المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(71) باب: في عهدة الرقيق - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١١

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(17) أَولُّ كِتَابِ الْبُيُوعِ

- ‌(1) بَابٌ: في التجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْو

- ‌(2) بَابٌ: في اسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ

- ‌(3) بَابٌ: في اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ

- ‌(4) بَابٌ: في آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكلِهِ

- ‌(5) بَابٌ: في وَضْعِ الرِّبَا

- ‌(6) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الْيَمِينِ في الْبَيْعِ

- ‌(7) بَابٌ: في الرُّجْحَانِ في الْوَزْنِ، وَالْوَزْنُ بِالأَجْرِ

- ‌(8) بَابٌ: في قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ

- ‌(9) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في الدَّينِ

- ‌(10) بَابٌ: في الْمَطْلِ

- ‌(11) بَابٌ: في حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في الصَّرْفِ

- ‌(13) بَابٌ: في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباَعُ بِالدَّرَاهِمِ

- ‌(14) بابٌ: فِى اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

- ‌(15) بَابٌ: في بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(16) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ

- ‌(17) بَابٌ: في ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

- ‌(18) (بابٌ: في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ)

- ‌(19) بَابٌ: في الْمُزَابَنَةِ

- ‌(20) بَابٌ: في بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌(21) بَابٌ: في مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ

- ‌(22) بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

- ‌(23) بَابٌ: في بَيْعِ الثمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌(24) بَابٌ: في بَيْعِ السِّنِينِ

- ‌(25) بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌(26) بَابٌ: في بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

- ‌(27) بَابٌ: في الشِّرْكَةِ

- ‌(28) بَابٌ: في الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ

- ‌(29) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌(30) بَابٌ: في الشِّرْكَةِ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

- ‌(31) بَابٌ: في الْمُزَارَعَةِ

- ‌(32) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(33) بَابٌ: في زَرْعِ الأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُخَابَرَةِ

- ‌(35) بَابٌ: في الْمُسَاقَاةِ

- ‌(36) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(37) بَابٌ: في كَسْبِ الْمُعَلِّم

- ‌(38) بَابٌ: في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌(39) بَابٌ: في كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(40) بَابٌ: في كسْبِ الإمَاءِ

- ‌(41) بَابٌ: في عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(42) بَابٌ: في الصَّائِغِ

- ‌(43) بَابٌ: في الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

- ‌(44) بَابٌ: في التَلَقِّي

- ‌(45) بَابٌ: في النَّهْيِ عن النَّجْشِ

- ‌(46) بَابٌ: في النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌(47) بَابُ مَنِ اشْترَى مُصَرَّاة فَكَرِهَهَا

- ‌(48) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْحُكْرَةِ

- ‌(49) بَابٌ: في كَسْرِ الدَّرَاهِمِ

- ‌(50) بَابٌ: في التَّسْعِيرِ

- ‌(51) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْغِشِّ

- ‌(52) بَابٌ: في خِيَارِ الْمُتبايِعَينِ

- ‌(53) بَابٌ: في فَضْلِ الإقَالَةِ

- ‌(54) بَابٌ: فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتينِ في بَيْعَةٍ

- ‌(55) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْعِينَةِ

- ‌(56) (بابٌ: في السَّلَفِ)

- ‌(57) بَابٌ: في السَّلَمِ في ثَمْرَةٍ بِعَيْنهَا

- ‌(58) بَابُ السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌(59) بَابٌ: في وَضْعِ الْجَائِحَةِ

- ‌(60) بَابٌ: في تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ

- ‌(61) بَابٌ: في مَنْعِ الْمَاءِ

- ‌(62) بَابٌ: في بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌(63) بَابٌ في ثَمَنِ السنَّورِ

- ‌(64) بَابٌ: في أَثْمَانِ الْكِلَابِ

- ‌(65) بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

- ‌(66) بَابٌ: في بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

- ‌(67) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ البَيْعِ: "لَا خِلَابَة

