الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(68) بَابٌ: في الْعُرْبَانِ
3502 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ،
===
فيجري عندهم في السفيه المفسد للمال بالصرف إلى الوجوه الباطلة، وفي المبذر الذي يُسرف في النفقة ويغبن في التجارات، وفيمن يمتنع عن قضاء الدين مع القدرة عليه إذا ظهر مطله عند القاضي وطلب الغرماء عند (1) القاضي أن يبيع عليه ماله ويقضي به دينه، وفيمن ركبته الديون وله مال، فخاف الغرماء ضياع أمواله بالتجارة، فرفعوا الأمر إلى القاضي، وطلبوا منه أن يحجر عليه، أو خافوا أن يلجئ أمواله، فطلبوا من القاضي أن يحجره عن الإقرار إلَّا للغرماء، فيجري الحجر في هذه المواضع عندهم، وعنده لا يجري، قاله في "البدائع" (2). وقال في "الدر المختار" (3): وبقولهما يفتى.
(68)
(بابٌ: في الْعُرْبَانِ)
بضم العين المهملة وسكون الراء، ويقال فيه: عربون بالضم أيضًا، سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابًا لعقد البيع، أي: إصلاحًا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه
3502 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه (4)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان).
(1) كذا في الأصل، وفي "البدائع" (6/ 172):"من القاضي".
(2)
"بدائع الصنائع"(6/ 172).
(3)
انظر: "رد المحتار"(9/ 215).
(4)
بسط الكلام عليه في "الأوجز"(12/ 289، 290)، و"المغني"(6/ 331، 332). (ش).
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ: أُعْطِيكَ (1) دِينَارًا عَلَى أَنِّى إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ. [جه 2192، ط 2/ 609/ 1]
===
(قال مالك: وذلك) أي: بيع العربان (فيما نرى- والله أعلم-: أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة) أي: يأخذ الدابة على الكراء (ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك) أي: فهو لك.
قال الخطابي (2): وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي للخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر، ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الرأي أيضًا، وقد روي عن ابن عمر: أنه أجاز هذا البيع، وروي ذلك أيضًا عن عمر ومال أْحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وضعف الحديث فيه؛ لأنه منقطع، وكان رواية مالك فيه عن بلاغ.
قال الزرقاني (3): ومن قال: حديث منقطع أو ضعيف لا يلتفت إليه، ولا يصح كونه منقطعًا بحال إذ هو ما سقط منه الراوي قبل الصحابي، أو ما لم يتصل، وهذا متصل غير أن فيه راويًا مبهمًا.
وما وقع في تفسير العربان في "الموطأ" هو أوضح مما وقع في أبي داود، وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم: أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا، أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، لك (4) بغير شيء.
قلت: وُيردُّ العربان إذا ترك العقد على كل حال بالاتفاق.
(1) في نسخة: "أعطيتك".
(2)
"معالم السنن"(3/ 139).
(3)
"شرح الزرقاني"(3/ 250، 251).
(4)
غدا في الأصل، وفي "شرح الزرقاني":"فما أعطيتك، لك باطل بغير شيء".