الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(8)
(1) بَابٌ: في طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْن
3754 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زيدِ بْنِ أَبِي الزرْقَاءِ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "إِنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ". [ق 7/ 274، ك 4/ 129]
===
في الحاشية، ولم أر في نسخة من النسخ الموجودة عندي:"باب ما جاء في نسخ الضيف في الأكل من مال غيره إلَّا بتجارة"، وهذه النسخ الثلاثة كلها متحدة في اللفظ والمعنى، والمراد بنسخ الضيف، أي نسخ حكم الضيف.
والرابعة: "باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره"، وهذا هو في المكتوبة المدنية التي عليها المنذري، وفي نسخة الخطابي، وكذا في الكانفورية، وهذه الترجمة أيضًا بمعنى التراجم المتقدمة، يعني كان الضيق أولًا في الأكل من مال غيره إلَّا بتجارة ضيفًا كان أو غيره، ثم رفع ذلك الضيق ونسخ.
فعلى جميع التراجم معنى الحديث ظاهر لا خفاء فيه، ولكن هذا مبني على قول ضعيف عند ابن جرير، والحاصل: أن حكم الضيف كان في ابتداء الإِسلام واجبًا على المضيف أن يأكل من ماله، ثم رفع ذلك الحكم بآية النساء، وصار محظورًا، ثم رفع ونسخ ذلك التحريم بآية النور وصار مباحًا.
(8)(بَابٌ: في طَعَامِ الْمُتبَارِييْنِ)
،
أي المتفاخرين
3754 -
(حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: نا أبي قال: نا جرير بن حازم، عن الزبير بن خريت قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل).
(1) آخر الجزء الثالث والعشرين، وأول الجزء الرابع والعشرين من تجزئة الخطيب البغدادي.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وأَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عن جَرِيرٍ لَا يَذْكُرُ (1) فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهَارُونُ النَّحْوِيُّ ذَكَرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا، وَحَمَّادُ بْنُ زيدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ.
(9)
بَابُ (2) الرَّجُلِ يُدْعَى فيَرَى مَكْرُوهًا
3755 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ،
===
قال الخطابي (3): المتباريان المتعارضان بفعليهما، يقال: تبارى الرجلان إذا فعل أحدهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه في أكل المال بالباطل.
(قال أبو داود: وأكثر من رواه عن جرير) بن حازم (لا يذكر فيه ابن عباس) أي اختلف أصحاب جرير، فأكثرهم لا يذكرون فيه ابن عباس، بل يجعلونه مرسلًا، ولكن ذكر ابنَ عباس من أصحاب جرير زيدُ بن أبي الزرقاء.
(و) كذا (هارون) بن موسى (النحوي)(4) من أصحاب الزبير بن خريت (ذكر فيه ابن عباس أيضًا) كما ذكره زيد بن أبي الزرقاء في رواية جرير بن حازم.
(وحماد بن زيد)(5) من أصحاب الزبير بن خريت (لم يذكر ابن عباس).
(9)
(بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى، فيَرَى) في محل الدعوة (6) أمرًا (مَكْرُوهًا)
3755 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد،
(1) في نسخة: "لم يذكر".
(2)
في نسخة بدله: "باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه".
(3)
"معالم السنن"(4/ 240).
(4)
أخرج روايته الطبري في "تفسيره"(11/ 340) رقم (11942)، والحاكم في "مستدركه"(2/ 128، 129).
(5)
لم أقف على روايته فيما تتبعت من الكتب.
(6)
قال الموفق: إذا دعي إلى وليمة فرأى معصية كالخمر والزَّمْر والعود، وأمكنه الإنكار =
عن سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عن سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ مَعَنَا، فَدَعَوْهُ فَجَاءَ، فَوَضَعَ، يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَي الْبَاب، فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ في نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: الْحَقْهُ انْظُرْ (1) مَا رجَعَهُ (2)، فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَدَّكَ؟ فَقَالَ:"إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا". [جه 3360، ق 7/ 267، حم 5/ 221]
===
عن سعيد بن جمهان، عن سفينة أبي عبد الرحمن) مولى النبي صلى الله عليه وسلم:(أن رجلًا ضاف) أي صار ضيفًا (علي بن أبي طالب) أي لعلي بن أبي طالب (فصنع) أي علي بن أبي طالب (له) أي للرجل (طعامًا)، وأما على نسخة:"أضاف"، كما في النسخة التي عليها المنذري، فمعناه جعل الرجل علي بن أبي طالب ضيفًا له، فصنع أي الرجل له، أي لعلي طعامًا، وأهدى إلى علي.
(فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا) والجزاء محذوف (فدعوه، فجاء، فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى القرام) أي الستر (قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي: الحقه انظر ما رجعه، فتبعته) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقلت: يا رسول الله! ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو) للشك من الراوي (لنبي أن يدخل بيتًا مزوَّقًا) أي مزيَّنًا.
= وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار؛ لأنه يؤدي فرضين: إجابة أخيه المسلم، وإزالة المنكر، وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك: أما اللهو الخفيف كالدُّفِ والكَبَرِ (أي الطَّبل) فلا يرجع، وقاله ابن القاسم، وقال: أصْبَغُ: يرجع، وقال أبو حنيفة: إذا وجد اللعب فلا بأس أن يقعد فيأكل، وقال محمد: إن كان ممن يُقتدى به فأحب إلى أن يخرج
…
إلخ [انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 198)]. (ش).
(1)
في نسخة: "فانظر".
(2)
في نسخة: "أرجعه".