الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: نَا شَرِيكٌ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ:"اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ". [انظر تخريج الحديث السابق]
3702 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ قَالَ: نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"كَانَ يُنْتَبَذُ (1) لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ". [م 1999، ن 5647، جه 3400، حم 3/ 326]
(8) بَابٌ: في الْخَلِيطَيْنِ
3703 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا اللَّيْثُ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عن رَسُولِ اللَّهِ كل: "أَنَّهُ نَهَى أَنْ
===
قال: نا شريك، بإسناده) المتقدم، (قال: اجتنبوا ما أسكر) أي يبلغ درجة الإسكار.
3702 -
(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: نا زهير قال: نا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء) أي في قربة من الجلد (فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة) بفتح التاء، إناء من حجارة أو نحاس أو خشب، ويقال: إنه لا يقال له تور إلَّا إذا كان صغيرًا، وقيل: هو قدح كبير كالقِدر، وقيل: مثل الطست، وقيل: كالإجَّانة، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم بعد الألف نون، قال في "القاموس": التور: إناء يشرب فيه.
(8)
(بَابٌ: في الْخَلِيطَيْنِ)
3703 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد قال: نا الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن
(1) في نسخة: "ينبذ".
يُنْتَبَذَ (1) الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ (2) الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا". [خ 5602، م 1986، ت 1877، ن 5560، جه 3395]
3704 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ
===
ينتبذ الزبيب والتمر جميعًا، ونهى أن ينتبذ البسر) قال في "القاموس": البُسْرُ: التمر قبل إرطابِه، والبُسْرَةُ واحدتها (والرطب جميعًا).
قال الخطابي (3): وقد ذهب غير واحد عن أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا قولًا بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولًا بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاوس، وبه قال مالك (4) وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامه أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي، وقالوا: عن شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم عن جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة فآثم عن وجهين: أْحدهما: شرب الخليطين، والآخر: شرب المسكر.
ورخص فيه سفيان الثوري وأصحاب الرأىِ، وقال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة (5) أن ينتبذا جميعًا، لأن أحدهما يشتد بصاحبه.
3704 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان قال: حدثني يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه) أبي قتادة: (أنه) أي أبا قتادة (نهى عن خليط
(1) في نسخة: "ينبذ".
(2)
في نسخة: "ينبذ".
(3)
"معالم السنن"(4/ 269).
(4)
عند مالك مكروه ليس بحرام، كما في "الشرح الكبير"(2/ 383). (ش).
(5)
وحمله صاحب "الهداية"(4/ 396) على الابتداء وحالة العسرة، فالنهي عن الجمع للإيثار بالآخر على صاحبه؛ لئلا يشبع هو بنوعين وجاره جائع، وبسط الحافظ في "الفتح"(10/ 167) في حكم الخليطين، والمذاهب والعلة فيه. (ش).
الزَّبِيب وَالتَمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ. "انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ". قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِي قَتَادَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا الْحَدِيثِ. [خ 5602، م 1988، جه 3397، ن 5561]
3705 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَا، نَا شُعْبَةُ، عن الْحَكَمِ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عن رَجُلٍ - قَالَ حَفْصٌ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ". [ن 5547، حم 4/ 314]
===
الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو) هو البسر الملون (والرطب، وقال: انتبذوا كل واحدة على حدة) أي من غير خلط أحدهما بالآخر (قال) يحيى: (وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث).
غرض المصنف بإعادة السند أن الحديث الأول عن أبي قتادة كان موقوفًا عليه من قوله، وأعاد السند، فأثبت بهذا السند رفعه.
3705 -
(حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قالا: نا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن رجل- قال حفص) شيخ المصنف: (من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال) الرجل الصحابي: (نهى) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن) الجمع بين (البلح) وهو أول ما يرطب من البسر (والتمر، و) الجمع بين (الزبيب والتمر) أي الجمع بين الاثنين منها.
