المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(21) باب القضاء باليمين والشاهد - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١١

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(17) أَولُّ كِتَابِ الْبُيُوعِ

- ‌(1) بَابٌ: في التجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْو

- ‌(2) بَابٌ: في اسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ

- ‌(3) بَابٌ: في اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ

- ‌(4) بَابٌ: في آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكلِهِ

- ‌(5) بَابٌ: في وَضْعِ الرِّبَا

- ‌(6) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الْيَمِينِ في الْبَيْعِ

- ‌(7) بَابٌ: في الرُّجْحَانِ في الْوَزْنِ، وَالْوَزْنُ بِالأَجْرِ

- ‌(8) بَابٌ: في قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ

- ‌(9) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في الدَّينِ

- ‌(10) بَابٌ: في الْمَطْلِ

- ‌(11) بَابٌ: في حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في الصَّرْفِ

- ‌(13) بَابٌ: في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباَعُ بِالدَّرَاهِمِ

- ‌(14) بابٌ: فِى اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

- ‌(15) بَابٌ: في بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(16) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ

- ‌(17) بَابٌ: في ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

- ‌(18) (بابٌ: في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ)

- ‌(19) بَابٌ: في الْمُزَابَنَةِ

- ‌(20) بَابٌ: في بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌(21) بَابٌ: في مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ

- ‌(22) بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

- ‌(23) بَابٌ: في بَيْعِ الثمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌(24) بَابٌ: في بَيْعِ السِّنِينِ

- ‌(25) بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌(26) بَابٌ: في بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

- ‌(27) بَابٌ: في الشِّرْكَةِ

- ‌(28) بَابٌ: في الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ

- ‌(29) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌(30) بَابٌ: في الشِّرْكَةِ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

- ‌(31) بَابٌ: في الْمُزَارَعَةِ

- ‌(32) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(33) بَابٌ: في زَرْعِ الأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُخَابَرَةِ

- ‌(35) بَابٌ: في الْمُسَاقَاةِ

- ‌(36) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(37) بَابٌ: في كَسْبِ الْمُعَلِّم

- ‌(38) بَابٌ: في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌(39) بَابٌ: في كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(40) بَابٌ: في كسْبِ الإمَاءِ

- ‌(41) بَابٌ: في عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(42) بَابٌ: في الصَّائِغِ

- ‌(43) بَابٌ: في الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

- ‌(44) بَابٌ: في التَلَقِّي

- ‌(45) بَابٌ: في النَّهْيِ عن النَّجْشِ

- ‌(46) بَابٌ: في النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌(47) بَابُ مَنِ اشْترَى مُصَرَّاة فَكَرِهَهَا

- ‌(48) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْحُكْرَةِ

- ‌(49) بَابٌ: في كَسْرِ الدَّرَاهِمِ

- ‌(50) بَابٌ: في التَّسْعِيرِ

- ‌(51) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْغِشِّ

- ‌(52) بَابٌ: في خِيَارِ الْمُتبايِعَينِ

- ‌(53) بَابٌ: في فَضْلِ الإقَالَةِ

- ‌(54) بَابٌ: فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتينِ في بَيْعَةٍ

- ‌(55) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْعِينَةِ

- ‌(56) (بابٌ: في السَّلَفِ)

- ‌(57) بَابٌ: في السَّلَمِ في ثَمْرَةٍ بِعَيْنهَا

- ‌(58) بَابُ السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌(59) بَابٌ: في وَضْعِ الْجَائِحَةِ

- ‌(60) بَابٌ: في تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ

- ‌(61) بَابٌ: في مَنْعِ الْمَاءِ

- ‌(62) بَابٌ: في بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌(63) بَابٌ في ثَمَنِ السنَّورِ

- ‌(64) بَابٌ: في أَثْمَانِ الْكِلَابِ

- ‌(65) بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

- ‌(66) بَابٌ: في بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

- ‌(67) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ البَيْعِ: "لَا خِلَابَة

- ‌(68) بَابٌ: في الْعُرْبَانِ

- ‌(69) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌(70) بَابٌ: في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌(71) بَابٌ: في عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(74) بَابٌ: في الشُّفْعَةِ

- ‌(75) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَلَّسُ فيجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ

- ‌(76) بَابٌ: فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا

- ‌(77) بَاب: في الرَّهْنِ

- ‌(78) بَابُ الرَّجُلِ يَأْكلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(79) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ

- ‌(80) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْت يَدِهِ

- ‌(81) بَابٌ: في قَبُولِ الْهَدَايَا

- ‌(82) بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ

- ‌(83) بَابٌ: في الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ

- ‌(85) بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(86) بَابٌ: في الْعُمْرَى

- ‌(87) بَابُ مَنْ قَالَ فِيهِ: وَلِعَقِبِهِ

- ‌(88) بَابٌ: في الرُّقْبَى

- ‌(89) بَابٌ: في تَضْمِينِ الْعَارِيَة

- ‌(90) (بَابٌ: فِيمَنْ أَفْسَدَ شَيْئًا يُغْرَمُ مِثْلُهُ)

- ‌(91) بَابُ الْمَوَاشِي تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌(18) أَوَّلُ كِتَابِ القَضَاءِ

- ‌(1) بَابٌ: في طَلَبِ الْقَضَاءِ

- ‌(2) بَابٌ: في الْقَاضِي يُخْطِئ

- ‌(3) بَابٌ: في طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌(4) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌(6) بَابٌ: كيْفَ الْقَضَاء

- ‌(7) بَابٌ: في قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

- ‌(8) بَابٌ: كيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيّ الْقَاضِي

- ‌(9) بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَان

- ‌(10) بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(11) بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْي في الْقَضَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في الصُّلْحِ

- ‌(13) بَابٌ: في الشَّهَادَاتِ

- ‌(14) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا)

- ‌(15) بَابٌ: في شَهَادَة الزُّور

- ‌(16) بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌(17) بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ

- ‌(18) بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّضَاعِ

- ‌(19) (بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْوَصِيَّةِ في السَّفَرِ)

- ‌(21) بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

- ‌(22) بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَة

- ‌(23) بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(24) بَابٌ: كَيْفَ الْيَمِين

- ‌(25) بَابٌ: إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ

- ‌(26) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ

- ‌(27) (بَابُ الذِّمِّي كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

- ‌(28) بَابُ الرَّجُلِ يُحَلَّفُ عَلَى حَقِّهِ

- ‌(29) (بَابٌ: في الدَّيْنِ هَلْ يُحْبَسُ بِهِ

- ‌(30) بَابٌ: في الْوَكَالَةِ

- ‌(31) (بَابٌ: في الْقَضَاءِ)

- ‌(19) أَوَّلُ كتَابِ الْعِلْمِ

- ‌(1) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌(2) بَابُ رِوَايَة حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌(3) (كِتَابَةُ الْعِلْمِ)

- ‌(4) بَابُ التَّشْدِيدِ في الْكِذْبِ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(6) بَابُ تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ

- ‌(7) بَابٌ: في سَرْدِ الْحَدِيثِ

- ‌(8) بَابُ التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا

- ‌(9) بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ

- ‌(10) بَابُ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ

- ‌(11) بَابُ الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل

- ‌(12) بَابٌ: في طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ

- ‌(13) بَابٌ: في الْقَصَص

- ‌(20) أَوَّلُ كتَابِ الأَشْرِبَةِ

- ‌(1) بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌(2) (بَابُ الْعَصِيرِ لِلْخَمْرِ)

- ‌(3) بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ

- ‌(4) بَابُ الْخَمْر مِمَّا هِيَ

- ‌(5) (بَابُ مَا جَاءَ فِي السّكْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في الدَّاذِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: فِي الأَوْعِيَةِ

- ‌(8) بَابٌ: في الْخَلِيطَيْنِ

- ‌(9) بَابٌ: في نَبِيذِ الْبُسْرِ

- ‌(10) بَابٌ: في صِفَةِ النَّبِيذِ

- ‌(11) بَابٌ: في شَرَابِ الْعَسَلِ

- ‌(12) بَابٌ: في النَّبِيذِ إِذَا غَلَى

- ‌(13) بَابٌ: في الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌(14) (بَابُ الشَّرَابِ مِنْ في السِّقَاءِ)

- ‌(15) بَابٌ: في اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌(16) بَابٌ: في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ

