الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3742 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن الأَعْرَج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى لهَا (1) الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ". [خ 5177، م 1432، جه 1913، حم 2/ 405]
(2) بَابٌ: في اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَاحِ
(2)
3743 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّد وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا، نَا حَمَّاد،
===
3742 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين) أي إذا كان طعام الوليمة يدعى له الأغنياء، ويترك الفقراء فهو شر الطعام.
(ومن لم يأت الدعوة)(3) بغير عذر (فقد عصى الله ورسوله) ظاهره الوجوب، أو هو محمول على تأكد الاستحباب، وعليه الجمهور.
(2)
(بَابٌ: في اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ (4) لِلنِّكَاحِ)
3743 -
(حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا: نا حماد،
= فأتبعه رجل، فقال: لو أذنت له دخل، وجمع الحافظ بينه وبين ما ورد عند مسلم من حديث فارسي طَيِّبِ المَرَق، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: هذه لعائشة، قال: لا. وبين حديث ابن طلحة حيث دعاه عليه الصلاة والسلام لعصيدة، فقال لمن معه: قوموا، في شرح باب الرجل يتكلف الطعام
…
إلخ. [انظر: "صحيح البخاري" (5434)، و"صحيح مسلم" (2036، 2037)، و"فتح الباري" (9/ 561)]. (ش).
(1)
في نسخة: "له".
(2)
في نسخة: "عند النكاح".
(3)
يعني كونه شر الطعام ليس بمانع عن الإجابة كقوله عليه الصلاة والسلام: "شر صفوف الرجال آخرها"، فليس المعنى تحريم الصلاة فيه، قاله النووي، كذا في "الأوجز"(10/ 598). (ش).
(4)
وتقدمت المذاهب فيه، وأيضًا بيان أنواع الضيافة، وأيضًا اختلافهم في وقت الوليمة. (ش).
عن ثَابِتٍ قَالَ: "ذُكِرَ تَزْوِيجُ زينَبَ بنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْلَمَ بِشَاةٍ". [خ 5171، م 1428، جه 1908، حم 3/ 227]
3744 -
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا سُفْيَانُ (1) قَالَ: نَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عن ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أنسِ بْنِ مَالِكٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ". [ت 1095، جه 1909، حم 3/ 110، تم 186]
===
عن ثابت قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك، فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما) أي قدر ما (أولم عليها) أي على زينب بنت جحش (أولم بشاة) ويجوز أن يولم بعد النكاح أو بعد الرخصة (2) أو بعد أن يبني بها، والثالث هو الأولى.
3744 -
(حدثنا حامد بن يحيى قال: نا سفيان قال: نا وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل (3)، عن الزهري، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق (4) وتمر).
(1) في نسخة: "سفيان بن عيينة".
(2)
أي: بعد أن تدخل العروس البيت قبل البناء. (ش).
(3)
لم يروه عن بكر إلا أبوه، كذا في "نيل الأماني"، ولذا قال الترمذي: غريب، وابن عيينة ربما دلسها فيروي عن الزهري. (ش).
(4)
وفي رواية "للمشكاة"(3213) بالحيس، وفي أخرى له (3214): بالتمر والأقط والسمن، وأول القاري الثانية إلى الأولى، وأول الطيبي بالعكس. [انظر:"مرقاة المفاتيح"(6/ 368)، و"شرح الطيبي"(6/ 294)]. (ش).