الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(17) بَابٌ: في ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
3358 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ. [م 1602، ت 1239، ن 4621، حم 3/ 349، جه 2869، ق 5/ 287]
(18)
بَابٌ: في التَّمْرِ (1) بِالتَّمْرِ
3359 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ
===
(17)
(بَابٌ: في ذلِكَ) أي في جواز بيع الحيوان بالحيوان (إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)
3358 -
(حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بعبدين) أي يدًا بيد (2).
(18)(بابٌ: في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ)
3359 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش) هو زيد بن عياش الزرقي، ويقال: المخزومي، ويقال: من بني زهرة المدني، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في النهي عن بيع التمر بالرطب، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور، وقال فيه الدارقطني: ثقة، وقال ابن عبد البر: وأما زيد فقيل: إنه مجهول، وقد قيل: إنه أبو عياش الزرقي، وقال الطحاوي: قيل فيه:
(1) في نسخة: "الثمر".
(2)
وفي "شرح المسند": لم يختلف العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، كذا في "التعليق الممجد"(3/ 264)، ثم اعلم أن في علة الربا عشرة مذاهب، كما في هامش "البخاري". (ش).