الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(78) بَابُ الرَّجُلِ يَأْكلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
3528 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ (1): فِى حِجْرِى يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ» . [ت 1358، ن 4449، جه 2290، دي 2537، حم 6/ 31، ق 7/ 479، ك 2/ 46]
===
صحيح، وههنا على الحاشية حديث ليس له تعلق بالرهن، ولا بكتاب البيوع، فنكتبها على حاشية الأصل ولا نذكرها في الشرح.
(78)
(بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ)(2)
أي: إذا احتاج الرجل
3528 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته) لم أقف على تسميتها وحالها (أنها) أي: عمتها (سألت عائشة: في حجري يتيم) ولعل اليتيم ابنه أو ابن ابنه (أفآكل من ماله) أي: عند الحاجه؟
(فقالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه) وخير "إن" هو من كسبه بتقدير المبتدأ، يعني المال الذي من كسبه (وولده من كسبه) فيطيب له الأكل من مال ولده، وقَيَّده الفقهاء بالحاجة، أي: إذا احتاج إليه، وأما إذا لم يحتج فلا يجوز له الأكل إلَّا بإذنه.
(1) زاد في نسخة: "فقالت".
(2)
يجوز عند أحمد مطلقًا، سواء احتاج أم لا، بشرطين: أحدهما: لا يُحْجِفُ ماله، الثانى: يأخذه لنفسه ولا يعطيه غيره، واستدل بهذه الروايات، وخالفه الأئمة الثلاثة، وقالوا: لا يجوز إلَّا أن يحتاج، فيأخذ بقدر حاجته، غدا في "المغني"(8/ 272). (ش).
3529 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، الْمَعْنَى، قَالَا، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» . [انظر سابقه]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَمَّادُ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ زَادَ فِيهِ: «إِذَا احْتَجْتُمْ» وَهُوَ مُنْكَرٌ.
===
3529 -
(حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة، المعنى، قالا: نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه) ولم يذكر في "تهذيب التهذيب" روايته إلا عن عمته، ولم يذكر عن أمه، (عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه) لأنه ولد بالنكاح (فكلوا من أموالهم).
(قال أبو داود: وحماد بن أبي سليمان (1) زاد فيه: إذا احتجتم، وهو منكر) لأنه مخالف للثقات.
قلت: في هذا عدول عن اصطلاح المحدثين، فإن المنكر من الزيادة هو ما يخالف الضعيف فيها الثقات، وههنا أولًا ليس بمخالفة، فإن الزيادة ما لم تكن منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة، فمثل هذه الزيادة الغير المنافية تقبل؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة، ولو سُلِّم على سبيل الفرض منافاته، فغاية ما فيه أنها تكون شاذًا لا منكرًا.
قال الحافظ في "شرح النخبة"(2): وزيادة راويهما أي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقعْ منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة؛ لأن
(1) أخرج روايته البيهقي في "سنته"(7/ 480).
(2)
"شرح شرح نخبة الفكر" لملا علي القاري (ص 315 - 317).
3530 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِيَ مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ (1)
===
الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تُقبل مطلقًا؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة، ولا يرويه عن شيخه غيرُه، وإما أن تكون منافية، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارِضِها فيُقبل الراجح ويرد المرجوح، انتهى.
وعبد الملك (2) بن أبي سليمان ثقة حافظ، ميزان في العلم، أحد الأئمة، لم يتكلم فيه إلا شعبة لتفرده بحديث: الشفعة للجار.
3530 -
(حدثنا محمد بن المنهال، نا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلًا) لم أقف على تسميته (أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يحتاج) هكذا في جميع النسخ الموجودة لأبي داود عندي، بتقديم الحاء على الجيم، وكذا في "المشكاة"(3) برواية أبي داود وابن ماجه، والذي يظهر من كلام الخطابي أنه ضبطه بتقديم الجيم على الحاء.
قال الخطابي (4): قوله: "يجتاح مالي" معناه: يستأصله ويأتي عليه،
(1) في نسخة: "يجتاح". وفي نسخة: "يَجِيحُ".
(2)
قلت: لعل المصنف رحمه الله أراد بيان حال حماد بن أبي سليمان، فإنه هو المتفرد بهذه الزيادة المذكورة في الكتاب، فسبق خاطره إلى عبد الملك بن أبي سليمان فكتب ما كتب، أما ترجمة حماد بن أبي سليمان فانظر "البذل"(1/ 644).
(3)
"مشكاة المصابيح" رقم (3354). وانظر: "مرقاة المفاتيح"(6/ 521).
(4)
"معالم السنن"(3/ 165، 166).