الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(22) بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَة
3613 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، نَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ:"أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا". [ن 5439، جه 2330 حم 4/ 402، ق 10/ 57]
3614 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى بْنُ آدم، نَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ، عن سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. [انظر سابقه]
3615 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ (1)،
===
مستندًا؛ لأن أخذ الزربية لم يخرجها عن ملكه، إلا بإحدى طرق التمليك، كالبيع والهبة ونحوهما، والله تعالى أعلم، انتهى.
(22)
(بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَان شَيْئًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ)
3613 -
(حدثنا محمد بن منهال الضرير، نا يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري: أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابةً) شك من الراوي (إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة)، ولعل البعير كان في أيديهما، أو في يد غيرهما، وهو لا يدعي فيه شيئًا (فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما) أي قضى أن البعير بينهما أنصافًا.
3614 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا يحيى بن آدم، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد، بإسناده ومعناه) أي بإسناد الحديث المتقدم ومعناه.
3615 -
(حدثنا محمد بن بشار، نا حجاج بن منهال،
(1) وفي نسخة: "المنهال".
نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ:"أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ"[انظر سابقه]
===
نا همام، عن قتادة، بمعنى إسناده: أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين).
قال الخطابي (1): هذا مروي في الإسناد الأول، إلَّا أن في الحديث المتقدم: أنه لم يكن لواحد منهما بينة، وفي هذا أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين، فاحتمل أن يكون القصة واحدة، إلَّا أن الشهادات لما تعارضت تهاترت، فصاركمن لا بينة له، وحكم لهما بالشيء نصفين بينهما (2)، لاستوائهما في اليد.
ويحتمل أن يكون البعير في يد غيرهما، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه، نزع الشيء من يد المدعى عليه ودفع إليهما.
واختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل، فيتداعاه اثنان، ويقيم كل واحد منهما بينة، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة صارت له، وكان الشافعي يقول به قديمًا، ثم قال في الجديد، فيه قولان: أحدهما: يقضى به بينهما نصفين، وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري. والقول الآخر: يقرع بينهما، وأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق، ثم يقضى له به.
وقال مالك: لا أحكم به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحكي عنه أنه قال: هو لأعدلهما شهودًا وأشهرهما بالصلاح، وقال الأوزاعي: يؤخذ بأكثر البينتين عددًا، وحكي عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود، انتهى.
(1)"معالم السنن"(4/ 176، 177).
(2)
في الأصل: "لهما"، وهو تحريف.
3616 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، نَا ابنُ أَبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن خِلَاسٍ، عن أَبِي رَافِعٍ، عن أَبِي هُرَيْرَة: أَنًّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا في مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا". [جه 2346، سنن النسائي الكبرى 5999، حم 2/ 489، ق 10/ 255]
===
3616 -
(حدثنا محمد بن منهال، نا يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خِلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما (1) على اليمين ما كان) أيّ يمين كان محبوبًا بقلبه أو مكروهًا (أحبا ذلك أو كرها).
قال الخطابي (2): معنى الاستهام ها هنا: الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة حلف، وأخذ ما ادَّعاه، وروي ما يشبه هذا عن علي ابن أبي طالب.
قال حنش بن المعتمر: أُتي علىٌّ رضي الله عنه ببَغْلٍ وُجد في السوق يُباع، فقال رجل: هذا بغلي، ولم أبعْ، ولم أهبْ، ونزع على ما قال بخمسة يشهدون قال: وجاء آخر يدَّعيه يزعمُ أنه بغله، وجاء بشاهدين، قال: فقال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاءً وصلحًا، وسوف أبيِّن لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيُقسم الثمن على سبعة أسهم، لهذا خمسة، ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا إلَّا القضاء، فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله، ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما فأيُّكما يحلف أقرعتُ بينكما على الحلف، فأيُّكما قُرعَ حلف، قال: فقضى بهذا، وأنا شاهد (3)، انتهى.
(1) وهذا من مستدلات القائلين بالقرعة في الأحكام، وتقدم الكلام عليه في "باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد". (ش).
(2)
"معالم السنن"(4/ 177، 178).
(3)
انظر: "تهذيب الحافظ ابن القيم"(3/ 396).
3617 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَحْمَدُ، نَا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ بْنِ مُنبهٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا كَرِهَ الاثْنَانِ الْيَمِينَ، أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا (1) عَلَيْهَا".
قَالَ سَلَمَةُ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ: "إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ". [خ 2674، حم 2/ 317، ق 10/ 255]
3618 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ مِثْلَهُ (2)، قَالَ (3): "في دَابَّةٍ، وَلَيْسَ (4) لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا
===
3617 -
(حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: نا معمر) وسيجيء قول سلمة بن شبيب، (عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها) أي على اليمين.
(قال سلمة: قال: أخبرنا معمر) أي بلفظ الإخبار، وأما أحمد بن حنبل فقال بلفظ التحديث (وقال: إذا أكره الاثنان على اليمين) وليس المراد بالإكراه: الإكراه حقيقة؛ لأن المدعى عليه لا يكره على اليمين، بل المراد بالإكراه: الكراهة، كما تقدم في الحديث.
3618 -
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، بإسناد ابن منهال مثله، قال: في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما
(1) وفي نسخة: "فيستهما".
(2)
في نسخة: "بمثله".
(3)
في نسخة: "وقال".
(4)
في نسخة: "ليست".