- ‌(17) بَابٌ: في الشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضِّةِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْكَرْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في السَّاقِي مَتَى يَشْرَب

- ‌(20) بَابٌ: في النَّفْخِ في الشَّرَابِ

- ‌(21) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ

- ‌(22) بَابٌ: في إِيكَاءِ الآنِيَةِ

- ‌(21) أَوَّلُ كِتَابِ الأَطْعِمَةِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌(2) بَابٌ: في اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَاحِ

- ‌(4) (بَابٌ: في الضِّيَافَةِ)

- ‌(5) بَابٌ: في كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَة

- ‌(6) بَابٌ: مِنَ الضِّيَافَةِ أَيْضًا

- ‌(7) بَابُ نَسْخِ الضَّيْفِ في الأَكْلِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ

- ‌(8) (بَابٌ: في طَعَامِ الْمُتبَارِييْنِ)

- ‌(10) (بَابٌ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَان أَيُّهُمُا أَحَقُّ

- ‌(11) بَابٌ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ

- ‌(12) (بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ)

- ‌(14) بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ

- ‌(15) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَمِّ الطَّعَام

- ‌(16) بَابٌ: في الاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(17) بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(18) بَابٌ: في الأَكْلِ مُتَّكَئًا

- ‌(19) (بَابٌ: في الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ)

- ‌(20) (بَابُ الجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ)

- ‌(21) بَابُ الأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌(22) بَابٌ: في كلِ اللَّحْمِ

- ‌(23) بَابٌ: في أَكْلِ الدُّبَّاءِ

- ‌(24) بَابٌ: في أَكْلِ الثَّرِيدِ

- ‌(25) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ

- ‌(26) بَابُ النَّهْيِ عن أَكْلِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(27) (بَابٌ: في أكلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)

- ‌(28) بَابٌ: في أَكْلِ الأَرْنَبِ

- ‌(29) بَابٌ: في أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌(30) بَابٌ: في أَكلِ لَحْمِ الْحُبَارَى

- ‌(31) بَابٌ: في أَكْلِ حَشَرَاتِ الأَرْضِ

- ‌(32) بَابٌ: في أَكْلِ الضَّبُعِ

- ‌(33) (بابُ مَا جَاءَ في أَكلِ السِّبَاعِ)

- ‌(34) بَابٌ: في لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة

- ‌(35) بَابٌ: في أَكلِ الْجَرَادِ

- ‌(36) بَابٌ: في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ

- ‌(39) بَابٌ: في أَكْلِ الْجُبْنِ

- ‌(40) بَابٌ: في الْخَلِّ

- ‌(42) بَاب: فِي التَّمْرِ

- ‌(43) (بَابٌ: في تَفْتيشِ التَّمْرِ عِنْدَ الأكْلِ)

- ‌(44) بَابُ الإقْرَانِ في التَّمْرِ عِنْدَ الأَكلِ

- ‌(47) بَابٌ: في دَوَابِّ الْبَحْرِ

- ‌(48) بَابٌ: في الْفَأْرَةِ تَقَعُ في السَّمْنِ

- ‌(49) بَابٌ: في الذُّبَابِ يَقَعُ في الطَّعَامِ

- ‌(50) بَابٌ: في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

- ‌(51) بَابٌ: في الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى

- ‌(52) بَابٌ: في الْمِنْدِيلِ

- ‌(53) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا طَعِمَ

- ‌(54) بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌(55) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ

- ‌(56) بَابٌ: في تَمْرِ الْعَجْوَةِ

- ‌(57) بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

- ‌(22) أَوَّلُ كِتَابِ الطِّبِّ

- ‌(1) (بَابُ الرَّجُلِ يَتَدَاوَى)

- ‌(2) بَابٌ: في الْحِمْيَةِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

- ‌(4) بَابٌ: في مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

- ‌(5) بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْحِجَامَةُ

- ‌(6) بَابٌ: في قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ

- ‌(7) بَابٌ: في الْكَيِّ

- ‌(8) بَابٌ: في السَّعُوطِ

- ‌(9) بَابٌ: في النُّشْرَةِ

- ‌(10) (بَابٌ: في التِّريَاقِ)