- ‌(68) بَابٌ: في الْعُرْبَانِ

- ‌(69) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌(70) بَابٌ: في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌(71) بَابٌ: في عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(74) بَابٌ: في الشُّفْعَةِ

- ‌(75) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَلَّسُ فيجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ

- ‌(76) بَابٌ: فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا

- ‌(77) بَاب: في الرَّهْنِ

- ‌(78) بَابُ الرَّجُلِ يَأْكلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(79) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ

- ‌(80) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْت يَدِهِ

- ‌(81) بَابٌ: في قَبُولِ الْهَدَايَا

- ‌(82) بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ

- ‌(83) بَابٌ: في الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ

- ‌(85) بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(86) بَابٌ: في الْعُمْرَى

- ‌(87) بَابُ مَنْ قَالَ فِيهِ: وَلِعَقِبِهِ

- ‌(88) بَابٌ: في الرُّقْبَى

- ‌(89) بَابٌ: في تَضْمِينِ الْعَارِيَة

- ‌(90) (بَابٌ: فِيمَنْ أَفْسَدَ شَيْئًا يُغْرَمُ مِثْلُهُ)

- ‌(91) بَابُ الْمَوَاشِي تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌(18) أَوَّلُ كِتَابِ القَضَاءِ

- ‌(1) بَابٌ: في طَلَبِ الْقَضَاءِ

- ‌(2) بَابٌ: في الْقَاضِي يُخْطِئ

- ‌(3) بَابٌ: في طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌(4) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌(6) بَابٌ: كيْفَ الْقَضَاء

- ‌(7) بَابٌ: في قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

- ‌(8) بَابٌ: كيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيّ الْقَاضِي

- ‌(9) بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَان

- ‌(10) بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(11) بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْي في الْقَضَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في الصُّلْحِ

- ‌(13) بَابٌ: في الشَّهَادَاتِ

- ‌(14) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا)

- ‌(15) بَابٌ: في شَهَادَة الزُّور

- ‌(16) بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌(17) بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ

- ‌(18) بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّضَاعِ

- ‌(19) (بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْوَصِيَّةِ في السَّفَرِ)

- ‌(21) بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

- ‌(22) بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَة

- ‌(23) بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(24) بَابٌ: كَيْفَ الْيَمِين

- ‌(25) بَابٌ: إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ

- ‌(26) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ

- ‌(27) (بَابُ الذِّمِّي كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

- ‌(28) بَابُ الرَّجُلِ يُحَلَّفُ عَلَى حَقِّهِ

- ‌(29) (بَابٌ: في الدَّيْنِ هَلْ يُحْبَسُ بِهِ

- ‌(30) بَابٌ: في الْوَكَالَةِ

- ‌(31) (بَابٌ: في الْقَضَاءِ)

- ‌(19) أَوَّلُ كتَابِ الْعِلْمِ

- ‌(1) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌(2) بَابُ رِوَايَة حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌(3) (كِتَابَةُ الْعِلْمِ)

- ‌(4) بَابُ التَّشْدِيدِ في الْكِذْبِ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(6) بَابُ تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ

- ‌(7) بَابٌ: في سَرْدِ الْحَدِيثِ

- ‌(8) بَابُ التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا

- ‌(9) بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ

- ‌(10) بَابُ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ

- ‌(11) بَابُ الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل

- ‌(12) بَابٌ: في طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ

- ‌(13) بَابٌ: في الْقَصَص

- ‌(20) أَوَّلُ كتَابِ الأَشْرِبَةِ

- ‌(1) بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌(2) (بَابُ الْعَصِيرِ لِلْخَمْرِ)

- ‌(3) بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ

- ‌(4) بَابُ الْخَمْر مِمَّا هِيَ

- ‌(5) (بَابُ مَا جَاءَ فِي السّكْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في الدَّاذِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: فِي الأَوْعِيَةِ

