الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ قَالَ: "لَا تُسْلِفُوا فِى النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ". [جه 2284، ق 6/ 24]
(58) بَابُ السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ
3468 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ - يَعْنِى الطَّائِىَّ -، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ". [جه 2283، ق 6/ 30]
===
(ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُسلفوا في النخل)، نقل في "الحاشية" عن مولانا محمد إسحاق الدهلوي: أي لا تبيعوا ثمر النخل (حتى يبدو صلاحه) كأنه حكم آخر غير حكم السلم، ويحتمل أن يكون معناه: لا تسلموا في ثمر النخل حتى يبدو صلاحه، أي: في السلم، وفيه إشارة إلى أن يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى وقت حلول الأجل.
(58)
(بَابُ السَّلَفِ لَا يُحَوَّلُ)
3468 -
(حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد) أبي مجاهد (يعني الطائي) الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وعن أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال وكيع: ثنا سعدان الجهني، عن سعد أبي المجاهد الطائي، وكان ثقة، (عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) أي: لا يبدله قبل القبض بغيره.
قال الخطابي (1): إذا أسلفه (2) دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر، فحل
(1)"معالم السنن"(3/ 125).
(2)
هكذا في الأصل، وفي "المعالم":"إذا أسلف".