الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ". [خ 4541، م 1580، ن 4665، جه 3382، حم 6/ 46]
3491 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: الآيَاتُ الأَوَاخِرُ فِى الرِّبَا. [انظر سابقه]
(66) بَابٌ: في بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
3492 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (1)
===
وقال: حرمت التجارة في الخمر).
قال النووي (2): قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدًا ومبالغةً في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك.
3491 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، عن الأعمش، بإسناده) أي: بإسناد الحديث المتقدم (ومعناه) أي: معنى الحديث المتقدم (قال: الآيات الأواخر في الربا).
(66)
(بابٌ: في بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى)، أي: يقبض
3492 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع) أي: اشترى (طعامًا فلا يبعه
(1) في نسخة: "فلا يبيعه".
(2)
"شرح صحيح مسلم"(6/ 8).
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". [خ 2126، م 1526، ن 4595، جه 2226، حم 1/ 56]
3493 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ - يَعْنِي (1) - جِزَافًا. [م 1527، ن 4605، وانظر: خ 2123]
===
حتى يستوفيه) أي: يقبضه.
قال الخطابي (2): أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض، واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام إلَّا الدور والأراضي، فإن بيعها قبل قبضها جائز، وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى يقبض، وهو قول ابن عباس، وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل شيء منها خلا المكيل والموزون، روي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد، انتهى.
3493 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه) أي: اشترينا الطعام (فيه) أي: في المكان (إلي مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافًا).
قال الخطابي (3): القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في
(1) زاد في نسخة: "نشتريه".
(2)
"معالم السنن"(3/ 135).
(3)
"معالم السنن"(3/ 136، 137).
3494 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، نَا يَحْيَى، عن عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي
===
أنفسها، فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها: ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها: ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلًا.
فأما ما يباع منه جُزافًا صُبرة مصبوبة (1) على الأرض، فالقبض أن ينقل ويحول من مكانه، فإن ابتاع طعامًا كيلًا، ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله على المشتري ثانيًا، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري".
وممن قال: إنه لا يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانيًا أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الحسن البصري وابن سيرين والشعبي، وقال مالك: إذا باعه نسيئةً فهو المكروه، وأما إذا باعه نقدًا فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول، وروي عن عطاء: أنه أجاز بيعة نسيئة كان أو نقدًا، انتهى.
قلت: وإنما قيَّده بكونه جُزافًا؛ لأن البيع إذا كان كيلًا أو وزنًا، فكاله البائع أو وزنه بمحضر من المشتري، أو وكيله، أو اكتاله المشتري بمحضر من البائع، أو وكيله لا يحتاج إلى النقلة، بل الكيل والاكتيال كافٍ للقبض، فيجوز للمشتري بيعه من غير أن ينقله إلى مكان آخر، فقوله:"جُزافًا" قيد لقوله: "نبتاع الطعام"، أو لقوله:"ابتعناه فيه".
3494 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبد الله (2) قال: أخبرني
(1) كذا في الأصل، وفي "المعالم" (3/ 136):"مصمومة".
(2)
كذا في الأصل، وكذا في أكثر النسخ المطبوعة لـ "سنن أبي داود"، وهو خطأ، والصواب:"عبيد الله" كما في "صحيح البخاري"(2167)، و"مسند أحمد"(2/ 15)، و"تحفة الأشراف" رقم (8154).
نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ (1) الطَّعَامَ جِزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَى رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ (2) حَتَّى يَنْقُلُوهُ. [خ 2167، م 1527، ن 4606]
3495 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا عَمْرٌو، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِينِىِّ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. [ن 4604]
3496 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ قَالَا، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (3) حَتَّى يَكْتَالَهُ". زَادَ أَبُو بَكْرٍ بَكْرٍ:
===
نافع، عن ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافًا) بدون قيل ووزن (بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه) أي: الطعام (حتى ينقلوه).
3495 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، نا عمرو) بن الحارث، (عن المنذر بن عبيد المديني)، وفي "تهذيب التهذيب" (4): المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: مجهول الحال، (أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعامًاا شتراه بكيل) يعني اشتراه مكايلة (حتى يستوفيه) أي: يقبضه.
3496 -
(حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: نا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله) أي: يأخذه بالكيل (زاد أبو بكر
(1) في نسخة: "يتبايعون".
(2)
في نسخة: "أن يبيعونه حتى ينقلونه".
(3)
في نسخة: "فلا يبيعه".
(4)
"تهذيب "التهذيب" (10/ 302).
قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يبتاعون (1) بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى. [خ 2135، م 1525، ت 1291، ن 4597، جه 2227، حم 1/ 215]
3497 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا، نَا حَمَّادٌ،
===
قال) أي طاوس: (قلت لابن عباس: لم؟ ) أي: لم لا يبيعه حتى يكتاله (قال) ابن عباس: (ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجًّى).
قال الخطابي (2): قوله: "والطعام مرجى" أي: مؤجل، وكل شيء أخَّرته فقد أرجيته، يقال: أرجأت الشيء ورَجَّيته، أي: أخَّرته، وقد يتكلم به مهموزًا وغير مهموز.
وليس هذا من باب الطعام الحاضر، ولكنه من باب السلف، وذلك مثل أن يشتري منه طعامًا بدينار إلى أجل، فيبيعه قبل أن يقبضه منه بدينارين، وهو غير جائز؛ لأن في التقدير بيع ذهب بذهب، والطعام مؤجل غائب غير حاضر، وإنما صار ذلك بيع ذهب بذهب على معناه، لأن المتسلف (3) إذا باع الطعام الذي لم يقبضه، وأخذ منه ذهبًا، فإن البيع لا يصح فيه إذا كان الطعام الذي باعه منه مرجًى مضمونًا على غيره، وإنما يقابل الذهبان في النقدية (4)، فكأنه باعه الدينار الذي أسلفه في الطعام بديناين، وهو فاسد من وجهين: أحدهما: لأنه دينار بدينارين، والآخر: لأنه ناجز بغائب في بيع سبيله سبيل المضاربة (5).
3497 -
(حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: نا حماد)
(1) في نسخة: "يتبايعون".
(2)
"معالم السنن"(3/ 137، 138).
(3)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"المسلف".
(4)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"التقدير".
(5)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"المصارفة".
وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو عَوَانَةَ - وَهَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم "إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (2) حَتَّى يَقْبِضَهُ".
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: "حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"، زَادَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلُ الطَّعَامِ. [انظر سابقه]
3498 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ (3) حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ. [خ 2131، م 1527، ن 4608]
===
"ح": (ونا مسدد، نا أبو عوانة، وهذا) أي: المذكور (لفظ مسدد) لا لفظ سليمان بن حرب، (عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه، زاد مسدد: قال: وقال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام) في عدم جواز بيعه قبل القبض، وهذا من اجتهاده.
3498 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال في "مرقاة الصعود": هذا أصل في ضرب المحتسب أهل السوق إذا خالفوا الحكم الشرعي في مبايعاتهم (إذا اشتروا الطعام جزافًا) أي: مجهول القدر من الكيل والوزن (أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله) وإنما قيد بتبليغه إلى رحله تأكيدًا وتحقيقًا للقبض، وإلا فلا يلزم تبليغه إلى الرحل، بل انتقال من مكان إلى آخر كاف في ذلك.
(1) في نسخة: "النبي".
(2)
في نسخة: "فلا يبيعه".
(3)
في نسخة: "لا يبيعه".