الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(18) أَوَّلُ كِتَابِ القَضَاءِ
(1)
(1) بَابٌ: في طَلَبِ الْقَضَاءِ
3571 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا
===
بسم الله الرحمن الرحيم
(18)
(أَوَّلُ كتَابِ الْقَضَاءِ)(2)
(1)
(بَابٌ: في طَلَبِ الْقَضَاءِ)(3)
3571 -
(حدثنا نصر بن علي، نا فضيل بن سليمان، حدثنا
(1) في نسخة: "الأقضية".
(2)
ينظر الفرق بينه وبين ما تقدم من كتاب الإمارة، والظاهر أن المراد بالأول: أحكام السلطان، وبالثاني: أحكام القاضي مأمور السلطان. (ش).
(3)
هذا محمل الروايات المحذرة عند المصنف، ويحتمل أن يكون محمله من لا يتحمله، وقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر! إني أراك ضعيفًا فلا تأمرن على اثنين
…
" الحديث، تقدَّم في أوائل كتاب الوصايا: وكان الشعبي يلعب بالشطرنج ويرى الفيل مع الصبيان لئلا يولى قاضيًا "السير الكبير".
وكان الإمامان أبو حنيفة ومالك يُضربان عليه. (ش).
عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرو، عن سعيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ". [ت 1325، جه 2308، حم 2/ 230]
3572 -
حَدَّثَنَا نَصرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عن عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عن الْمَقْبُرِيِّ وَالأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدَ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ". [جه 2308، حم 2/ 365]
===
عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء) أي جعل متوليًا لها (فقد ذبح بغير سكين)(1).
3572 -
(حدثنا نصر بن علي، أنا بشر بن عمر، عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري والأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين).
قال الخطابي (2): معنى هذا الكلام: التحذير من طلب القضاء والحرص عليه. يقول: من تصدى للقضاء فقد تعرض للذبح، فليحذره، وليتوقه.
وقوله: "بغير سكين" يحتمل وجهين من التأويل:
أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين، فعدل به صلى الله عليه وسلم عن ظاهر العرف (3)، وصرفه عن كثير العادة (4) إلى غيرها ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه.
(1) وفي "معين الحكام": أن الحديث ذكره أكثرهم في معرض التحذير، وقال بعضهم: هو في موضع المدح، كأنه ذبيح الحق. (ش).
(2)
"معالم السنن"(4/ 159، 160).
(3)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"عن غير ظاهر العرف".
(4)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"عن سنن العادة".