الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: "أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ (1) حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْمِعُنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامِ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ سَرْدَكُمْ"(2). [م 2493، ت 3639، حم 6/ 118]
(8) بَابُ التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا
3656 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، نَا عِيسَى، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عن الصَّنَابِحِيِّ، عن مُعَاوِيَةَ:"أَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْغَلُوطَاتِ". [5/ 435]
===
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألا يُعْجِبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث) أي الأحاديث (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسمعني ذلك، وكنت أسبِّح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه) أي تحديثه بالاستعجال والسرد (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم) بتقدير حرف الجر (لم يكن يسرد الحديث) أي لم يكن يستعجل فيه (سردكم) أي مثل استعجالكم.
(8)
(بَابُ التَّوَقِّي)، أي الاحتياط (في الْفُتْيَا)
3656 -
(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، نا عيسى، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد) البجلي مولاهم، الدمشقي الكاتب، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، له عند أبي داود في "النهي عن الأغلوطاتِ" حديث معاوية، وقال الساجي: ضعفه أهل الشام، (عن الصنابحي) عبد الرحمن بن عسيلة، (عن معاوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغُلُوطاتِ).
(1) في نسخة: "جنب".
(2)
في نسخة: "كسردكم".
3657 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُقْرِئ، نَا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ-، عن بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عن مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي عُثْمَانَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُفْتِي (1) "(2). وَحَدَّثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
===
قال الخطابي (3): وقد روي أيضًا "أنه نَهَى عن الأُغْلوطات". قال الأوزاعي: وهي شِرار المسائل، والأغلوطات: واحدها: أغلوطة، ووزنها أُفْعُولَة، من الغلط، كالأُحْمُوقَة مِنَ الحُمقِ، والأُسْطُورَة من السطر. وأما الغَلُوطَات فواحدتها: غَلُوطة، اسم مبني من الغلط، كالحَلُوبة والرَّكُبة في الحلب والرَّكُوب، والمعنى أنه نهى أن يُعرضَ للعلماء بصِعابِ المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزِلُّوا فيها، ويُسْتَسْقَطُ رأيُهم فيها، وفيه كراهية التعمُّق والتكلف بما لا حاجة للإنسان إليه من المسألة لوجوب التوقف عما لا علم للمسؤول به، انتهى.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: "نَهَى عن الغَلُوطَةِ" هي الأحاجي والألغاز، والنهي حيث أْراد تَبْكِيْتَ أحدٍ وتَذْلِيله، ولا ضَيْرَ فيه إذا كان لتَدْريب (4) التلامذة.
3657 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا أبو عبد الرحمن المقرئ، نا سعيد -يعني ابن أبي أيوب-، عن بكر بن عمرو، عن مسلم بن يسار أبي عثمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي) وسيجيء تمام الحديث بعده (وحدثنا سليمان بن داود، نا ابن وهب، حدثني يحيى بن
(1) زاد في نسخة: "بغير علم كان إثمه على من أفتاه".
(2)
زاد في نسخة: "ح".
(3)
"معالم السنن"(4/ 186).
(4)
كما أثبته البخاري (62) بقوله: "باب طرح الإِمام المسألة"، قال الحافظ (1/ 146): والنهي الوارد في أبي داود محمول على ما لا نفع فيه أو خرج على سبيل التعنت. (ش).
أَيُّوبَ، عن بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عن عَمْرِو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ، عن أَبِي عُثْمَانَ الطُّنْبُذِيِّ رَضِيعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْم كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ" زَادَ سُلَيْمَانُ (1) الْمَهْرِيُّ في حَدِيثِهِ: "وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ في غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ" وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ. [جه 53، حم 2/ 321]
===
أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة) المعافري -بفتح الميم والمهملة وبالفاء المكسورة - المصري، قال الدارقطني: مصري مجهول يترك، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحاكم: كان من الأئمة، وقال ابن القطان: مجهول الحال.
(عن أبي عثمان الطنبذي) قال في "القاموس": ظنْئذُ كَقُنْفُذٍ، بلدة بمصر، منها مسلم بنُ يسارٍ (رضيع عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أُفتي) بصيغة المجهول (بغير علم) أي من أفتاه رجل جاهل بغير علم (كان إثمه على من أفتاه) أي إن عمل على فتوى الجاهل فليس الإثمُ على العامِيْ الذي اسْتفتى من الجاهل الذي كان بصورة العلماء، ولكن الإثمَ فيه على المفتي.
(زاد سليمان المهري في حديثه: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) مثلًا استشار رجل من رجل آخر، فأشار له بأمر يخالف الرشد، فقد خانه؛ لأنه كان أمينًا في الاستشارة، فلما أشار إليه بأمر يعلم الرشد في غيره، فقد خان في الأمانة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المستشار مؤتمن"(وهذا لفظ سليمان) ولم يذكر لفظ الحسن بن علي.
(1) زاد في نسخة: "ابن داود".