الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3427 -
حَدَّثَنِا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ هُرَيْرٍ -، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ - هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ - قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ". [ق 6/ 127، ك 2/ 42]
. . . (1)
(41) بَابٌ: في عَسْبِ الْفَحْلِ
===
3427 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، عن عبيد الله- يعني ابن هريرة-) مصغرًا، ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، روى عن أبيه، عن جده في النهي عن كسب الأمة، قال البخاري: حديثه ليس بالمشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أبيه) هريرة مصغرًا، ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري المدني، عن ابن معين: ثقة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الأزدي: يتكلمون في حديثه.
(عن جده رافع- هو ابن خديج- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو) أي: المال الذي اكتسبته أمن الحلال هو أم من الحرام؟
(41)
(بابٌ: في عَسْبِ الْفَحْلِ)(2)
(1) زاد في نسخة:
بابٌ في حُلوان الكَاهِنُ
3428 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [خ 2237، م 1567، ت 1276، ن 4292، جه 2159، دي 2571، حم 4/ 118].
(2)
قال الشوكاني (3/ 515): أحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم به، وإليه ذهب الجمهور، وفي وجه للشافعية والحنابلة، وهو مروي عن مالك: أنها تجوز الإجارة للضراب مدة معلومة
…
إلخ. (ش).