الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَهْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عن أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عن نَافِع، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الْجَلَّالَةِ في الإبِلِ: أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا". [ق 9/ 333، ك 2/ 34]
(27)
بَابٌ: في أَكْلِ لُحُومِ (1) الْخَيْلِ
3788 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:"نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأَذِنَ لَنَا في لُحُومِ الْخَيْلِ". [خ 5524، م 1941، ن 4327، ت 1793، جه 3191، حم 3/ 361]
3789 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ
===
يهم قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها) لأجل النتن في عرقها (أو يشرب من ألبانها).
(27)(بَابٌ: في أكلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)
3788 -
(حدثنا سليمان بن حرب قال: نا حماد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن كل لحوم الحمر، وأذِنَ لنا في لحوم الخيل) أي يوم خيبر.
3789 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنه (قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال
(1) في نسخة بدله: "لحم".
وَالْحَمِيرَ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ". [م 1941، ن 4343، جه 3191، حم 3/ 322]
3795 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَيْوَةُ، نَا بَقِيَّةُ، عن ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عن صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ". زَادَ حَيْوَةُ: "وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ"(1). [ن 4331، جه 3198، حم 4/ 89]
===
والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير (2)، ولم ينهنا عن الخيل).
3790 -
(حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي، قال حيوة: نا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه) يحيى بن المقدام، (عن جده) مقدام بن معدي كرب، (عن خالد بن الوليد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع).
وزاد في نسخة: قال أبو داود، وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وسويد بن غفلة [وعلقمة]، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها.
وقال الخطابي (3): في حديث جابر بيان إباحة لحوم الخيل، وإسناده
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: وهو قول مالك، قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه".
(2)
يحرم عند مالك حمار وحش تأنس، كذا في "الدسوقي"(2/ 382). (ش).
(3)
"معالم السنن"(4/ 245).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
جيد، وأما إسناد حديث خالد بن الوليد ففي إسناده نظر، وصالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
وقد اختلف الناس في لحوم الخيل، فروي عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل، وكرهها أصحاب الرأي ومالك، وقال الجكم: لحوم الخيل في القرآن حرام، ثم تلا:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (1) في تحريم لحوم الخيل، فإن الآية تدل على أن منفعة الخيل مقصورة على الركوب دون الأكل، وإنما ذكر الركوب والزينة لأنها مُعْظم ما يُبْتغى من الخيل، كقوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} ، فنصٌّ على اللحم، لأنه معظم ما يؤكل منه، وقد دخل في معناه دمه وسائر أجزائه، وقد سكت عن حمل الأثقال على الخيل، وقال في الأنعام ة {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} (2)، وقال:{وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} (3)، وقال:{وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ} (4)، ثم لم يدل ذلك على أن حمل الأثقال على الخيل غير مباح، كذلك الأكل، انتهى.
قلت: واختلفت الروايات عن الإِمام أبي حنيفة رحمه الله في لحوم الخيل، فعلى رواية الحسن عنه أنه يحرم أكل لحم الخيل، وأما على ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه يكره أكله، ولم يطلق التحريم لاختلاف الأحاديث المروية في الباب، واختلاف السلف، وكرهها احتياطًا لباب الحرمة، وأما الاستدلال لأبي حنيفة رحمه الله علي رواية الحسن بالكتاب، فبقوله جلَّ شأنه:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (5)، واستدل به ابن عباس على كراهة أكلها، وهو أنه سُئل عن لحم الخيل فقرأ بهذه الآية، ولم يقل تبارك وتعالى:"لتأكلوها".
(1) سورة النحل: الآية 8.
(2)
سورة النحل: الآية 5.
(3)
سورة المؤمنون: الآية 22.
(4)
سورة النحل: الآية 7.
(5)
سورة النحل: الآية 8.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأما السنَّة فما روي عن جابر رضي الله عنه: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل، الحديث، وعن خالد بن الوليد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وعن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"حرم عليكم الحمار الأهلي وخيلها"، وهذا نص على التحريم.
وبالإجماع، وهو أن البغل حرام بالإجماع، وهو ولد الفرس، فلو كانت أمه حلالًا لكان هو حلالًا أيضًا، لأن حكم الولد حكم أمه، لأنه منها وهو كبعضها، فلما كان لحم الفرس حرامًا كان لحم البغل كذلك.
وأما ما ورد من الأحاديث في باب الإذن والإباحة، فيحتمل أنه كان ذلك في الحال التي كانت تؤكل فيها الحمر يوم خيبر، وكانت الخيل تؤكل في ذلك الوقت ثم حرمت، يدل عليه ما روي عن الزهري أنه قال: ما علمنا الخيل أكلت إلَّا في حصار، وعن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم، فهذا يدل على أنهم كانوا يأكلونها حال الضرورة، كما قال الزهري، أو يحمل على هذا عملًا بالدليل صيانة لها عن التناقض، أو يترجح الحاظر على المبيح احتياطًا.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم: قوله: "وأَذن لنا في لحوم الخيل"، فيه تصريح بأنه كان ذلك يوم خيبر، والرواية الآتية تفسر المراد بالإذن أنه كان تقريرًا منه صلى الله عليه وسلم، ثم إن خالدًا روى التحريم، ولا شك في أنه أسلم بعد خيبر، فلم تكن رواية التحريم إلا متأخرة، والأصل في رواية الصحابي أنه سمع من غير واسطة، واحتمال الواسطة عدول عن الظاهر، فلا يسلم من غير ضرورة.