قَالَا، حَدَّثنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن مَنْصُورٍ، عن عَامِرٍ، عن أَبِي كَريمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". [خت 744، جه 3677، حم 4/ 130]
===
عن سعيد بن المسيب، بهذه القصة، قال: فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول) أي رمى بالحصباء إليه، ولعل قتادة في هذه القصة في هذا السند ترك الرجل المجهول، وروى عن سعيد بن المسيب تدليسًا.
(6)
(بَابٌ: مِنَ الضِّيَافَةِ أَيْضًا)
3750 -
(حدثنا مسدد وخلف بن هشام قالا: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن عامر، عن أبي كريمة) مقدام بن معدي كرب الكندي (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم)(2) قال السيوطي: أمثال هذه الأحاديث كانت في أول الإِسلام حين كانت الضيافة واجبة، وقد نسخ وجوبها، وأشار إليه أبو داود بالباب الذي عقده بعد هذا (فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك).
(1) زاد في نسخة: "المقرئ".
(2)
وبأمثال هذه الروايات قال الليث بوجوب الضيافة مطلقًا، وأحمد خصه بأهل البوادي دون القرى، والجمهور على أنه سنَّة مؤكدة، وأجابوا عن الحديث بأجوبة، منها: أنه محمول على المضطر، وقال الترمذي: محمول على من طلب الشراء محتاجًا فامتنع صاحب الطعام، وقيل: على أول الإِسلام، وقيل: مخصوص بالعمال آخذي الصدقة، وقيل: بأهل الذمة، وقيل: بتأويل المأخوذ بأن المراد أخذ الأعراض بالألسنة، أي أن لكم أن تذكروا للناس عيبهم، وبسطت تلك الأجوبة في "الفتح"(5/ 108). (ش).
3751 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْجُودِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عن الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ (1) مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ". [دي 3043، حم 4/ 133]
3752 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيدٍ قَالَ: نَا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن أَبي الْخَيْرِ، عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَمَا يَقْرُونَنَا،
===
3751 -
(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو الجودي) الأسدي الشامي، نزيل واسط، اسمه الحارث بن عمير، قال ابن حبان: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن سعيد بن أبي المهاجر) ويقال: سعيد بن المهاجر الحمصي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في حق الضيف، قلت: جهله ابن القطان، وقال في "التقريب": مجهول.
(عن المقدام) بن معدي كرب (أبي كريمة) رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أضاف قومًا) وفي نسخة: "ضاف"، وهو أولى، أي صار ضيفًا عندهم. (فأصبح الضيف محرومًا، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى) أي بضيافة (ليلة من زرعه وماله) هذا محمول على حالة الاضطرار والاحتياج إليه، أو هو منسوخ كما تقدم.
3752 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد قال: نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا: يا رسول الله! إنك تبعثنا، فننزل بقوم فلا يقروننا).
(1) في نسخة: "الليلة".