- ‌(8) بَابٌ: في الْخَلِيطَيْنِ

- ‌(9) بَابٌ: في نَبِيذِ الْبُسْرِ

- ‌(10) بَابٌ: في صِفَةِ النَّبِيذِ

- ‌(11) بَابٌ: في شَرَابِ الْعَسَلِ

- ‌(12) بَابٌ: في النَّبِيذِ إِذَا غَلَى

- ‌(13) بَابٌ: في الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌(14) (بَابُ الشَّرَابِ مِنْ في السِّقَاءِ)

- ‌(15) بَابٌ: في اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌(16) بَابٌ: في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ

- ‌(17) بَابٌ: في الشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضِّةِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْكَرْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في السَّاقِي مَتَى يَشْرَب

- ‌(20) بَابٌ: في النَّفْخِ في الشَّرَابِ

- ‌(21) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ

- ‌(22) بَابٌ: في إِيكَاءِ الآنِيَةِ

- ‌(21) أَوَّلُ كِتَابِ الأَطْعِمَةِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌(2) بَابٌ: في اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَاحِ

- ‌(4) (بَابٌ: في الضِّيَافَةِ)

- ‌(5) بَابٌ: في كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَة

- ‌(6) بَابٌ: مِنَ الضِّيَافَةِ أَيْضًا

- ‌(7) بَابُ نَسْخِ الضَّيْفِ في الأَكْلِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ

- ‌(8) (بَابٌ: في طَعَامِ الْمُتبَارِييْنِ)

- ‌(10) (بَابٌ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَان أَيُّهُمُا أَحَقُّ

- ‌(11) بَابٌ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ

- ‌(12) (بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ)

- ‌(14) بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ

- ‌(15) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَمِّ الطَّعَام

- ‌(16) بَابٌ: في الاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(17) بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(18) بَابٌ: في الأَكْلِ مُتَّكَئًا

- ‌(19) (بَابٌ: في الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ)

- ‌(20) (بَابُ الجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ)

- ‌(21) بَابُ الأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌(22) بَابٌ: في كلِ اللَّحْمِ

- ‌(23) بَابٌ: في أَكْلِ الدُّبَّاءِ

- ‌(24) بَابٌ: في أَكْلِ الثَّرِيدِ

- ‌(25) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ

- ‌(26) بَابُ النَّهْيِ عن أَكْلِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(27) (بَابٌ: في أكلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)

- ‌(28) بَابٌ: في أَكْلِ الأَرْنَبِ

- ‌(29) بَابٌ: في أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌(30) بَابٌ: في أَكلِ لَحْمِ الْحُبَارَى

- ‌(31) بَابٌ: في أَكْلِ حَشَرَاتِ الأَرْضِ

- ‌(32) بَابٌ: في أَكْلِ الضَّبُعِ

- ‌(33) (بابُ مَا جَاءَ في أَكلِ السِّبَاعِ)

- ‌(34) بَابٌ: في لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة

- ‌(35) بَابٌ: في أَكلِ الْجَرَادِ

- ‌(36) بَابٌ: في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ

- ‌(39) بَابٌ: في أَكْلِ الْجُبْنِ

- ‌(40) بَابٌ: في الْخَلِّ

- ‌(42) بَاب: فِي التَّمْرِ

- ‌(43) (بَابٌ: في تَفْتيشِ التَّمْرِ عِنْدَ الأكْلِ)

- ‌(44) بَابُ الإقْرَانِ في التَّمْرِ عِنْدَ الأَكلِ

- ‌(47) بَابٌ: في دَوَابِّ الْبَحْرِ

- ‌(48) بَابٌ: في الْفَأْرَةِ تَقَعُ في السَّمْنِ

- ‌(49) بَابٌ: في الذُّبَابِ يَقَعُ في الطَّعَامِ

- ‌(50) بَابٌ: في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

- ‌(51) بَابٌ: في الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى

- ‌(52) بَابٌ: في الْمِنْدِيلِ

- ‌(53) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا طَعِمَ

- ‌(54) بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌(55) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ

- ‌(56) بَابٌ: في تَمْرِ الْعَجْوَةِ

- ‌(57) بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

- ‌(22) أَوَّلُ كِتَابِ الطِّبِّ

- ‌(1) (بَابُ الرَّجُلِ يَتَدَاوَى)

- ‌(2) بَابٌ: في الْحِمْيَةِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

- ‌(4) بَابٌ: في مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

- ‌(5) بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْحِجَامَةُ

- ‌(6) بَابٌ: في قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ

- ‌(7) بَابٌ: في الْكَيِّ

- ‌(8) بَابٌ: في السَّعُوطِ

- ‌(9) بَابٌ: في النُّشْرَةِ

- ‌(10) (بَابٌ: في التِّريَاقِ)

- ‌(11) بَابٌ: في الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ

- ‌(12) بَابٌ: في تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ

- ‌(13) بَابٌ في الْعِلَاقِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ

- ‌(14) (بَابٌ: في الْكُحْلِ)

- ‌(16) بَابٌ: في الْغَيْلِ

- ‌(17) (بَابٌ: في تَعْلِيقِ التَّمائِمِ)

- ‌(18) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى

- ‌(19) بَابٌ: كَيْفَ الرُّقَى

- ‌(20) بَابٌ: في السُّمْنَةِ

- ‌(21) (بَابٌ: في الْكُهَّان)

- ‌(22) (بَابٌ: في النُّجُومِ)

- ‌(23) [بَابٌ: في الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ]

- ‌(24) بَابٌ: في الطِّيَرَةِ وَالْخَطِّ

- ‌(23) أَوَّلُ كِتَابِ الْعِتْقِ

- ‌(1) أَبْوَابُ الْعِتْقِ

- ‌(2) بَابٌ: في بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إذَا فُسِخَتِ الْمُكَاتبَةُ

- ‌(3) بَابٌ: في الْعِتْقِ عَلَى شَرْطٍ

- ‌(4) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌(5) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ

- ‌(6) بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌(8) بَابٌ: فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

- ‌(9) (بَابٌ: في عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(10) بَابٌ: في بَيع الْمُدَبَّرِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌(12) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(13) بَابٌ: في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(14) بَابٌ: في ثَوَابِ الْعِتْقِ

- ‌(15) بَابٌ. في أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌(16) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِتْقِ في الصِّحَّةِ

الفصل: ‌(71) باب: في عهدة الرقيق

(71) بَابٌ: في عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

3506 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبَانُ، عن قَتَادةَ،

===

وحكى الخطابي ههنا قصة بسنده عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى (1) وابن شُبْرمة (2)، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعًا وشرط شرطًا، فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز.

فقلت: سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط"، البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى [فأخبرته] فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، وقال: - يعني- اشترطي الولاء لأهلها"، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال:"بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقةً أو جملًا، وشرط لي حملانه إلى المدينة"، البيع جائز والشرط جائز.

قال الشيخ: هذه الأحاديث كلها متفقة على معاني ما قدمناه من البيان من ترتيب الشرائط، و [ما] لخصناه من وجوهها في مواضعها.

(71)

(بَابٌ: في عُهْدَةِ الرَّقِيقِ)

3506 -

(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان، عن قتادة،

(1) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (م 148). انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال"(5997).

(2)

هو: عبد الله بن شبْرمة (م 144). انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال"(3316).

ص: 227

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ". [حم 4/ 152، جه 2244، ق 5/ 323، ك 2/ 21]

3507 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ: إِنْ وَجَدَ دَاءً في ثَلَاثِ

===

عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام).

قال الخطابي (1): معنى "عهدة الرقيق" أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، فيرد يلا بينة، فإن وجد به عيبًا بعد الثلاث لم يرد إلَّا بيينة، وهذا فسره قتادة.

قال الشيخ: وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، وقال: هذا إذا لم يشترط البراءة من العيب، قال: وعهدة السنة من المجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها، قال: ولا عهدة إلَّا في الرقيق خاصة، قال: وهذا قول أهل المدينة وابن المسيب والزهري، أعني عهدة السنة في كل داء عضال.

وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة في شيء منها، وينظر إلى العيب فإن كان يحدث مثله في مثل تلك المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة، فالقول قول البائع مع يمينه، وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع، وضعف أحمد بن حنبل عهدة الثلاث (2)، وقال: لا يثبت في العهدة حديث. وقالوا: لم يسمح الحسن، من عقبهّ بن عامر شيئًا، والحديث مشكوك فيه، فمرة قال: عن سمرة، ومرة قال: عن عقبة.

3507 -

(حدثنا هارون بن عبد الله، حدثني عبد الصمد، نا همام، عن قتادة، بإسناده ومعناه، زاد) همام: (إن وجد داء في ثلاث

(1)"معالم السنن"(3/ 146 و 147)

(2)

وفي "موطأ الإِمام محمد": لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا السنة. [انظر: "التعليق الممجد" (3/ 257)]. (ش).

ص: 228

لَيَالِي (1) رَدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلَاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ. [ق 5/ 323]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ.

(72)

بَابٌ: فِيمَن اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ (2) بِهِ عَيْبًا

3508 -

حَدَّثَتَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا بْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ،

===

ليالي رَدَّ بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كُلِّف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء، قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة).

(72)

(بابٌ: فِيمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ) وفي نسخة الخطابي: "فاستغله"(ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا) ورده على البائع، فالغلة لمن هي؟

3508 -

(حدثنا أحمد بن يونس، نا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف) بضم المعجمة وفائين الأولى خفيفة، ابن إيماء بن رحضة الغفاري، لأبيه وجده صحبة، روى عن عروة، عن عائشة حديث "الخراج بالضمان"، وعنه ابن أبي ذئب، قال أبو حاتم: لم يرو عنه غيره، وليس هذا إسناد تقوم بمثله الحجة، وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: قد روى حديثه المذكور الهيثم بن جميل، عن يزيد بن عياض، عن مخلد، وقال البخاري: فيه نظر، انتهى، وفي سماع ابن أبي ذئب منه عندي ينظر، وتابعه على هذا الحديث مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، وقال الوضاح (3): مخلد مدني ثقة.

(1) في نسخة: "الليالي".

(2)

في نسخة: "رأى".

(3)

كذا في الأصل، وفي "تهذيب التهذيب" (10/ 75):"وقال ابن وضاح".

ص: 229

عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ". [ت 1285، ن 4490، جه 2242، حم 6/ 49، ق 5/ 321، ك 2/ 15]

3509 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ فِى عَبْدٍ فَاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ، فَأَغَلَّ عَلَىَّ غَلَّةً ،فَخَاصَمَنِى فِى نَصِيبِهِ إِلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ، فَأَمَرَنِى أَنْ أَرُدَّ الْغَلَّةَ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ، فَأَتَاهُ عُرْوَةُ فَحَدَّثَهُ

===

(عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج)(1) بالفتح (بالضمان) أريد به ما يخرج من غلة العين المشتراة عبدًا كان أو غيره، وذلك بأن يشتريه فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، والباء في قوله:"بالضمان" متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه، أي: ضمان الأصل سبب لملك خراجه.

3509 -

(حدثنا محمود بن خالد، نا الفريابي، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن مخلد بن خفاف الغفاري قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته) أي: استخدمته (وبعضنا) أي: بعض شركاء العبد (غائب، فأغل علي غلة (2)، فخاصمني) أي: الشريك الغائب (في نصيبه) أي: في حصته (إلى بعض القضاة، فأمرني) أي: القاضي (أن أرد الغلة) أي: إلى ذلك الشريك بقدر حصته من الغلة (فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه) أي: القاضي (فحدثه

(1) وذكر تخريج الحديث الحافظ في "التلخيص"(3/ 54، 55)، وتكلم عليه الترمذي (1286)، والشوكاني (3/ 595)، وصاحب "العون"(9/ 303، 304)، والمسأله إجماعية لهذا الحديث، كما في "الأوجز"(12/ 355). (ش).

