الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14)
بَابٌ (1): في الْكُحْلِ
3878 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وإنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإثْمِدُ، يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ". [حم 1/ 328، ت 944، جه 3566]
(15) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ
(2)
3879 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ،
===
(14)(بَابٌ: في الْكُحْلِ)
(3)
3878 -
(حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض) الأمر للندب، (فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد) بكسر الهمزة والميم: هو الكحل الأسود، ويقال: إنه معرب، قال ابن البيطار في "المنهاج": هو الكحل الأصفهاني.
(يجلو البصر) أي: فيه حفظ صحة العين، وتقوية لنور الباصرة، وتلطيف للمادة الرديئة، (وينبت الشعر) من الإنبات، أي: شعر أهداب العين النابت على أشفارها.
(15)
(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ)
3879 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا معمر،
(1) في نسخة: "باب في الأمر بالكحل".
(2)
في نسخة: "باب في الاتقاء من العين".
(3)
تقدم الأمر بالاكتحال عند النوم، وبسط الحافظ (10/ 157) روايات الكحل، والمناوي في "شرح الشمائل" الأبحاث في ذلك. [انظر:"جمع الوسائل"(1/ 102]. (ش).
عن هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"وَالعَيْنُ حَقٌّ". [خ 5740، م 2187، حم 2/ 319]
3880 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن إبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ،
===
عن همام بن منبه قال: هذا) إشارة إلى صحيفة فيها أحاديث حدثها أبوهريرة رضي الله عنه، فرفعها إلى تلاميذه، وحدث منها هذا الحديث (ما حدثنا أبو هريرة) رضي الله عنه، (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(والعين حق).
يريد به الإضرار بالعين والإصابة بها، كما يتعجب الشخص من الشيء بما يراه بعينه، فيتضرر ذلك الشيء بعينه حين ينظر إليه بها، قال النووي (1): أنكر طائفة العين، فقالوا: لا أثر لها، والدليل على فساد قولهم أنه أمر ممكن، والصادق أخبر بوقوعه فلا يجوز تكذيبه، واعلم أن العين عينان: عين إنسية، وعين جنية، كما سيأتي في حديث سهل، وكما تصيب العين بالنظر تصيب بالوصف من غير رؤية:{وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ} (2) يعني من غير رؤية.
وقال بعضهم: العائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فتهلك، كما تنبعث من الأفعى، والمذهب أن الله أجرى العادة بخلق الضرر عنه مقابلة هذا الشخص بشخص آخر، وأما انبعاث جوهر منه فهو من الممكنات، قاله ابن رسلان (3).
3880 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان يؤمر العائن) الذي أصاب
(1) انظر: "شرح صحيح مسلم"(7/ 426).
(2)
سورة القلم: الآية 51.
(3)
قال القسطلاني: إذا نظر المعيان لشيء باستحسان مشوب بحسد يحصل للمنظور ضرر بعادة أجراها الله تعالى، وهل ثم جواهر خفية تنبعث من عينه تصل إلى المعيون كإصابة السم من نظر الأفعى أم لا؟ هو أمر محتمل به. [انظر:"إرشاد الساري"(12/ 536)]. (ش).
فيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ". [ق 9/ 351]
===
الشيء بعينه (فيتوضأ) بصيغة المجهول أو المعلوم، أي: يتوضأ بماء، ويجمع ذلك الماء في إناء، (ثم يغتسل منه المعين) بفتح الميم، أي: الذي أصابه العين بأن يصب المعين الماء على رأسه.
وقد اختلف العلماء في العائن، هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا؟ واحتج من أوجبه برواية مسلم:"وإذا اغتسلتم فاغسلوا"(1)، قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، قال القاضي: في هذا من الفقه أنه ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه، وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه، ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر أكل البصل والثوم.
وصفة هذا الوضوء في رواية الإِمام أحمد (2): عن سهل بن حنيف: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بِشِعْب الخَرَّارِ من الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلًا أبيض، حَسَنَ الجسَم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ، فَلُبِطَ بسهل، (أي صُرع وسقط على الأرض)، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله! هل لك في سهل، والله ما يرفع رأسه وما يفيق، قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرًا، فتغيظ عليه، وقال: علام يقتل (3) أحدكم أخاه؟ هَلَّا إذا رأيت ما يعجبك بَرَّكْتَ؟ ثم قال له: اغتسل له، فغسل وجهه ويديه، ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة (4) إزاره في قدح، ثم صُبَّ ذلك الماء عليه،
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه"(2188).
(2)
"مسند أحمد"(3/ 486).
(3)
وهل يجب القصاص على القاتل؟ مختلف فيه، راجع:"فتح الباري"(10/ 205). (ش).
(4)
واختلف في مصداق داخل الإزار وكيفية غسل ما ذكر على أقوال، بسطت في "العيني". [انظر:"عمدة القاري"(14/ 720). (ش).