الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18) بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّضَاعِ
3603 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ، وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ أمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
===
الجفاء (1) بالدين، والجهالة بأحكام الشريعة؛ ولأنهم في الأغلب لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها وتغييرها (2) عن جهتها. وقال عامة أهل العلم: شهادة البدوي إذا كان عدلًا يقيم الشهادة على وجهها جائزة.
(18)
(بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّضَاعِ)
3603 -
(حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه) واسمه عبيد بن أبي مريم كما سيأتي في الحديث الآتي، يعني يقول ابن أبي مليكة: حصل لي هذا الحديث بطريقين: أحدهما: حدثني عقبة بن الحارث من غير واسطة، والثاني: حدثني هذا الحديث صاحب لي عن عقبة بن الحارث.
(وأنا لحديث صاحبي أحفظ) من حديث عقبة، (قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء، فزعمت) أي قالت:(إنها) أي المرأة السوداء (3)(أرضعتنا) يعني عقبة وزوجته (جميعًا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم،
(1) به جزم صاحب "المجمع" وقال: قال به مالك خلافًا للناس، قلت: يجوز عند الأربعة، خلافًا لأحد قولي مالك، وقولي أحمد، كذا في "المغني"(14/ 149، 150). (ش).
(2)
كذا في الأصل، والصواب:"وُيغَيِّرُها". انظر: "معالم السنن"(4/ 170)
(3)
في الأصل: "امرأة سوداء" ..
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ، قَالَ:"وَمَا يُدْرِيكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ؟ دَعْهَا عَنْكَ". [خ 88، ت 1151، ن 3330، حم 4/ 7]
3604 -
حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ. (ح): وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا، عن أَيُّوبَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ، وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
===
فذكرت ذلك له، فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله، إنها لكاذبة، قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(وما يدريك) أي شيء أعلمك أنها كاذبة (وقد) الواو للحال، أي: والحال أنها (قالت ما قالت؟ دعها عنك).
3604 -
(حدثنا أحمد بن أبو شعيب الحراني، نا الحارث بن عمير البصري، ح: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا إسماعيل بن علية، كلاهما، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظ، فذكر معناه) أي معنى الحديث المتقدم.
قال الخطابي (1): قوله: "وما يدريك" تعليق منه القول في أمرها، وقوله:"دعها عنك" إشارة منه بالكف عنها بطريق الورع لا من طريق الحكم، وليس في هذا دلالة على وجوب قبول قول المرأة الواحدة في هذا، وفيما لا يطلع عليه الرجال من أمر النساء؛ لأن من شرط الشهادة من كان من رجل أو امرأة أن يكون عدلًا؛ لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الأئمة
(1)"معالم السنن"(4/ 170، 171).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والحكام، وإنما هذه امرأة جاءته فأخبرته بأمر هو من فعلها، وهو مكذب لها، ولم يكن هذا القول منها شهادة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون سببًا للحكم، والاحتجاج به في إجازة شهادة المرأة الواحدة في هذا وفيما أشبهه من هذا الباب.
وقد اختلف الناس في عدد من تقبل شهادته (1) في الرضاع من النساء، فروي عن ابن عباس أنه قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة، ويستحلف مع شهادتها، وكذلك قال الحسن البصري، وبه قال أحمد بن حنبل، واشترط اليمين، وقال أصحاب الرأي: شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال.
وروي عن علي بن أبي طالب: أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وقد روي عن الشعبي والنخعي، وقال عطاء وقتادة: لا يجوز في ذلك أقل من أربع نسوة، وإليه ذهب الشافعي، وقال مالك: تجوز شهادة امرأتين، وهو قول ابن أبي ليلى، وابن شبرمة.
وزاد في نسخة على "الحاشية": قال أبو داود: نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب.
(1) قال الموفق (14/ 134، 135): لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة، والذي تقبل فيه خمسة أشياء: الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب التي تحت الثياب، كالرَّتْقِ والبَكارَة وغيرهما [وانقضاء العدّة].
وعن أبي حنيفة: لا تُقبل شهادتهن منفردات في الرضاع، ولنا: هذا الحديث، ثم في كل موضع تقبل فيه تكفي واحدة لهذا الحديث، وعند أحمد رواية أخرى: لا بدَّ من اثنتين، وبه قال الشافعي ومالك
…
إلخ، وفي "الدر المختار" (4/ 409): والرضاع حجته حجة المال، وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين، لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي، وحكى اختلاف الأقوال في ذلك؛ وفي "فيض الباري" (1/ 186): الحديث مشكل علينا. وأجاب عنه: بحمله على التقوى والديانة دون القضاء، وبسط في ذلك. (ش).