(2)

ألف درهم، كذا في "البيهقي"(5/ 321). (ش).

ص: 230

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ". [انظر سابقه]

3510 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ، نَا أَبِي، نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ اسْتَغَلَّ (1) غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ". [حم 6/ 80، جه 2243، حب 4927، قط 3/ 53، ك 2/ 14]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا إِسْنَاد لَيْسَ بِذَلِكَ (2).

===

عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان).

3510 -

(حدثنا إبراهيم بن مروان، نا أبي، نا مسلم بن خالد الزنجي، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به)(3) أي: بالغلام (عيبًا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده) أي: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام (عليه) أي: على البائع (فقال الرجل) البائع: (يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذلك).

قال المنذري (4): يشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن

(1) في نسخة: "استعمل".

(2)

في نسخة: "بذاك".

(3)

وفي "الهداية"(3/ 38): إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ردَّه، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، وإذا حدث عند المشتري عيب، واطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان، ولا يرد إلَّا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه. (ش).

(4)

"مختصر سنن أبي داود"(5/ 161).

ص: 231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

خالد الزنجي، وقد أخرج هذا [الحديث] الترمذي في "جامعه"(1) من حديث عمر بن علي المقدَّمي عن هشام بن عروة [مختصرًا]"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أَن الحراج بالضمان"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقال أيضًا: استغرب محمد بن إسماعيل - يعني البخاري- هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلته: تراه تدليسًا؟ قال: لا.

وحكى البيهقي عن الترمذي: أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، فكأنه أعجبه، هذا آخر كلامه.

وعمر بن علي: هو أبو حفص بن علي المقدَّمي البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري (2)، وهو ممن يروي عنه مسلم في "صحيحه" وهذا إسناد جيد، ولهدا صححه الترمذي، وهو غريب، كما أشار إليه البخاري والترمذي، والله تعالى أعلم.

قال الخطابي (3): واختلف (4) أهل العلم في هذا، فقال الشافعي: ما حدث في ملك المشترى من غلة ونتاج ماشيته وولد أمة، فكل ذلك سواء، لا يرد منه شيء، ويرد المبيع إذا لم يكن ناقصًا عما أخذه.

وقال أصحاب الرأي: إن كان ماشية فحلبها، أو نخلًا أو شجرة فأكل من

(1)"سنن الترمذي"(3/ 582) رقم (1286).

(2)

كذا في الأصل، وفي "المختصر":"الجويباري".

(3)

"معالم السنن"(3/ 148).

(4)

وحكى الموفق (6/ 226، 227) في المسألة إجماع الأئمة الأربعة، واستدل بحديث الباب، فتأمل، وهو الصحيح لما في "الأوجز"(12/ 352 - 356) من النقول على ذلك ، فلا خلاف بينهم في الغلة أنها للمشتري، وإنما الخلاف في الولد والصوف والثمرة وغير ذلك، وأشتبه في "البذل" للتحريف في كلام الخطابي. (ش).

ص: 232

(73)

بَابٌ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَالْمَبِيعُ (1) قَائِمٌ

3511 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، أنَا أَبِي، عَنْ أَبِى عُمَيْسٍ قال: أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

===

ثمرتها، لم يجز له أن يرد العيب، ويرجع في الأرش، وقالوا في الدار والدابة والعبد: الغلة له ويرد بالعيب.

وقال مالك في أصواف الماشية وشعورها: إنها للمشتري، ويرد الماشية إلى البائع، فأما أولادها فإنه يردها مع الأمهات.

