الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَنَا أَلِى جُذَاذَ (1) النَّخْلِ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِى قُلْتُ. [انظر سابقه]
(36) بَابٌ: في الْخَرْصِ
3413 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ (2) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ
===
في روايته: (فأنا ألي جذاذ (3) النخل) أي: قطع ثمرتها بدل قوله: أنا ألي حزر النخل (وأعطيكم نصف الذي قلت) فخالف في لفظ "الحزر"، وقال بدله:"جذاذ".
(36)
(بَابٌ: في الْخَرَصِ)(4)
3413 -
(حدثنا يحيى بن معين، نا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة، فيخرص النخل) أي: ثمرتها (حين يطيب) النخل
(1) في نسخة بدله: "جزاز"، وفي نسخة:"جذاذ".
(2)
في نسخة بدله: "بعث".
(3)
وقال ابن رشد في "البداية"(2/ 245) ناقلًا عن الحنفية في إنكارهم جواز المساقاة: واستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في حديث ابن رواحة أنه كان يقول عند الخرص: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي"، وهذا حرام بإجماع، انتهى.
وفي "التعليق الممجد"(3/ 310): قال ابن عبد البر: الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء؛ لأنهما شريكان، لا يقتسمان إلَّا بما يجوز بيع الثمار بعضها ببعض. (ش).
(4)
في "التقرير": اختلفوا في جوازه ومنعه لاختلافهم في المزارعة، فالإمام لما ذهب إلى أن معاملته صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر لم تكن مخابرة، بل كان عليهم خراج، جوز الخرص في الخراج والجزية، ولم يجوز في المزارعة والمساقاة، والآخرون لما ذهبوا إلى أنها كانت مزارعة، جوزوا الخرص في المزارعة. (ش).
قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ: يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَىْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ. [حم 6/ 163، ق 4/ 123]
3414 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَلَفٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: "أَفَاءَ (1) اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ، فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانُوا،
===
(قبل أن يوكل منه، ثم يخير اليهود) في أنهم (يأخذونه) أي: النخل (بذلك الخرص) فيدفعون نصف الخرص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أم يدفعونه) أي: يدفع اليهود النخل (إليهم) أي: إلى المسلمين (بذلك الخرص) فيدفعون أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود النصف، ويفعل ذلك (لكي تحصى) أي: تعين (الزكاة قبل أن توكل الثمار وتفرق).
3414 -
(حدثنا ابن أبي خلف، نا محمد بن سابق) التميمي مولاهم، أبو جعفر، ويقال: أبو سعيد البزار الكوفي، أصله من فارس، ثم سكن بغداد، روى له البخاري والباقون سوى ابن ماجه، قال العجلي: كوفي ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: كان شيخًا صدوقًا ثقةً، وليس ممن يوصف بالضبط للحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به.
(عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: أفاء الله على رسوله خيبر) إشارة إلى قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} (2) الآية (فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا) يعني لم يُجلهم عنها
(1) في نسخة: "لما أفاء".
(2)
سورة الحشر: الآية 7.
وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ. [حم 3/ 367]
3415 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنى أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ.
* * *
===
(وجعلها) أي: خيبر (بينه وبينهم) بأن ما يخرج من أرضها فالنصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنصف الآخر لهم (فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم).
3415 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير) المكي، (أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خرصها) أي: نخل خيبر (ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم) أي: جابر (إن اليهود لما خيرهم ابن رواحة) في الخرص أن يأخذوا النخل ويؤدوا نصف خرصه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل ويأخذ اليهود منهم نصف الخرص (أخذوا الثمر) كلها (وعليهم) أي: جعلوا عليهم (عشرون ألف وسق).
* * *