الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3375 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعِ السِّنِينَ. [م 1536، ت 1313، 2266]
(25) بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ
3376 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ قَالَا:
===
قال ابن الملك: وهذا أمر ندب (1) عند الأكثرين؛ لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو في ضمان المشتري، خلافًا لمالك، قال الطحاوي: هذا في الأراضي الخراجية، وحكمها إلى الإِمام لوضع الجوائح لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة (2).
3375 -
(حدثنا مسدد، نا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة) وهي مفاعلة من العام، كالمسانهة من السنَّة، والمشاهرة من الشهر (وقال أحدهما) يعني من أبي الزبير وسعيد بن ميناء:(بيع السنين) يعني اختلف أبو الزبير وسعيد بن ميناء فقال أحدهما: "المعاومة"، وقال الآخر:"بيع السنين"، ومعناهما واحد.
(25)
(بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ)
أي البيع الذي يكون فيه غرر البائع أو المشتري، فيدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق، وغير مقدور التسليم، فهذا أصل كبير في البيوع
3376 -
(حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا:
(1) وفي "الدرجات"(ص 137): أمر ندب عند الأكثر، وقال أحمد وجماعة من المحدثين: أمر وجوب ولازم أن يوضع قدر ما هلك. (ش).
(2)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(6/ 65).
نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (1) ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. زَادَ عُثْمَانُ: وَالْحَصَاةِ. [م 1513، ت 1230، ن 4518، جه 2194، حم 2/ 250، ق 5/ 338، قط 5/ 13 - 16]
3377 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَهَذَا لَفْظُهُ، قَالَا، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، أَنَّ النَّبِىَّ (2) صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ،
===
نا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر) أي عن البيع الذي فيه الغرر (3).
(زاد عثمان: والحصاة) أي وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل ذلك في الخيار، فهذا يتضمن إثبات الخيار إلى أجل مجهول، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم، فأيّ شاة أصابتها كانت مبيعة، وهو يتضمن جهالة المبيع.
3377 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين) بفتح الموحدة، أي نوعين من البيع (وعن لبستين) بكسر اللام، أي وعن نوعين من اللبس.
(1) زاد في نسخة: "ابن أبي الزياد".
(2)
في نسخة: "رسول الله".
(3)
وقال الدردير (4/ 90): وهو بيع قدر من الأرض مبدؤه من الرامي بالحصاة إلى منتهاها، أو بيع يلزم بوقوعها من يد أحدهما، أي متى سقطت لزم البيع، أو بيع يلزم على ما تقع عليه الحصاة من الثياب بلا قصد من الرامي بشيء معين للجهل لمعين المبيع، أو هو بيع يلزم بعدد ما يقع من الحصاة، بأن يقول له: ارم بالحصاة، فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم
…
إلخ. (ش).
أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ (1) لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ. [خ 6284، م 1512، ن 4512، جه 2170، حم 3/ 6]
3378 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ،
===
و(أما البيعتان فالملامسة) وهي لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلَّا بذلك، أي لا يلمسه إلَّا لسبب البيع من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول في اللفظ، قاله القاري (2).
(والمنابذة) أي ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، قال القاري: ونقل عن "الفتح": فالملامسة أن تجعل اللمس نفس العقد أو قاطعًا للخيار، والمنابذة أن تجعل نبذ المبيع كذلك.
(وأما اللبستان فاشتمال الصمَّاء) بفتح مهملة وتشديد ميم ممدودة، أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب (وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء) مما يستره.
3378 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) المتقدم.
(1) في نسخة: "و".
(2)
"مرقاة المفاتيح"(6/ 81).
زَادَ: فَاشْتِمَالُ (1) الصَّمَّاءِ: يَشْتَمِلَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَىِ (2) الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ (3) وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ (4) هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ، فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ. [انظر سابقه]
3379 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا. [خ 2144، م 1512، ن 4515]
3380 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ،
===
(زاد) أي عبد الرزاق: (فاشتمال الصماء: يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز) أي يظهر (شقه) أي جانبه (الأيمن، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع) من غير إيجاب وقبول ولا تراضٍ (والملامسة: أن يمسَّه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع) رضي أم لا.
3379 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعًا).
3380 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع،
(1) في نسخة: "واشتمال".
(2)
في نسخة: "طرف".
(3)
زاد في نسخة: "قال".
(4)
زاد في نسخة: "إليك".