الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ. [خ 2190، م 1541، ت 1301، ن 4541، حم 2/ 237]
(22) بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
3365 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ، حَدَّثَنَا (1) ابْنُ وَهْبٍ،
===
الحديث، عن مالك قال: عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد، قال أبو داود: وقال لنا شيخنا القعنبي، وهو عبد الله بن مسلمة فيما قرأت على مالك، كان فيه: عن أبي سفيان، ولم يكن فيه مولى ابن أبي أحمد، ولكنهما واحد.
قال أبو داود: (واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد) انتهى قول أبي داود.
(عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود بن الحصين) قال أبو داود: حديث جابر (2) إلى أربعة أوسق (3).
(22)
(بَابٌ: في تَفْسِيرِ الْعَرَايَا)
3365 -
(حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، نا ابن وهب،
(1) في نسخة: "أنا".
(2)
ذكره ابن عبد البر في "التمهيد"(12/ 53، 54) وبه استدل من قال: لا يجوز في خمسة أوسق بل فيما دونها. (ش).
(3)
أخرج رواية جابر أحمد في "مسنده"(3/ 360)، وابن حبان في "صحيحه"(11/ 381) رقم (5008).
أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "الْعَرِيَّةُ: الرَّجُلُ (1) يُعْرِى الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِى مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ وَ (2) الاِثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا (3) فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ. [ق 5/ 310]
3366 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:"الْعَرَايَا: أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ الرَّجُل (4) النَّخَلَاتِ، فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا". [ق 5/ 310]
===
أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال: العرية: الرجل يعري) أي يعطي (الرجل) ثمر (النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة والاثنتين يأكلها) أي المعرى له (فيبيعها) أي المعرى له النخلة (بتمر)، وهذا التفسير ليس بمخالف مذهب أبي حنيفة رحمه الله إن كان معنى قوله:"يبيعها" أي يبيع المعرى له من المعري بتمر، وإن قدر من غير المعرى له (5) يكون مخالفًا.
3366 -
(حدثنا هناد بن السري، عن عبدة، عن ابن إسحاق قال: العرايا: أن يهب الرجل الرجل النخلات) أي ثمرتها (فيشق عليه) أي على الواهب (أن يقوم عليها) أي يقوم الموهوب له على ثمرات النخيل (فيبيعها) أي يبدلها ويعوضها (بمثل خرصها) أي تمرًا، وهذا التفسير أيضًا موافق لما فسر به أبو حنيفة رحمه الله.
(1) زاد في نسخة: "أن".
(2)
في نسخة: "أو" بدل "و".
(3)
في نسخة: "ليأكلها".
(4)
في نسخة: "للرجل".
(5)
كذا في الأصل، والصواب:"من غير المُعْرِي". (ع).