واختلفوا في المبيع إذا كان (2) جارية، فوطئها المشتري ثم وجد بها عيبًا، فقال أصحاب الرأي: تلزمه ويرجع على البائع بأرش العيب، وكذلك قال الثوري وإسحاق بن راهويه، وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها [مهر] مثلها، وقال مالك: إن كانت ثيبًا ردها ولا يرد معها شيئًا، وإن كانت بكرًا [فعليه ما نقص من ثمنها، وقال الشافعى: إن كانت ثيبًا ردّها، ولا شيء عليه، وإن كانت بكرًا] لم يجز به ردها، ويرجع بما نقصها العيب من أصل الثمن، وقاس (3) أصحاب الرأي المغصوب (4) على البيوع، من أجل أن ضمانها على الغاصب، ولم يجعلوا [عليه] رد الغلة واحتجوا بالحديث عمومه.

(73)

(بَابٌ: إذَا اخْتَلَفَ البِيِّعَان) في المبيع أو الثمن (وَالمَبِيعُ قَائمٌ) ما حكمه؟

3511 -

(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عمر بن حفص بن غياث، أنا أبي، عن أبي عميس) عتبة بن عبد الله (قال: أخبرني عبد الرحمن بن

(1) فى نسخة: "البيع".

(2)

وفي "الدر المختار"(7/ 215): اشتراها فوطئها، أو قبلها أومسها بشهوة، ثم وجد بها عيبًا لم يردها عندنا، خلافًا للشافعى وأحمد، والبسط في "الأوجز"(12/ 342 - 344). (ش).

(3)

كذا في الأصل، وفي "المعالم" بدله:"قال".

(4)

كذا في الأصل، وفي "المعالم" بدله:"الغصوب".

ص: 233

قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: اشْتَرَى الأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِى ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِى وَبَيْنَكَ، قَالَ الأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِى وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ

===

قيس بن محمد بن الأشعث) بن قيس الكندي الكوفي، هكذا نسبه في "سنن أبي داود"، وكذا ذكره ابن أبي حاتم، وهو الصواب، ووقع عند يعقوب بن سفيان: عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث، وعند النسائي: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، قيل: إن الحجاج قتله.

(عن أبيه) قيس بن محمد بن أشعث الكندي الكوفي، روى عن جده الأشعث وأبيه محمد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الهيثم بن عدي: كان ضرير البصر، وكان يتنسك.

(عن جده) محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، أبو القاسم الكوفي، أمه أخت أبي بكر الصديق، قتله المختار، وذكر أبو زكريا الأزدي: أن أبا الزبير ولَّاه الموصل، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند أبي داود حديث.

(قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله) بن مسعود (بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه) رجلًا (في ثمنهم) أي: في تقاضي ثمنهم وطلبه (فقال) أي: الأشعث: (إنما أخذتهم بعشرة آلاف) فاختلف الأشعث وعبد الله بن مسعود في الثمن، فقال عبد الله: بعشرين، وقال الأشعث: بعشرة آلاف.

(فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك) حكمًا يحكم بيننا (فقال الأشعث: أنت) الحكم (بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان) أي: البائع والمشتري في الثمن أو البيع

ص: 234

وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ". [ن 4648، حم 1/ 466]

3512 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عن الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَالْكَلَامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. [ت 1270، جه 2186، حم 1/ 466، ق 5/ 332]

===

(وليس بينهما بينة) أي: لأحدهما (فهو ما يقول رب السلعة) أي: فالقول قول رب السلعة (أو يتتاركان) البيع.

3512 -

(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقًا، فذكر معناه) أي: معنى الحديث المتقدم (والكلام يزيد وبنقص) أي: يزيد في أحد الحديثين وينقص من الآخر.

قال الخطابي (1): قوله: "أو يتتاركان" معناه، أو يتفاسخان العقد.

واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك والشافعي: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلَّا بما قلت، فإن حلف البائع قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلَّا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وردت السلعة إلى البائع، وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة، فإنهما يتحالفان ويترادان، وكذلك قاله محمد بن الحسن. ومعنى "يترادان"، أي: قيمة السلعة عند الاستهلاك.

وقال النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستهلاك، وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه، انتهى.

(1)"معالم السنن"(3/ 150).

ص: 235