- ‌(11) بَابٌ: في الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ

- ‌(12) بَابٌ: في تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ

- ‌(13) بَابٌ في الْعِلَاقِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ

- ‌(14) (بَابٌ: في الْكُحْلِ)

- ‌(16) بَابٌ: في الْغَيْلِ

- ‌(17) (بَابٌ: في تَعْلِيقِ التَّمائِمِ)

- ‌(18) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى

- ‌(19) بَابٌ: كَيْفَ الرُّقَى

- ‌(20) بَابٌ: في السُّمْنَةِ

- ‌(21) (بَابٌ: في الْكُهَّان)

- ‌(22) (بَابٌ: في النُّجُومِ)

- ‌(23) [بَابٌ: في الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ]

- ‌(24) بَابٌ: في الطِّيَرَةِ وَالْخَطِّ

- ‌(23) أَوَّلُ كِتَابِ الْعِتْقِ

- ‌(1) أَبْوَابُ الْعِتْقِ

- ‌(2) بَابٌ: في بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إذَا فُسِخَتِ الْمُكَاتبَةُ

- ‌(3) بَابٌ: في الْعِتْقِ عَلَى شَرْطٍ

- ‌(4) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌(5) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ

- ‌(6) بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌(8) بَابٌ: فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

- ‌(9) (بَابٌ: في عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(10) بَابٌ: في بَيع الْمُدَبَّرِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌(12) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(13) بَابٌ: في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(14) بَابٌ: في ثَوَابِ الْعِتْقِ

- ‌(15) بَابٌ. في أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌(16) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِتْقِ في الصِّحَّةِ

الفصل: ‌(21) باب القضاء باليمين والشاهد

(21) بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

3608 -

حَدّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ زيدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: نَا سَيْفٌ الْمَكِّيُّ- قَالَ عُثْمَان: سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ-،

===

ذكره غير واحد في الصحابة، وقيل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين، وقيل: إن هذا الفرس هو المرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى.

وقال الحافظ في "الإصابة"(1): روى الطبراني وابن شاهين من طرق، عن زيد بن الحباب، عن محمد بن زرارة بن خزيمة بن ثابت، حدثني عمارة بن خزيمة، عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسًا من سواء بن الحارث، فجحده" الحديث، وأخرجه ابن شاهين، فقال: عن سواء بن قيس، وأظنه وهمًا.

(21)

(بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ (2) وَالشَّاهِدِ)

3608 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي، أن زيد بن الحباب حدثهم، قال: نا سيف المكي- قال عثمان: سيف بن سليمان-) ويقال ابن أبي سليمان المخزومي مولاهم، أبو سليمان المكي، قال أحمد: ثقة، وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: كان عندنا ثبتًا، ممن يصدق ويحفظ، وقال أبو زرعة الدمشقي: ثبت، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة يرمى بالقدر، وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال ابن عدي: حديثه ليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: توفي بمكة سنة 55 هـ، وكان ثقة كثير الحديث، وقال الساجي: أجمعوا على أنه ثقة صدوق غير أنه اتهم بالقدر، وقال العجلي وأبو بكر البزار: ثقة.

(1)(3/ 179).

(2)

قال ابن رشد (2/ 467، 468): به قالت الثلاثة، وقال الحنفية: لا، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

} [البقرة: 282]، ولحديث الأشعث:"شاهداك أو يمينه". (ش).

ص: 340

عن قَيْس بْنِ سَعْدٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ". [م 1712، سنن النسائي الكبرى 6011، جه 2370، حم 1/ 248]

===

(عن قيس ابن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين (1) وشاهد) قال في "فتح الودود": والجمهور (2) على أن معناه: أنه كان للمدعي شاهد واحد، فحلف على مدعاه بدلًا عن الشاهد الآخر فقضى له بهما، ولعل تأويله عند من لا يقول به، أنه قضى بيمين المدعى عليه مع وجود شاهد واحد للمدعي، لعدم تمام الحهجة بذلك، انتهى.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: قوله: "بيمين وشاهد" هما للجنس، والمعنى قضى بهذا أحيانًا، وبذاك أحيانًا، إذا لم يوجد شاهد للمدعي، والحاجة إلى ذلك التأويل للجمع بقوله الكلي:"البينة على المدعي"

الخ، وهو مشتهر، بل قريب من المتواتر، انتهى.

