الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(86) بَابٌ: في الْعُمْرَى
3548 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْعُمْرَى جَائِزَةٌ" (خ 2626، م 1626، ن 3759]
===
(86)
(بَابٌ: في الْعُمْرَى)(1)
3548 -
(حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة)(2).
قال الخطابي (3): العمرى أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك هذه الدار، ومعناه: جعلتها لك مدة عمرك، فهذا إذا اتصل به القبض كان تمليكًا لرقبته، وإذا ملكها في حال حياته، وجاز له التصرف فيها، ملكها بعده وارثه الذي يرث أملاكه، وهذا قول الشافعي وقول أصحاب الرأي، وحكي عن مالك أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فإن جعلها عمرى له فهي له مدة عمره، ولا تورث، وإن جعلها له ولعقبه بعده كانت منفعته ميراثًا لأهله.
(1) كانوا يفعلونه في الجاهلية فأبطله الشارع. "مرقاة"(6/ 204). (ش).
(2)
وقال ابن بطال: لا خلاف بينهم أن العمرى إذا قبضها المعمر لا رجوع فيها، كذا في "الحاشية"، عن "الخير البخاري"، قال القاري (6/ 201): قال النووي: له ثلاثة أوجه: الأول: أعمرتك ولعقبك، فلا خلاف في أنه للمعمر له، والثاني: مطلقة، فالأصح عنده وعند الحنفية أنه مثل الأول، والثالث: بقيد الرجوع بعد موت المعمر له، فالأصح عندنا وعند الحنفية أن الشرط باطل، وقال مالك: هي في جميع الأحوال تمليك المنافع، وقال أحمد: يصح في جميع الصور، وفي "الروض المربع" (2/ 492): ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلَّا نحو: جعلتها لك عمرك أو حياتك، فتصح وتكون لموهوب له ولورثته. انتهى. وأصرح منه ما في "نيل المآرب"(2/ 29). (ش).
(3)
"معالم السنن"(3/ 174، 175).
3549 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (1)، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. [ت 1349، حم 5/ 8، ق 6/ 174]
3550 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبَانُ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:"الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ". [خ 2625، م 1625، ن 3750، ت 1350، جه 2380]
3551 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أعْمِرَ
===
قال الشيخ: في قوله صلى الله عليه وسلم: "فهي له ولعقبه" بيان وقوع الملك في الرقبة والمنفعة معًا، ويؤكد ذلك حديثه الآخر من طريق مالك نفسه، وقد رواه أبو داود في هذا الباب، ولفظه:"أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عمرى لَهُ ولِعَقِبِه فإنها للذي يُعطاها"؛ لأنه أعطي عطاءً وقعت فيه المواريث، قال الشيخ: لا عذر لمالك بعد هذا، والله أعلم.
3549 -
(حدثنا أبو الوليد، نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم -مثله) أي مثل الحديث المتقدم.
3550 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم -كان يقول: العمرى لمن وهبت له) أي ثبت بها ملك الرقبة للموهوب له إذا قبضها.
3551 -
(حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، نا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أُعمر)
(1) زاد في نسخة: "الطيالسي".