الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامًا (1)، فَقَالَتْ (2) لِي: أَشْهِدْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لَهُ إِخْوَةٌ؟ " فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَكُلَّهُمْ (3) أَعْطَيْتَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ"(4). (5)[م 1624]
(85) بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
3546 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ،
===
وهي ابنة رواحة (سألتني أن أنحل ابنها غلامًا، فقالت لي: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (له) بحذف الاستفهام، أي ألَه يعني لابنها (إخوة؟ فقال) أي بشير:(نعم، قال: فكلهم) بتقدير حرف الاستفهام (أعطيت ما أعطيته؟ ) أي من للغلام (قال: لا، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلَّا على الحق)
(85)
(بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ) أي: من مالها (بِغَيْرِ إذْن زَوْجِهَا)
3546 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
(1) في نسخة: "غلامي".
(2)
في نسخة: "وقالت".
(3)
في نسخة: "أكلهم".
(4)
في نسخة: "على حق".
(5)
زاد في نسخة:
حَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنُ يُونُس، حَذَثَنا زُهَيْر، حَدّثَنَا عَبْدُ اللهَ بْنُ عَطَاءٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عن أَبِي بُرَيْدَةَ، أن امْرَأَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ:"كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةِ، وإنها مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الوَلِيدَةِ"، قَالَ: وَذَكَرَ الحَدِيث. [تقدَّم (1656، 2877، 3301)، ولم يذكره المزي (1980) هذا الموضع].
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا". [ن 3756، حم 2/ 221، ق 6/ 60، ك 2/ 47]
3547 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا خَالِدٌ- يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ-، نَا حُسَيْنٌ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا". [ن 2540، جه 2388، حم 2/ 184]
===
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)
قال الخطابي (1): عند أكثر العلماء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن مالك (2) بن أنس قال: يرد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج، قال الشيخ: وقد يحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء:"تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه"، وهذه عطية بغير إذن الزوج.
3547 -
(حدثنا أبو كامل، نا خالد -يعني ابن الحارث-، نا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز لامرأة عطية إلَّا بإذن زوجها)
وفي هذا الحديث إن كان المراد من العطية من مال زوجها فحكمه ظاهر، وأما إذا كان المراد من العطية من مالها، فهو محمول على الأدب والاختيار والمشاورة مع الزوج.
(1)"معالم السنن"(3/ 174).
(2)
حتى لو نذرت بأكثر من ثلث مالها لا يصح نذرها، بسطه الباجي في "المنتقى"، وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما: مع مالك، والأخرى: مع الشافعي والحنفية والجمهور، كذا في "المغني"(6/ 602). (ش).