وقال في "البدائع"(3): ولنا الحديث المشهور، والمعقول، ووجه الاستدلال به من وجهين: أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب اليمين على المدعى عليه، ولو جعلت حجة المدعي لا تبقى واجبة على المدعى عليه وهو خلاف النص. والثاني: أنه عليه الصلاة والسلام جعل كل جنس اليمين حجة المدعى عليه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر اليمين بلام التعريف، فيقتضي استغراق كل الجنس، فلو جعلت حجة المدعي لا يكون كل جنس اليمين حجة المدعى عليه، بل يكون من الأيمان ما ليس بحجة له وهو يمين المدعي، وهذا خلاف النص.

(1) قال محمد: بلغنا خلاف ذلك، انتهى. قلت: وأبطله البخاري بوجوه، وفي "الدر المختار" (5/ 549): حديث الشاهد واليمين ضعيف، رده ابن معين، بل أنكره الراوي، كذا في "العيني". انظر:"عمدة القاري"(9/ 544). (ش).

(2)

منهم الأئمة الثلاثة، كما في "الترمذي"(1345)، و"التعليق الممجد"(3/ 338). (ش).

(3)

"بدائع الصنائع"(5/ 337، 338).

ص: 341

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما الحديث فقد طعن فيه يحيى بن معين، وقال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء بشاهد ويمين، وكذا روي عن الزهري لما سئل عن اليمين مع الشاهد، قال: بدعة، وروي أول من قضى بهما معاوية رضي الله عنه.

وكذا ذكر ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: كان القضاء الأول أن لا يقبل إلَّا شاهدان، وأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان، مع ما أنه ورد مورد الآحاد، ومخالفًا للمشهور فلا يقبل، وقد روي عن بعض الصحابة: أنه قضى بشاهد ويمين في الأمان (1).

وعندنا يجوز القضاء في بعض أحكام الأمان بشاهد واحد إذا كان عدلًا بأن شهد أنه أمن هذا الكافر، تقبل شهادته حتى لا يقتل، ولكن يسترق، واليمين من باب ما يحتاط فيه، فيحمل على هذا، توفيقًا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض.

وبهذا يتبين بطلان مذهب الشافعي رحمه الله في رده اليمين إلى المدعي عند نكول المدعى عليه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل اليمين حجة إلَّا في جانب المدعى عليه، فالرد إلى المدعي يكون وضع الشيء في غير موضعه، وهذا حد الظلم، انتهى.

وقال الحافظ في "الدراية"(2): أخرجه مسلم من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، لكن ذكره الترمذي في "العلل" عن البخاري: أن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس، انتهى.

(1) وهذا أوجه الأجوبة عندي أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا حكايته حال لا عموم لها، فيحتمل الخصيصة بأمان كما قال، ويحتمل الخصيصة لرجل كالخصيصة لخزيمة بجعل شهادته شهادة اثنين، أو خصيصة لواقعة، كما سيأتي من قصة بني العنبر، فأجمل الراوي الحكم، وترك القصة، وقوله عليه الصلاة والسلام:"شاهداك أو يمينه". "والبينة للمدعي" ضوابط معروفة. (ش)

(2)

"الدراية"(2/ 175).

ص: 342

3609 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نَا (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ سَلَمَةُ في حَدِيثِهِ: قَالَ عَمْرٌو: في الْحُقُوقِ. [ق 10/ 168]

3610 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: نَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ". [ت 1343، جه 2368، ق 10/ 168]

===

3609 -

(حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا: نا عبد الرزاق قال: نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال سلمة بن شبيب في حديثه: قال عمرو) أي ابن دينار: هذا (في الحقوق) أي لا في الحدود.

3610 -

(حدثنا أحمد بن أبي بكر) واسمه القاسم بن الحارث بن زرارة (أبو مصعب الزهري) المدني، روى عن مالك "الموطأ"، قال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق، قال صاحب "الميزان" (2): ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه: لا تَكْتُبْ عن أبي مصعب، واكتُبْ عَمَّن شِئْتَ، انتهى. ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي، وقال الحاكم: كان فقيهًا متقشفًا عالمًا بمذاهب أهل المدينة، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات".

(قال: نا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد).

(1) في نسخة: "أنا".

(2)

"ميزان الاعتدال"(1/ 84) رقم (303).

ص: 343

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَنِي (1) الرَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤِذِّنُ في هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فَذكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَني رَبِيعَةُ- وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ- أَنِّي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلَا أَحْفَظُهُ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ (2) سُهَيْلًا عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ، فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عن رَبِيعَةَ عَنْهُ عن أَبِيهِ.

3611 -

حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الإسْكَنْدَرَانِيُّ، نَا زِيَادٌ- يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ-، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عن رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِ أَبِي مُصْعَبٍ وَمَعْنَاهُ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَني فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي. [انظر سابقه]

===

(قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث، قال: أنا الشافعي، عن عبد العزيز) الدراوردي (قال: فذكرت ذلك) الحديث (لسهيل) بأن ربيعة حدثنيه عنك (فقال) سهيل: (أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة-، أني حدثته إياه) أي هذا الحديث (ولا أحفظه) أي لا أحفظ أني حدثته هذا الحديث.

(قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلًا علة) أي مرض (أذهبت) أي أزالت (بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة، عنه) أي عن سهيل نفسه (عن أبيه) أي أبي صالح.

3611 -

(حدثنا محمد بن داود الإسكندراني، نا زياد -يعني ابن يونس-، حدثني سليمان بن بلال، عن ربيعة، بإسناده أبي مصعب ومعناه، قال سليمان: فلقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه، فقلت له) أي لسهيل:

(إن ربيعة أخبرني به) أي بهذا الحديث (عنك، قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني) فإنه عندي ثقة.

(1) في نسخة: "فزادني".

(2)

في نسخة: "أصاب سهيل علة".

ص: 344

3612 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، نَا عَمَّارُ بْنُ شُعَيْثٍ بنِ عَبْدِ (1) اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْب الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّيَ الزُّبَيْبَ يَقُولُ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (2) صلى الله عليه وسلم جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ، فَاسْتَاقُوهمْ إِلَى نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم، فَرَكِبْتُ، فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا، وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَضْرَمْنَا آَذَانَ النَّعَمِ.

فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرُ قَالَ لِي نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى

===

3612 -

(حدثنا أحمد بن عبدة، نا عمار بن شعيث) آخره مثلثة (ابن عبد الله بن الزبيب) بن ثعلبة التميمي (العنبري) البصري، قال في "التقريب": مقبول، (حدثني أبي) شعيث بن عبيد الله بن الزبيب، - بزاي وموحدتين مصغرًا- التميمي العنبري، كان ينزل بالطيب من طريق مكة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود حديثًا واحدًا، وذكره ابن عدي، وقال: له نحو خمسة أحاديث، وساق له حديثين منكرين، ثم قال: أرجو أن يكون صدوقًا.

(قال: سمعت جدي الزبيب) بن ثعلبة (يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا إلى بني العنبر، فأخذوهم) أي أخذ الجيش بني العنبر (برُكْبَةٍ) - بضم الراء وسكون الكاف وفتح الموحدة-، موضع بين عرفة وذات عرق، (من نَاحيةِ الطائف، فاستاقُوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فركبتُ، فسَبَقْتُهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: السَّلام عليك يا نبيَّ الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جُنْدُك فأخذُونا، وقد) الواو للحال (كنا أسلمنا) أي قبلنا الإِسلام ودخلنا فيه (وخَضْرمْنا) أي قطعنا (آذانَ النَّعَمِ) أي أطراف آذانها، وكان ذلك في الأموال علامة بين من أسلم ومن لم يسلم.

(فلما قدم بَلْعنبرُ) أي بنو العنبر (قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم بيِّنةٌ على

(1) في نسخة: "عبيد الله".

(2)

في نسخة: "النبي".