كتب في الحاشية: واعترض البعض على قوال أبي حنيفة أنه قال: لا بأس به إذا لم يبلغ حد الإسكار، إذ كل واجد منهما يحل منفردًا، فلا يكره مجتمعًا، فقالوا: هذا قياس في مقابلة النص مع وجود الفارق، فهو
(1) في نسخة: "رسول الله".
3706 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى، عن "ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ (1)، حَدَّثَتْنِي رَيْطَةُ، عن كَبْشَةَ بنْتِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَتْ: "سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ينْهَى عَنْهُ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا،
===
فاسد، كمن قاس على تزويج إحدى الأختين منفردة تزويجهما مجتمعتين، انتهي.
وفيه أن ما ذكره مبني على الغفلة من التفرقة بين المسائل القياسية وبين الرجوع في معرفة أحوال الأشياء إلى ما هو الأصل فيها، وأن مقصود من قال: إذا يحل كل واحد منفردًا فلا يحرم مجتمعًا: أن الاجتماع بين الحلالين ليس من أسباب الحكم بالكراهة إذا لم يعتبر معه أمر آخر، فلا بد من ملاحظة ذلك الأمر، كما يلاحظ في جمع الأختين أنه سبب لقطيعة الرحم، وهذا طريقة مسلوكة بين الفقهاء الذين وفقهم الله تعالى بفضله فَهْمَ الحكم والعلل للأحكام، فلا ينبغي أن يجترئ غيرهم عليهم.
3706 -
(حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن ثابت بن عمارة) قال: (حدثتني ريطة) بنت حريث، عن كبشة بنت أبي مريم، وعنها ثابت بن عمارة، قال في "التقريب": لا تعرف، (عن كبشة بنت أبي مريم) عن أم سلمة في خلط الزبيب والتمر، وعنها ريطة بنت حريث، قال في "التقريب": لا تعرف حالها (قالت: سألت أم سلمة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه؟ قالت) أي أم سلمة: (كان ينهانا أن نعجم) أي ننضج (النوى طبخًا) وهو أن يبالغ في نضجه حتى يتفتت وتفسد قوتها التي تصلح منها للغنم.
قال الخطابي (2): يريد أن يبلغ به النضخ إذا طبخنا التمر، يقال: عجمت النوى أعجمه عجمًا، إذا لكته في فيك، وكذلك إذا أنت طبخته أو نضجته،
(1) زاد في نسخة: "قال".
(2)
"معالم السنن"(4/ 270).
أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ". [حم 6/ 292، ق 8/ 307]
3707 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عن مِسْعَرٍ، عن مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، عن عَائِشَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَى فِيهِ تَمْرٌ، أَوْ تَمْرٌ فَيُلْقَى فيهِ زَبِيبٌ". [ق 8/ 308]
3708 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، نَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ: نَا عَتَّابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بنْتُ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْس عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْنَاهَا عن التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، فَقَالَتْ: كُنْتُ آخُذُ قبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقُبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ،
===
ويشبه أن يكون إنما كره ذلك من أجل أنه يفسد طعم التمر، أو لأنه علف الدواجن، فيذهب قوته إذا نضج.
(أو نخلط الزبيب والتمر) فننبذهما مخلوطين.
3707 -
(حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فَيُلْقَى فيه تمرٌ، أو) ينبذ (تمر فَيُلْقَى فيه زبيب).
3708 -
(حدثنا زياد بن يحيى الحساني، نا أبو بحر قال: نا عتاب بن عبد العزيز الحماني) بكسر المهملة وتشديد الميم، البصري، روى عن جدته صفية بنت عطية، ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود حديثًا واحدًا من رواية صفية، عن عائشة في التمر والزبيب.
(قال: حدثتني صفية بنت عطية) روت عن عائشة، وعنها عتاب بن عبد العزيز وهي جدته، قال في "التقريب": لا تعرف. (قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب) أي الخلط بينهما في الانتباذ (فقالت) عائشة: (كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب،