الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَلْم (1) الأَنْصَارِيُّ-، عن الْقَاسِمِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ". [ت 1866، حم 6/ 71، حب 5383]
(6) بَابٌ: في الدَّاذِيِّ
(2)
3688 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا زيدُ بْنُ الْحُبَابِ
===
سلم-) يعني ذكره مسدد بكنيته، وهو أبو عثمان، وذكره موسى باسم علمه، وهو عمرو بن سلم (الأنصاري) المدني، ثم الخراساني، قاضي مرو، اسمه عمرو بن سالم، وقيل: سلم، وقيل: ابن سليم، وقيل: ابن سعد، وقيل: اسمه كنيته، قال الحاكم أبو أحمد: هو معروف بكنيته، قال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: هذا قاضي مرو، ثقة، اسمه عمرو بن سالم، قلت: اسمه عمر، قال: عمرو، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقيل: اسمه عمر بضم المهملة وفتح الميم، وكذا قال النسائي والدولالي، وحكى البخاري، وتبعه ابن حبان في "الثقات" فيه الخلاف.
(عن القاسم، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق) وهو ستة عشر رطلًا (فملء الكف منه حرام).
(6)
(بَابٌ: في الدَّاذِيِّ)
قال في "المجمع": هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر، قال في "القاموس": الدَّاذِيُّ: شراب الفُسَّاق، ونَبْذُ الدِّينباذ: موضع باليمن كثير الجوز.
3688 -
(حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا زيد بن الحباب
(1) في نسخة: "سالم"، وفي نسخة:"سلمة".
(2)
في نسخة: "الباذق".
قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عن حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ، عن مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ غَنْمٍ فَتَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ:"لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا"(1). [جه 4020، حم 5/ 342، ق 8/ 295]
===
قال: نا معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث) الطائي المَحْرِي بفتح الميم وسكون المهملة، الحمصي، كذا في "التقريب"(2)، وفي "الخلاصة"(3) المحرزي بفتح الميم والراء بينهما مهملة ساكنة آخره زاي، الحمصي، قال ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عثمان الدارمي: ثقة، وقال ابن عدي: لِعِزَّةِ حديثه لم يعرفه يحيى بن معين، وأرجو أنه لا بأس به.
(عن مالك بن أبي مريم) الحكمي بفتحتين، الشامي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حزم: لا يدرى من هو، وقال الذهبي: لا يعرف.
(قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء) بكسر الطاء والمد: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه (فقال: حدثني أبو مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) فيه دلالة على الترجمة، حيث حرم عليهم المسكر وإن تبدَّل اسمه، والداذي داخل فيه أيضًا.
(1) زاد في نسخة:
3689 -
قال أبو داود: حدثنا شيخ من أهل واسط، قال: حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال: سمعت سفيان الثوري، وسئل عن الداذي؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تستحل أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها"، ثم قال سفيان الثوري: الداذي شراب الفاسقين. [لم يذكره المزي في "تحفة الأشراف"].
(2)
"تقريب التهذيب"(ص 207).
(3)
"الخلاصة"(ص 66).