ص: 345

أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذُوا (1) في هَذ الأَيَّامِ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "مَنْ بَيِّنَتُكَ؟ " قَالَ (2): سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبَى سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخَرِ؟ "، فَقُلْتُ (3): نَعَمْ، فَاسْتَحْلَفَنِي، فَحَلَفْتُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبُوا، فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ، وَلَا تَمَسُّوا ذَرَارَّيهمْ، لَوْلَا أَنَّ الله تَعَالَى لَا يُحِبُّ ضَلَالَةَ الْعَمَلِ

===

أنكم أسلمتم قبل أن تأخذوا) هكذا في النسخة المجتبائية والمكتوبة الأحمدية، وأما في المكتوبة المدنية والمكتوبة التي عليها المنذري (4)، والمصرية، والكانفورية، وكذا في نسخة الخطابي (5)، والعون (6):"تؤخذوا" بصيغة المجهول، وهو أوضح، بل الظاهر أنه غلط الناسخ في كتابة "تأخذوا" (في هذه الأيام؟ قلت: نعم، قال: من بينتك؟ قال: سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له) أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فشهد الرجل) بأنا قد أسلمنا قبل ذلك (وأبى سمرة أن يشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبى أن يشهد لك فتحلف) بحذف حرف الاستفهام، أي أفتحلف (مع شاهدك الآخر؟ فقلت؟ نعم، فاستحلفني، فحلفت بالله لقد أسلمنا بالله يوم كذا وكذا، وخضرمنا آذان النعم).

(فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا) خطاب لأصحابه (فقاسموهم أنصاف الأموال) أي خذوا النصف من أموالهم، وردوا إليهم النصف (ولا تمسوا ذراريهم) أي ذريتهم وأولادهم (لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل)

(1) في نسخة: "تؤخذوا".

(2)

في نسخة: "قلت".

(3)

في نسخة: "قلت".

(4)

انظر: "مختصر سنن أبي داود"(5/ 228).

(5)

انظر: "معالم السنن"(4/ 175).

(6)

انظر: "عون المعبود"(10/ 27)، وفيه:"قبل أن خذوا [تَأخَذُوا] ".

ص: 346

مَا رَزَيْنَاكُمْ (1) عِقَالًا".

قَالَ الزُّبَيْبُ: فَدَعَتْنِي أُمِّي فَقَالَتْ: هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيَّتِي، فَانْصَرَفْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي فَأَخْبَرْتُهُ- فَقَالَ لِي:"احْبِسْهُ"، فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيبِهِ، وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمَيْنِ، فَقَالَ:"مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ؟ " فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلرَّجُلِ:"رُدَّ عَلَى هَذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا"(2)، قَالَ (3): يَا نَبِيَّ الله، إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، قَالَ: فَاخْتَلَعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيْفَ الرَّجُلِ، فَأَعْطَانِيهِ، فَقَالَ (4) لِلرَّجُلِ: "اذْهَبْ، فِزْدْهُ آصُعًا

===

أي ضياعه وبطلانه (ما رزيناكم)(5) أي ما نقصناكم (عقالًا) أي حبلًا.

(قال الزبيب: فدعتني أمي، فقالت: هذا الرجل) أشار إلى رجل من الجيش (أخذ زربيتي (6)) أي بساطًا لي ذو خمل (فانصرفت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته-) بأخذ الرجل زربية أمي (فقال لي: احبسه) أي ذلك الرجل من الجيش (فأخذت بتلبيبه) أي بالثوب في عنقه، مجموعًا عند صدره (وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال للرجل: رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها).

(قال) الرجل: (يا نبي الله صلى الله عليه وسلم! إنها خرجت من يدي، قال: فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه، فقال للرجل) الجندي: (اذهب، فزده آصعًا

(1) في نسخة: "زرينا".

(2)

في نسخة: "أخذتها".

(3)

في نسخة: "فقال".

(4)

في نسخة: "وقال".

(5)

قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 218): جاء في بعض الروايات هكذا غير مهموز، والأصل: الهمز، وهو من التخفيف الشَّاذّ.

(6)

في "النهاية": الزَّربية: تُكسر زايُها وتفتح وتضمُّ، وجمعها زَرَابيّ (2/ 300).

ص: 347

مِنْ طَعَامٍ"، قَالَ: فَزَادَنِي آصُعًا مِنْ شَعِيرٍ. [ق 10/ 171]

===

من طعام، قال: فزادني آصعًا من شعير).

قال في "فتح الودود": قوله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا فقاسموهم"، يدل على أنه جعل اليمين مع الشاهد سببًا للصلح، والأخذ بالوسط بين المدعي والمدعى عليه، لا أنه قضى بالدعوى بهما، انتهى.

