الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. [خ 2143، م 1514، ت 1229، ن 4623، حم 1/ 56]
3381 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، قَالَ (1): وحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِى نُتِجَتْ. [خ 3843، م 1514/ 5، حم 2/ 15، وانظر سابقه]
(26) بَابٌ: في بَيْعِ الْمُضْطَرِّ
===
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة) سيجيء معناه في الحديث الآتي.
3381 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال) عبيد الله: (وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت) أي جنين الناقة إذا حملت، فإما يبيع حملها وجنينها، وإما المراد أن يؤجل الثمن إلى إنتاجها.
(26)
(بَابٌ: في بَيْعِ الْمُضْطَرِّ)
قال الخطابي (2): بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يكون مضطرًا إلى العقد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد، والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوَكْس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين. والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه، وأن لا يُفْتات عليه بماله، ولكن يُعان ويُقرض ويُستمهل له إلى الميسرة، حتى يكون في ذلك بلاغ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولا يفسخ.
(1) زاد في نسخة: "أبو داود".
(2)
"معالم السنن"(3/ 87).
3382 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ أَبُو عَامِرٍ
===
وفي إسناد الحديث رجل مجهول، لا يُدرى من هو؟ إلَّا أن عامة أهل العلم قد كرهوا هذا البيع لهذا الوجه، انتهى.
وقال في "الدر المختار"(1): وفي "النتف": بيع المضطر وشراؤه فاسد. قال الشامي: هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو غيرها ولا يبيعه البائع إلَّا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه، كذا في "المنح".
وفيه لف ونشر غير مرتب؛ لأن قوله: "وكذا في الشراء منه" مثال لبيع المضطر، أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشتري إلَّا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش. ومثاله: لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه، أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك، انتهى.
3382 -
(حدثنا محمد بن عيسى، نا هشيم، أنا صالح بن عامر) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(2): صالح بن عامر، عن شيخ من تميم، عن علي في النهي عن بيع الغرر، وعنه هشيم، كذا قاله محمد بن عيسى بن الطباع عنه، قال المزي: والصواب عن صالح عن عامر، فصالح هو ابن حي، أو ابن رستم بن عامر الخزاز، وعامر هو الشعبي.
قلت: بل الصواب ثنا هشيم، ثنا صالح أبو عامر، ثنا شيخ من بني تميم، ويؤيد هذا أن أحمد بن حنبل قال في "مسنده" (3): ثنا هشيم، ثنا أبو عامر، ثنا شيخ من بني تميم، وقال سعيد بن منصور في "السنن": ثنا هشيم، ثنا صالح بن رستم، عن شيخ من بني تميم، فليس في الإسناد والحالة هذه إلَّا إبدال "أبو" بـ "ابن" حسب، ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من الوجوه.
(1) انظر: "رد المحتار"(7/ 247).
(2)
"تهذيب التهذيب"(4/ 395).
(3)
"مسند أحمد"(1/ 116).