الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(34) بَابٌ: في لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة
3807 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن إِسْرَائِيلَ، عن مَنْصُورٍ، عن عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن غَالِب ابْنِ أَبْجَرَ قَالَ: أَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ في مَالِي شَئٌ أُطْعِمُ أَهلِي إِلَّا شَئٌ مِن حُمُرٍ، وَقَدْ كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم حرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنَا السَّنَةُ، وَلَمْ يَكُنْ في مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانَ حُمُرٍ (1)، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: "أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِن سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ
===
(34)
(بَابٌ: في أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ)
3807 -
(حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: نا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن) بن معقل، (عن غالب بن أبجر) بموحدة وجيم على وزن أحمر، ويقال: ابن ذيخ، ويقال ابن زريح المزني، عداده في أهل الكوفة، روى له أبو داود حديث الحمر الأهلية. قال الحافظ في "الإصابة" (2): اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا.
(قال: أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلَّا شيء) أي قليل (من حمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أصابتنا السنة) أي القحط (ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلَّا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل
(1) في نسخة: "الحمر".
(2)
"الإصابة"(3/ 181).
جَوَّالِ الْقَرْيَةِ (1) " (2). [ق 9/ 332]
3809 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيْصِيُّ قَالَ: نَا حَجَّاجٌ،
===
جوال القرية) وقد تقدم (3) الجواب عن هذا الحديث.
قال الشوكاني (4): والحديث لا تقوم به حجة، قال الحافظ (5): إسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا اعتماد عليه، وقال المنذري: اختلف في إسناده كثيرًا، وقال البيهقي: إسناده مضطرب، قال ابن عبد البر: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية علي، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وجابر، والبراء، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس، وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح وحسان، وحديث غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما يعارضه، ويحتمل (6) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في مجاعتهم، وبين علة تحريمها المطلق لكونها تأكل العذرات.
3809 -
(حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي قال: نا حجاج،
(1) زاد في نسخة: "يعني الجلالة".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: عبد الرحمن هو ابن معقل، قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن ناس من مزينة: أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ".
3808 -
وحدثنا محمد بن سليمان، حدثنا أبو نعيم، عن مسعر، عن ابن عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة، أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم، والآخر غالب بن الأبجر، قال مسعر: أرى غالبًا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث.
(3)
لعله أراد ما في "باب لحوم الخيل" من أن ذاك كان في زمان إباحة الحمر، أو ما في "باب أكل لحوم الحمر الأهلية" من أنه يخالف الروايات المستفيضة. (ش).
(4)
"نيل الأوطار"(5/ 188).
(5)
"فتح الباري"(9/ 656).
(6)
ويحتمل عندي أن يجاب بأنه يمكن أن تكون حمره وحشية ثم صارت أهلية، ومثله مباح، كما في "التعليق الممجد"(2/ 547). (ش).
عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"نهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ". [خ 5524، م 1941، ت 1793، ن 4327، جه 3191، حم 3/ 361]
قَالَ عَمْرُو: فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا، وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ.
3810 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا وُهَيْبٌ، عن ابْنِ طَاوسٍ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدِّهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
===
عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني رجل، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل، قال عمرو) بن دينار:(فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال) أي أبو الشعثاء: (قد كان الحكم) بن عمرو (الغفاري) ويقال له: الحكم بن أقرع (فينا) أي عندنا بالبصرة (يقول هذا) أي تحريم الحمر (وأبى) أي أنكر (ذلك) أي تحريم الحمر (البحر) في التيمم صفة لابن عباس (يريد ابن عباس).
قال الخطابي (1): لحوم الحمر الأهلية محرمة في قول عامة العلماء، وإنما رويت الرخصة فيها عن ابن عباس (2)، ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه.
3810 -
(حدثنا سهل بن بكار قال: نا وهيب، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)"معالم السنن"(4/ 250).
(2)
وحكاه العيني في شرح "الطحاوي" عنه وعن عائشة وعن عاصم بن عمر بن قتادة وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد قال ابن العربي في "أحكام القرآن"(3/ 1144): اختلفوا في تحريمه على أربعة أقوال: الأول: أنها حرمت شرعًا، الثاني: أنها حرمت بجوال القرية، الثالث: أنها كانت حمولة القوم، والرابع: أنها أقنيت قبل القسمة. انتهى. (ش).