الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ (1) شَفَاعَةً (2) فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» . [حم 5/ 261]
(84) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ
3542 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا سَيَّارٌ وَأَنَا مُغِيرَةُ وَنَا دَاوُدُ، عن الشَّعْبِيِّ؛ وَأَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عن الشَّعْبِيِّ،
===
عن عمرو بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا).
نقل في "الحاشية" عن "فتح الودود": وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يضيع الحلال.
(84)
(بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ)
أي: العطية هل يجوز؟
3542 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، نا سيار وأنا مغيرة ونا داود، عن الشعبي، وأنا مجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي) كتب في "الحاشية" عبارة "الأطراف"(3): وفي البيوع: عن ابن حنبل، عن هشيم، عن سيار
(1) في نسخة: "لأحد".
(2)
في نسخة: "بشفاعة".
(3)
انظر: "تحفة الأشراف"(8/ 250) رقم (11625).
عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَنْحَلَنِي (1) أَبِي نُحْلًا- قَالَ (2): إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمِ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: نَحَلَهُ غُلَامًا لَهُ- قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ: إِئتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشْهِدْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -فَذَكَرَ ذَلِكَ (3) لَهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِيِ أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ: "أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نعَمْ، قَالَ: "فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِئْلَ مَا أَعْطَيْتَ
===
أبي الحكم ومغيرة وداود بن أبي هند ومجالد بن سعيد وإسماعيل بن سالم؛ خمستهم عن الشعبي، انتهى، فهشيم يروي عن الخمسة، والخمسة يروون عن الشعبي.
وفي نسخة "أبي داود" الذي عليه المنذري زاد بعد قوله: أنا سَيَّار لفظ ح وأنا مغيرة، ثم زاد: ح وأنا داود، عن الشعبي، ومجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، وليس هذا بغلط، بل يمكن تصحيحه، وهو ظاهر.
(عن النعمان بن بشير قال: أنحلني) أي أعطاني (أبي نحلًا) أي عطية (قال إسماعيل بن سالم من بين القوم) أي الخمسة الذين روى عنهم هشيم: (نحله غلامًا له، قال) أي النعمان بن بشير: (فقالت له) أي لأبي (أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده) على تلك العطية، (فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك) أي العطية (له) أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
(قال) النعمان: (فقال) أبي (له) أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني نحلت ابني النعمان نُحلًا وإن عمرة) أي زوجتي أم النعمان (سألتني أن أشهدك على ذلك، قال) أي النعمان: (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألك ولدٌ سواه؟ ) أي سوى النعمان (قال) أبي: (قلت: نعم) لي ولد سواه، (قال: فكلهم أعطيتَ مثل ما أعطيتَ
(1) في نسخة: "نحلني".
(2)
في نسخة: "فقال".
(3)
في نسخة: "ذاك".
النُّعْمَانَ؟ " قَالَ (1): لَا. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ: "هَذَا جَوْرٌ"، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "هَذَا تَلْجِئَةٌ، فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي".
قَالَ مُغِيرَةُ في حَدِيثِهِ: "أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ في الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي".
وَذَكَرَ مُجَالِدٌ في حَدِيثِهِ: "إِنَّ لَهُمْ عَلَيكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِئم مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ". [خ 2650، م 1623، ن 3672، جه 2375]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ بَعْضُهُمْ: "أَكُلُّ بَنِيكَ"
===
النعمان؟ قال) أي والد النعمان: (لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين) أي الخمسة المذكورين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا جور) أي إعطاؤك النعمان ولم تعط غيره ميل عن الحق.
(وقال بعضهم): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا تلجئة) وهي تفعلة من الإلجاء، كأنه قد ألجأك أن تأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه (فأشهدْ) من باب الإفعال (على هذا غيري) يعني لا يليق بي أن أشهد على هذا الفعل المكروه.
(قال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللُّطف سواء؟ قال: نعم) فزاد مغيرة من بينهم هذا اللفظ (قال: "فأشهد على هذا غيري"، وذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبرُّوك)، وهذه الزيادة في حديث مجالد خاصة.
(قال أبو داود: في حديث الزهري: قال بعضهم: أكُلُّ بنيكَ،
(1) في نسخة: "قلت".
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "وَلَدَكَ"، وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عن الشَّعْبِيِّ فِيهِ:"أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ "، وَقَالَ أَبُو الضُّحَى، عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشَيْرٍ:"أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ ".
3543 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: "أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ " قَالَ: غُلَامِي (1) أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ: "فَكُلَّ (2) إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْدُدْهُ". [م 1623، ن 3677]
3544 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عن حَاجِبِ بْنِ
===
وقال بعضهم: ولدكَ) في موضع "بنيك"(وقال ابن أبي خالد)(3) هو إسماعيل (عن الشعبي فيه: "ألك بنون سواه؟ "، وقال أبو الضحى (4) عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره؟ ).
3543 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: حدثني النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلامًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ ) أي ومن أين لك هذا؟ (قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: فكل) بحذف حرف الاستفهام (إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال) النعمان: قلت: (لا) أي لم يعطهم (قال: فاردده).
3544 -
(حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد) بن زيد، (عن حاجب بن
(1) في نسخة: "غلام".
(2)
في نسخة: "أفكل".
(3)
أخرج روايته مسلم في "صحيحه"(1623)، وابن حبان في "صحيحه"(5106).
(4)
أخرج روايته أحمد في "مسنده"(4/ 268 - 276)، والنسائي في "سننه"(6/ 261)، وابن حبان في "صحيحه"(11/ 498)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 86).
الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّب، عن أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ". [ن 3687، حم 4/ 275]
3545 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ
===
المفضل بن المهلب) بن أبي صفرة، كان عامل عمر بن عبد العزيز على عمان، عن ابن معين: ثقة، أخرجا له حديثًا واحدًا في "النحل"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أبيه) مفضل بن مهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو غسان البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات" (قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم).
قال النووي (1): فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلو وهب بعضهم دون بعض، فذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة: أنه مكروه، وليس بحرام، والهبة صحيحة، وقال أحمد والثوري وإسحاق: هو حرام، واحتجوا بقوله عليه السلام:"لا أشهد على جور"، واحتج الأولون بما جاء في رواية:"فأشهد على هذا غيري"، ولو كان حرامًا أو باطلًا لما قال هذا، وبقوله:"فارجعه"، ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام، لأنه ميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان مكروهًا أو حرامًا.
3545 -
(حدثنا محمد بن رافع، نا يحيى بن آدم، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انْحَل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى) بشير (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان) أي زوجته،
(1)"شرح صحيح مسلم"(6/ 77).