قال الخطابي (1): وفي هذا الحديث استعمال اليمين مع الشاهد في غير الأموال، إلا أن إسناده ليس بذاك، وقد يحتمل أيضًا أن يكون اليمين قصد بها ها هنا المال؛ لأن الإسلام يعصم المال كما يحقن الدم.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: قوله: "فتحلف مع شاهدك الآخر"، هذا هو الذي احتجوا به على مرامهم، وهو الحكم على الشاهد مع اليمين، ولا يثبت به شيء؛ لأن ذلك الحلف منه لم يكن لإثبات الحكم، بل ليعلم صدقه في دعواه، وجزمه في ما ادَّعاه، فلو نكل عنه لعلم كذبه من صدقه.

وأما الحكم فلم يثبت بيمينه أيضًا مع الشاهد؛ لأن نصاب الشهادة لم يتم، ويمين المدعي لا يفيد، ولم يكنْ ثَمَّ مُدَّعَى عليه حتى يحلف؛ لأن العسكر كانوا مأمورين من جهته صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ذلك إلَّا عرض حالهم، لا إثباتًا لدعوى الإسلام على أحد، وإنما فهم هؤلاء أنه كان ادعاء للأموال على أهل العسكر، وكان العسكر منكرًا استحقاق هؤلاء إياها لكونهم أسلموا بعد الأسر.

ومما يدل على ما اخترناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم لهم، إلَّا بنصف المال، ولولا أن المدعى لا يثبت بشاهد ويمين، لما فعل ذلك؛ لأنه لم يكن على تقدير ثبوت إسلامهم أن يأخذ شيئًا من أموالهم.

وأيضًا أن قوله عليه السلام: "إن الله لا يحب ضلالة العمل"، أقوى حجة

(1)"معالم السنن"(4/ 176).

ص: 348

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على أنهم في أخذ أموال هؤلاء لم يكونوا على باطل لا يشكر على عمله، ولا يؤت له جُعْلٌ على عمله كائنًا ما كان، كالسارق والغاصب، ومن كان مثلهم، فلو كان أخذ الجيش من هذا القبيل، كما قلتم، لما كان أخذهم أموالهم أقل من الغصب لثبوت إسلامهم على حسب زعمكم.

ونحن نقول: إن إسلامهم لم يثبته يمينهم؛ لأن يمين المدعي لا يفيد، وذلك لو سُلِّمَ أنه كان دعوى منهم، ولم يتم نصاب الشهادة أيضًا، فلم يبق ثبوت الإسلام إلَّا في حَيِّز الخفاء، غير أنه صلى الله عليه وسلم أحب أن لا يخيبهم، فرد عليهم نصف أموالهم، كما رد على هوازن كلها، وكان ذلك لإذن أهل العسكر لذلك.

وأما قصة الزربية، فلا حجة فيها، على أن بني العنبر كانوا ملكوا أموالهم، بل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الزربية بأخذ صاحبه، إنما كان لأنه خالف عِدَةَ النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخذ بعد المناصفة والتقسيم من حق العجوز.

ثم إن القاضي يجوز له أن يأخذ من مال المديون للدائن بقدر حقه الذي عليه، ولو من غير جنس حقه، كما يظهر من إيتاء النبي صلى الله عليه وسلم سيفه له، بعد ما ثبت له حق في الزربية، وهذا ما اختاره الشافعي والمتأخرون من أصحابنا.

وأما المتقدمون منهم فلم يجوزوا له أن يقتضي لصاحب الحق إلَّا من عين حقه، وأثبت بعضهم الحكم في العروض أيضًا دون العقارات، وسوَّى بعضهم بين النقدين فحسب.

وأيضًا: ففي الرواية دلالة على أن الغاصب يملك المغصوب بعد أداء الضمان، ولولا ذلك، لنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالزربية أينما كانت؛ لأنها لم تكن إلَّا في العسكر، كما هو الظاهر، وكان الانتفاع بها حرامًا عندكم، فكيف يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإيجاب الضمان عليه، ولم يعزم عليه الإتيان بها؟ ! .

وأيضًا: ففيه إشارة إلى نفاذ تصرفات الغاصب فيه بعد أداء الضمان

ص: 349