الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي.
فَأَنْزَلَ اللَّه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الآيَةِ. [خ 2416، م 138، ت 1269، جه 2322، حم 1/ 256]
(26) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ
3622 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ، عن الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ في يَدِهِ، قَالَ (1):"هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ "، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ والله مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي، اغْتَصَبَنِيهَا
===
قلت: يا رسول الله! إذًا يحلف وبذهب بمالي (2) أي أرضي. (فأنزل الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (3) إلى آخر الآية).
(26)
(بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ)
3622 -
(حدثنا محمود بن خالد، نا الفريابي، نا الحارث بن سليمان، حدثني كردوس، عن الأشعث بن قيس: أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها
(1) في نسخة: "فقال".
(2)
قيل: الاستدلال بما في بعض طرقه: "ليس لك إلَّا ذلك"."عون المعبود"(9/ 263)، وتقدَّم شرح الحديث. (ش).
(3)
سورة آل عمران: الآية 77.
أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ- يَعْني لِلْيَمِينِ- (1). [م 223، ت 1340]
3623 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن سِمَاكٍ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عن أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ (2) فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ:"أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"فَلَكَ يَمِينُهُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ فَاجرٌ، لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ (3)، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، فَقَالَ:"لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إَلَّا ذَلِكَ"(4). [تقدَّم تخريجه في الحديث السابق]
===
أبوه، فتهيأ الكندي، يعني لليمين) وساق الحديث.
3623 -
(حدثنا هناد بن السري، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علفمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه) وائل بن حجر (قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله! إنه فاجر، ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلَّا ذلك).
هذا الحديث والذي قبله تقدما بسنديهما ومتنيهما في مبدأ أبواب الأيمان والنذور، فارجع إليه.
(1) زاد في نسخة: "وساق الحديث".
(2)
في نسخة: "لك".
(3)
في نسخة: "بما حلف"، وفي أخرى:"ما حلف عليه".
(4)
في نسخة: "ذاك".